الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع
فسخ العقد بسبب البيع بعد نداء الجمعة الثاني
[م-661] البيع بعد نداء الجمعة محرم، والعلماء مجمعون على تحريمه، والسؤال: لو أن البيع وقع، فهل نحكم على البيع بالبطلان، أو نقول: يحرم البيع مع صحة العقد ولزومه؟
فذهب المالكية إلى أن البيع يفسخ ما لم يفت، وهذا ذهاب منهم إلى أن العقد قد انعقد فاسدًا
(1)
.
وذهب الحنابلة بأن العقد لم ينعقد
(2)
.
وقيل: يصح العقد مع كون العقد محرمًا، وهذا القول هو مذهب الحنفية
(3)
،
(1)
جاء في المدونة (1/ 154): «قال مالك: إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر، فأذن المؤذن فعند ذلك يكره البيع والشراء، قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ البيع» .
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (4/ 213): «لا خلاف في تحريم البيع، واختلف العلماء إذا وقع; ففي المدونة يفسخ. وقال المغيرة: يفسخ ما لم يفت. وقاله ابن القاسم في الواضحة وأشهب. وقال في المجموعة: البيع ماض. وقال ابن الماجشون: يفسخ بيع من جرت عادته به .... وقد بينا توجيه ذلك في الفقه وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال .. » . وانظر بداية المجتهد (2/ 127)، الفواكه الدواني (1/ 258)، حاشية الدسوقي (1/ 388)، منح الجليل (1/ 449).
(2)
انظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (3/ 49)، شرح منتهى الإرادات (2/ 22)، كشاف القناع (3/ 180)، منار السبيل (1/ 291).
(3)
المبسوط (6/ 57)، البحر الرائق (2/ 169)، بدائع الصنائع (1/ 270).
والشافعية
(1)
، وبعض المالكية
(2)
.
وقد سبق لنا ذكر أدلة الأقوال في كتاب موانع البيع فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله وحده.
* * *
(1)
نهاية الزين (ص: 145)، المجموع (4/ 367).
(2)
المنتقى للباجي (1/ 195)، بداية المجتهد (2/ 127).