الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه هذا القول:
لا يوجد ما يقتضي تقديم أحدهما على الآخر، فيتركا حتى يصطلحا، أو يتبرع أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر.
القول الثالث:
يجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.
وهذا قول في مذهب المالكية
(1)
، والأصح عند الشافعية
(2)
والمذهب عند الحنابلة
(3)
.
وجه هذا القول:
بأنه لما وجب لكل واحد من المتعاقدين على الآخر ما قد استحق قبضه
(1)
حاشية الدسوقي (1/ 147)، الشرح الكبير (3/ 147)، بلغة السالك (3/ 123).
(2)
مغني المحتاج (2/ 74 - 75)، نهاية المحتاج (4/ 103)، السراج الوهاج (ص:388)، منهاج الطالبين (ص: 49)، روضة الطالبين (3/ 524).
(3)
الإنصاف (4/ 457)، المبدع (4/ 115)، المحرر (1/ 332)، شرح منتهى الإرادات (2/ 57)، مطالب أولي النهى (3/ 140)، كشاف القناع (3/ 239).