الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع
انفساخ العقد بسبب التعذر في تنفيذ العقد
الفرع الأول
عجز العاقد عن المضي في العقد
[م-632] إذا عجز العاقد عن المضي في موجب العقد انفسخ العقد، كما لو استأجر شخص رجلًا على قلع الضرس، ثم سكن الضرس.
أو استأجر طبيبًا على قطع اليد المتآكلة، ثم برئت اليد قبل التنفيذ، أو استأجر على استيفاء القصاص، ثم سقط بالعفو، فهنا ينفسخ العقد لعجز العاقد عن المضي في موجب العقد شرعًا، لأن المضي فيه في هذه الحالات يعتبر حرامًا
(1)
.
قال السرخسي: «من استأجر أجيرًا ليقلع ضرسه، فسكن ما به من الوجع كان ذلك عذرًا في فسخ الإجارة»
(2)
.
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (4/ 200)، مواهب الجليل (5/ 433)، الخرشي (7/ 30)، التاج والإكليل (5/ 433)، أسنى المطالب (2/ 409)، حواشي الشرواني (6/ 136).
(2)
المبسوط (16/ 2).
(3)
المغني (5/ 315).
وجاء في أسنى المطالب: «(لو استأجرها) أي امرأة إجارة عين (لكنس المسجد اليوم) مثلًا (فحاضت، انفسخت) أي الإجارة (لفوات المنفعة شرعًا)»
(1)
.
وقال النووي: «فإذا استؤجر لقلع سن وجعة، أو يد متآكلة، أو لاستيفاء قصاص في نفس أو طرف، فالإجارة صحيحة على الأصح كما سبق، فإذا زال الوجع، أو عفي عن القصاص، فقد أطلق الجمهور أن الإجارة تنفسخ، وفيه كلامان:
أحدهما: أن المنفعة في هذه الإجارة مضبوطة بالعمل دون الزمان، وهو غير مأيوس منه؛ لاحتمال عود الوجع، فليكن زوال الوجع، كغصب المستأجرة، حتى يثبت خيار الفسخ دون الانفساخ.
والثاني: حكى الشيخ أبو محمد وجهًا أن الإجارة لا تنفسخ، بل يستعمل الأجير في قلع مسمار، أو وتد، ويراعى تداني العملين، وهذا ضعيف، والقوي ما قيل: إن الحكم بالانفساخ جواب على أن المستوفى به لا يبدل، فإن جوزناه أمره بقلع سن وجعة لغيره»
(2)
.
(1)
أسنى المطالب (2/ 409).
(2)
روضة الطالبين (5/ 249).