الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا
…
الحديث
(1)
.
وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.
قال رحمه الله: النجش «مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا»
(2)
.
الثالث: تلقي الجلب
.
من البيوع التي نهي عنها لارتباطها بالغبن تلقي الركبان،
(ح-451) فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتلقى الجلب، فمن تلقى، فاشتراه منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار
(3)
.
فأثبت الشرع الخيار للبائع وحده، حماية له من الغبن الذي قد يتعرض له من المتلقي، والله أعلم.
(4)
.
(1)
البخاري (2723)، ومسلم (1413).
(2)
التمهيد (13/ 348).
(3)
البخاري (2727)، ومسلم (1517).
(4)
المغني (4/ 152).