الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
أن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه
[م-641] إذا زاد المبيع زيادة منفصلة من غير عين المبيع كالكسب والغلة فإن هذا لا يمنع من رجوع البائع، وتكون الزيادة للمفلس في مقابل ضمانه
(1)
.
واختار أبو بكر من الحنابلة أن الزيادة للبائع قياسًا على المتصلة.
قال ابن قدامة: «والفرق ظاهر؛ لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة «
(2)
.
وإن كانت الزيادة متصلة، كالسمن، والكبر وتعلم صنعة ونحوها، فقد اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول:
الزيادة المتصلة لا تمنع من رجوع البائع، وهو مذهب المالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، ورواية للحنابلة
(5)
.
وجه ذلك:
أن هذه الزيادة لما لم يجز إفرادها بالعقد أصحبت جزءًا من عين المبيع المستحق للبائع، فلا تمنع من الرجوع.
(1)
مواهب الجليل (5/ 53)، المغني (4/ 271).
(2)
الكافي (2/ 180).
(3)
مواهب الجليل (5/ 53)، حاشية الدسوقي (3/ 287)، الخرشي (5/ 285)، منح الجليل (6/ 71).
(4)
مغني المحتاج (2/ 161)، السراج الوهاج (ص: 227)، منهاج الطالبين (ص: 58).
(5)
المغني (4/ 271).