الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
انفساخ العقد بالإقالة
تمهيد
تعريف الإقالة
تعريف الإقالة في الاصطلاح
(1)
:
تعريف الحنفية:
عرفها الحنفية بأنها رفع العقد
(2)
.
فيدخل في ذلك رفع عقد البيع، وعقد الإجارة، ونحوهما.
وهذا أحسن من قول بعض الحنفية: الإقالة: رفع البيع
(3)
.
(1)
الإقالة: مصدر مشتق من الفعل (قيل)
أَقَلْتُهُ البيْعَ إقالةً، وهو فسْخُهُ. وربَّما قالوا: قِلْتُهُ البيْعَ، وهي لغةٌ قليلةٌ. واسْتَقَلْتُهُ البيعَ فأَقالَني إيَّاهُ. وقد تَقَايَلا بَعْدَما تَبَايَعا: أي تَتَارَكا.
وقيل: (لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ) أَيْ لَا رُجُوعَ وَلَا فَسْخَ، وَقَدْ قَالَ الْبَيْعُ يُقِيلُهُ قَيْلُولَةً لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي أَقَالَهُ يُقِيلُهُ إقَالَةً.
وقيل: مشتق من الفعل (قال)، فيقال: قاله البيع قيلًا، وقلته البيع، فأقالني إياه، وهذه لغة ضعيفة.
وجاء في اللسان (11/ 572): «تَقَايل البيِّعان: تَفاسَخا صَفْقَتهما.
وتركْتُهما يَتقايلان البيع أَي يَسْتَقِيل كل واحد منهما صاحبه.
وقد تَقَايَلا بعدما تبايعا أَي تَتَاركا.
و الاستِقالة: طَلب الإِقالة.
(2)
البحر الرائق (6/ 110)، الجوهرة النيرة (1/ 207)، أنيس الفقهاء (1/ 34).
(3)
انظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (163)، مجمع الأنهر (3/ 103).