الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
الاختلاف في الثمن
سبق لنا دراسة الاختلاف في المبيع، ومعظم الأحكام فيها تنطبق على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا من المبيع والثمن معقود عليه إلا في حالات نادرة أو قليلة، والذي اقتضى فصلهما هو التنسيق والترتيب، والاختلاف في الثمن قد يكون اختلافًا في قدره، وقد يكون اختلافًا في جنسه، وقد يكون اختلافًا في صفته أو نوعه، وكل ذلك قد يكون والسلعة قائمة، وقد يكون والسلعة فائتة، ولا يختلف الحكم في الاختلاف في قدر الثمن عن الاختلاف في بقيتها، لأن كل ذلك راجع إلى الاختلاف في الثمن، إلا قول الحنابلة في الاختلاف في صفة الثمن، وهو أن الواجب: نقد البلد، فإن تعدد أخذ الغالب رواجًا، فإن استوت نقود البلد في الرواج فالوسط منها، وإذا لم يكن في البلد إلا نقدان متساويان فينبغي أن يتحالفا؛ لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لم يترجح قول أحدهما، فيتحالفان كما لو اختلفا في قدر الثمن
(1)
.
(1)
جاء في الاختيار لتعليل المختار (2/ 120): «ولو اختلفا
…
في جنس الثمن، فقال أحدهما: دراهم، والآخر: دنانير، يتحالفان عند محمد، وهو المختار،؛ لأن وصف الثمن وجنسه بمنزلة القدر؛ لأن الثمن دين، وإنما يعرف بجنسه ووصفه».
وقال في حاشية ابن عابدين (5/ 561): «وبهذا علم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره إلا في مسألة: هي ما إذا كان المبيع هالكًا» . وانظر البحر الرائق (7/ 218).
وفي مذهب المالكية: جاء في التاج والإكليل (4/ 509): «اختلافهما في نوع الثمن كاختلافهما في جنسه» . وفي مختصر خليل (ص: 192): «إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن، أو نوعه حلفا، وفسخ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها، وفي قدره كمثمونه، أو قدر أجل، أو رهن، أو حميل حلفا» . وانظر حاشية الدسوقي (3/ 188) بلغة السالك (3/ 155)، الشرح الكبير (3/ 188)، جامع الأمهات (ص: 368)، مواهب الجليل (4/ 509)، الذخيرة (5/ 321)، موطأ مالك (2/ 671)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 408).
وفي مذهب الشافعية قال في الوجيز (9/ 155): «ولو اختلفا في جنس الثمن، أو بعض صفاته، فهو كالخلاف في القدر، وكذا الاختلاف في قدر المبيع» .
وفي مذهب الحنابلة: انظر كشاف القناع (3/ 238)، مطالب أولي النهى (3/ 138)، شرح الزركشي (2/ 80)، كشف المخدرات (1/ 389).
وعلى هذا سيكون الكلام في الخلاف في الثمن على الخلاف في قدره، وما عداه مقيس عليه، والاختلاف في قدره تارة يكون والسلعة قائمة، وتارة يقع، والسلعة فائتة، أو تالفة، وسوف نتناول خلاف الفقهاء في هاتين المسألتين إن شاء الله تعالى، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
* * *