الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
الإقالة بالصيغة الفعلية
[م-683] هل تصح الإقالة بالتعاطي؟ هذا محل خلاف بين العلماء.
فذهب الجمهور إلى صحة الإقالة بالتعاطي
(1)
.
وصرح المالكية بأن الإقالة بيع من البيوع تنعقد بما يدل على الرضا، والبيوع عندهم تنعقد بالفعل كما تنعقد بالقول، فالإقالة لها حكم البيع
(2)
.
ومنع من ذلك الشافعية، فلم يجيزوا العقود بالمعاطاة
(3)
.
والراجح أن الإقالة بالمعاطاة جائزة، لأن شرط الصحة، هو وجود التراضي بين المتعاقدين، فإذا وجد ما يدل على التراضي من قرينة حالية أو فعلية قامت مقام الألفاظ، وأجزأ ذلك، لعدم التعبد فيه.
وقد ناقشنا ذلك في صيغ البيع، وبينا وجاهة قول الجمهور، فأغنى عن إعادته هنا.
وبهذا أكون قد أنهيت دراسة صيغ الإقالة، وما لم يستوف هنا من المباحث
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 120)، البحر الرائق (5/ 293) و (6/ 110)، الدر المختار (4/ 515)، الفتاوى الهندية (3/ 157)، وجاء في مجلة الأحكام العدلية، مادة (192): الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة.
وانظر كشاف القناع (3/ 250)، شرح منتهى الإرادات (2/ 63)، مطالب أولي النهى (3/ 155).
(2)
حاشية الدسوقي (3/ 2)، مواهب الجليل (4/ 486)، منح الجليل (5/ 255) و (4/ 433).
(3)
المجموع (9/ 190 - 191)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 99)، وانظر تحفة المحتاج (3/ 234).
فعلى المطلع أن يراجع أحكام الإيجاب والقبول في أول الكتاب، فإني قد استوفيته هناك، وإنما أشرت إليه إشارة هنا، للتذكير، والله الموفق، ولله الحمد.
* * *