الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكن عائدًا إلى ذات الشيء صح مع الإثم، فجعل لمن وقع عليه الغش الخيار، إن شاء أمضاه، وإن شاء رده، ولم يجعل الخيار للبائع؛ لأنه لم يقع عليه غش.
الدليل الثالث:
حكى ابن قدامة الإجماع على صحة البيع، قال:«متى علم بالبيع عيبًا لم يكن عالمًا به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافًا»
(1)
.
وناقش الحنفية:
بأن الرد بالعيب محل اتفاق، ولا نسلم أن التصرية عيب، كما سيأتي بيانه في أدلتهم.
الدليل الرابع:
(ح-465) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، ثنا المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق.
عن عبد الله قال: ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، قال: بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم
(2)
.
[إسناده ضعيف، والمعروف وقفه]
(3)
.
(1)
المغني (4/ 108)، وانظر المجموع (11/ 205)، الإمام داوود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 421).
(2)
المسند (1/ 433).
(3)
في إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف، وسبقت ترجمته في كتابي أحكام الطهارة.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (20818)، وفي مسنده (354)، وابن ماجه (2241) من طريق وكيع به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (292) ومن طريقه البزار كما في مسنده (1963)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 317).
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 20) من طريق أسد بن موسى.
والطبراني في الأوسط (6/ 342) والشاشي في مسنده (386) من طريق عاصم بن علي.
والشاشي في مسنده (385) من طريق علي بن قادم.
وابن عبد البر في التمهيد (18/ 209) من طريق المقرئ، كلهم رووه عن المسعودي به.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 28): «هذا إسناد فيه جابر الجعفي، وقد اتهموه .. » .
وقد رواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود، عن عبد الله موقوفًا عليه، كما في مصنف ابن أبي شيبة (20814). وسنده صحيح.
وتابعه يعلى بن عبيد، عن الأعمش به عند البيهقي (5/ 317).
وأخرجه عبد الرزاق (14865) عن الثوري، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله موقوفًا، وسقط من إسناده ذكر الأسود.
وقال الدارقطني في العلل (5/ 47): «أسنده أبو شهاب، عن الأعمش، عن خيثمة، وغيره يرويه موقوفًا، وهو الصواب
…
».
وقال الحافظ في الفتح (4/ 367): «رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفًا بإسناد صحيح» .