الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الحنابلة:
الدليل الأول:
(ح-503) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء
(1)
.
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل]
(2)
.
(ح-504) ووصله أبو داود من طريق عبد الله بن عبد الجبار - يعني الخبايري - حدثنا إسماعيل - يعني ابن عياش - عن الزبيدي - قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي - عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، و أيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء
(3)
.
[وصله إسماعيل بن عياش، وأرسله غيره، وهو المحفوظ]
(4)
.
(1)
الموطأ (2/ 678).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 499) وانظر (ح 505).
(3)
سنن أبي داود (3522).
(4)
خالف إسماعيل بن عياش في إسناده حيث وصله، وأرسله غيره، واختلف عليه فيه، فتارة يحدث به عن الزبيدي، عن الزهري، وتارة يحدث به عن موسى بن عقبة، عن الزهري.
وهو وإن كان صدوقًا في روايته عن أهل بلده وهذا منها في إحدى طرقه، إلا أن ذلك مشروط بألا يخالف؛ وألا يختلف عليه؛ لأن الثقة إذا خالف حكم بشذوذ روايته، وإذا اختلف عليه فيه حكم برد روايته. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فأما مخالفته لغيره: فقد رواه مالك كما في الموطأ (2/ 678)، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق في المصنف (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 166)، وفي مشكل الآثار (4629).
ويونس كما في سنن أبي داود (3521)، والمراسيل له (173) وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 165) عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
قال أبو داود: حديث مالك أصح. اهـ فرجح الرواية المرسلة على رواية إسماعيل الموصولة.
وقال العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 89) رواه مالك، ويونس، وصالح بن كيسان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مرسلًا.
وقال محمد بن يحيى كما في المنتقى لابن الجارود (633) رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهري عن أبي بكر مطلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أتى بالحديث يعني عن طريق الزهري.
وقال الدارقطني: إسماعيل مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا الحديث عن الزهري مسندًا، إنما هو مرسل. سنن الدارقطني (3/ 29).
وقال ابن عبد الهادي في المحرر (900) بعد أن أخرج الرواية المرسلة، قال:«وقد أسند من وجه غير قوي» .
ورجح إرساله الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 39).
وحديث أبي هريرة في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه ما ذكره إسماعيل بن عياش.
فقد رواه البخاري (2402)، ومسلم (1559) وغيرهما من طريق عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وقد استكملنا طرق هذا الحديث في المسألة السابقة.
ورواه مسلم (1559) من طريق بشير بن نهيك، عن أبي هريرة بلفظ:(إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به).
ورواه مسلم (1559) من طريق عراك، عن أبي هريرة بمثل الحديث السابق.
ورواه الشافعي في مسنده (ص: 239)، وفي الأم (3/ 199)، وابن أبي شيبة في =
وتابعه هشام، عن الحسن.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس، فوجد رجل ماله عنده، ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا، فهو له.
= المصنف (29085)، وأبو داود (3523) وابن ماجه (2360) وابن الجارود (634)، والدارقطني (3/ 29)، والحاكم (2/ 50 - 51)، والبيهقي في السنن (6/ 46) من ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وفي رواية: أيما رجل مات أو أفلس وذكر نحوه.
وهذا إسناد ضعيف لأن أبا المعتمر مجهول. وقد جعل حكم الحياة وحكم الموت في الفلس واحدًا، بينما مرسل مالك فرق بينهما.
وفي تلخيص الحبير (3/ 38): «قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول، ولم يذكر ابن أبي حاتم له إلا راويًا واحدًا، وهو ابن أبي ذئب، وذكره ابن حبان في الثقات» .
ورواه عبد الرزاق في المصنف (15162)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (1441)، وابن حبان في صحيحه (5038) والدارقطني في سننه (4/ 229) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 46) من طريق هشام بن يحيى، عن أبي هريرة.
فهؤلاء الذين رووا حديث أبي هريرة لم يذكروا ما ذكره إسماعيل بن عياش من زيادة (فإن كان قد قضى من ثمنه شيئًا فهو فيه أسوة الغرماء) مما يجعل الباحث لا يحتفل بهذه الزيادة، إذ لو كانت محفوظة من حديث أبي هريرة لما كان أكثر الرواة على تركها.
وأما الاختلاف عليه في إسناده: فرواه إسماعيل بن عياش تارة عن الزبيدي، عن الزهري. كما سبق.
ورواه تارة عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، كما في سنن ابن ماجه (2359)، والمنتقى لابن الجارود (631، 633)، وسنن الدارقطني (4/ 230).
وقد تابع إسماعيل بن عياش اليمان بن عدي فقد جاء في الطبراني في المعجم الأوسط (8254)، وفي مسند الشاميين (3521)، والداقطني (4/ 230)، والبيهقي (6/ 48) من طريق اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. واليمان بن عدي ضعيف، وذكر أبي سلمة في إسناده منكر.
كما توبع إسماعيل في ذكر موسى بن عقبة، انظر تاريخ بغداد (11/ 296).
وانظر للاستزادة كلام ابن عبد البر في التمهيد (8/ 409).