الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
هلاك المعقود عليه قبل القبض
الفرع الأول
هلاك المبيع بآفة سماوية
قال ابن قدامة: ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري
(1)
.
[م-622] إذا هلك المبيع قبل القبض بآفة سماوية، فإما أن يكون فيه حق توفية، أولا. فإن كان فيه حق توفية من كيل، أو وزن، أو عد أو ذرع، فإن عقد البيع ينفسخ، وهذا قول عامة الفقهاء من الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
وإن لم يكن في المبيع حق توفية من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، فاختلف الفقهاء على قولين:
(1)
الكافي (2/ 31).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 238)، حاشية ابن عابدين (4/ 566)، البحر الرائق (6/ 15)، تبيين الحقائق (4/ 80)، مجلة الأحكام العدلية مادة:(293).
(3)
حاشية الدسوقي (3/ 144)، الخرشي (5/ 157)، منح الجليل (5/ 230).
(4)
مغني المحتاج (2/ 65)، السراج الوهاج (ص: 191)، فتح الوهاب (1/ 300)، أسنى المطالب (2/ 78)، تحفة المحتاج (4/ 393)، نهاية المحتاج (4/ 76)، حاشية الجمل (3/ 156 - 158).
(5)
المحرر (1/ 322)، الروض المربع (2/ 100 - 103)، شرح منتهى الإرادات (2/ 58 - 59)، كشاف القناع (3/ 242)، مطالب أولي النهى (3/ 146 - 147).