الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ففرق بين قيام السلعة وبين فواتها.
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة) دليل على أن التحالف يشترط له أن تكون السلعة قائمة، ولأنه بالتحالف يفسخ العقد، ولا فسخ للعقد مع فوات المبيع؛ لعدم إمكان رد المبيع.
ويجاب عن ذلك:
أن لفظ والسلعة قائمة لم يرد في نص أثري مع لفظ التحالف.
فكلمة (والسلعة قائمة) انفرد فيها محمد بن أبي ليلى، وليس في هذا الأثر النص على التحالف.
(ح-485) وهذا لفظ محمد بن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه.
عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع
(2)
.
فالحديث يقول: إذا كانت السلعة قائمة فالقول قول البائع، وأنتم تقولون: إذا كانت السلعة قائمة تحالفا، فلم يكن الحديث حجة لقولكم لو صح مع أن كلمة (والسلعة قائمة) قد انفرد فيها محمد بن أبي ليلى، ولم يذكرها كل من روى حديث ابن مسعود في اختلاف البيعين، فلا يصح الاحتجاج بها.
(1)
شرح مشكل الآثار (6/ 163).
(2)
معرفة السنن والآثار للبيهقي (8/ 141).