الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
اشتراط العلم في المقال فيه
[م-669] من رأى أن الإقالة فسخ أجاز الإقالة مع الجهل بالمقال فيه، ومع عدم القدرة على تسليمه، وهذا مذهب الشافعية
(1)
، ومذهب الحنابلة.
قال في الإنصاف: «ومنها عدم اشتراط شروط البيع، من معرفة المقال فيه، والقدرة على تسليمه، وتمييزه عن غيره على المذهب»
(2)
.
(3)
.
وأما من ذهب إلى أن الإقالة بيع، فإنه يشترط فيها ما يشترط في البيع.
وقد قدمنا الأدلة على أن الإقالة فسخ، فأغنى عن إعادته هنا.
(1)
أسنى المطالب (2/ 75) حيث صح الإقالة في الآبق، مع أن الآبق غير مقدور على تسليمه، وانظر حاشية الجمل (3/ 156).
(2)
الإنصاف (4/ 476)، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 155).
(3)
قواعد ابن رجب (ص: 381).