الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للشافعي
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
، إلى القول بثبوت حق الشفعة بالإقالة كما يثبت ذلك في عقد البيع.
القول الثاني:
لا يثبت حق الأخذ بالشفعة في الإقالة، وهو اختيار زفر، ومحمد ابن الحسن من الحنفية
(3)
، والمذهب عند الشافعية
(4)
، والمشهور في مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
تقدم لنا في خلاف العلماء في حقيقة الإقالة أن الشافعي له في حقيقة الإقالة قولان، القديم منهما يرى أنها بيع. فهذا التخريج مبني على هذا القول، والذي يعتبر مرجوحًا في مذهب الشافعية. قال النووي في الروضة (3/ 495): وفي كونها فسخًا، أو بيعًا قولان، أظهرهما: فسخ ..... فإن قلنا: بيع، تجددت بها الشفعة، وإلا فلا». وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص:172): «الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنها فسخ، والثاني نعم، بناء على أنها بيع» . وانظر المجموع (11/ 405)، أسنى المطالب (2/ 74)، حواشي الشرواني (4/ 392).
(2)
القواعد لابن رجب (ص: 382)، الإنصاف (6/ 287 - 288).
(3)
بدائع الصنائع (5/ 308).
(4)
الروضة (3/ 495)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 172)، حواشي الشرواني (4/ 392).
(5)
المغني (4/ 96) و (5/ 183)، الفروع (4/ 122)، الإنصاف (4/ 478).
بناء على أن الإقالة تعتبر فسخًا، وليست بيعًا، والشفعة إنما تثبت في البيع فقط.
قال في كشاف القناع: «ولا شفعة بالإقالة، لأن المقتضي لها هو البيع، ولم يوجد»
(1)
. وهذا هو الراجح.
وانظر المسألة في عقد الشفعة، فقد بحثتها هناك، ولله الحمد.
* * *
(1)
كشاف القناع (3/ 250).