الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر
الإقالة مع تلف المبيع
[م-672] تصح الإقالة مع تلف الثمن، وهل تصح مع تلف المبيع، فيه خلاف:
اختار الحنفية أن تلف المبيع يمنع من الإقالة، قال في الهداية:«هلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة، وهلاك المبيع يمنع منها»
(1)
.
ولأن الإقالة رفع العقد، وإنما يرفع الشيء من المحل الوارد عليه، ومحل العقد المعقود عليه، والمعقود عليه المبيع دون الثمن، فإن الثمن معقود به، ولهذا شرط قيام الملك في المبيع عند العقد دون الثمن، فإن كان المبيع هالكًا عند الإقالة فالإقالة باطلة لفوات محلها
(2)
.
واستثنى الحنفية مسألتين لا يعتبر فيهما الهلاك مانعًا من الإقالة:
المسألة الأولى:
هلاك البدلين في الصرف؛ لأنهما لا يتعينان بالتعيين، فلم تتعلق الإقالة بعينهما.
المسألة الثانية:
لو كان البيع مقايضة، بيع معين بمعين، ثم هلك أحد العوضين جازت
(1)
الهداية شرح البداية (3/ 55)، وانظر البحر الرائق (6/ 114)، الدر المختار (5/ 128)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 169).
(2)
المبسوط (12/ 169).
الإقالة؛ لأن كلًا منهما مبيع من وجه، فكان المبيع باقيًا ببقاء العين القائمة منهما
(1)
.
وقال المتأخرون من الحنابلة لا تصح الإقالة مع تلف المبيع، جاء في كشاف القناع:«وتصح الإقالة مع تلف ثمن، لا مع تلف مبيع لتعذر الرد فيه»
(2)
.
وخالف في ذلك الشافعية فقالوا: تلف المبيع لا يمنع من الإقالة كالفسخ، وهو وجه في مذهب الحنابلة.
(3)
.
جاء في المجموع: «تلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ، وقد جوز الشافعي الإقالة بعد التلف
…
»
(4)
.
وجاء فيه أيضًا: «والإقالة بعد تلف المبيع جائزة على الأصح، إن قلنا: إنها فسخ»
(5)
.
(1)
فتح القدير (6/ 493
(2)
كشاف القناع (3/ 250).
(3)
الأم (3/ 76).
(4)
المجموع (11/ 496).
(5)
المجموع (11/ 517)، وانظر المنثور في القواعد (3/ 46)، الوسيط (3/ 140).
(1)
.
وجاء في قواعد ابن رجب: «هل يصح - يعني الإقالة - مع تلف السلع؟ على طريقتين:
أحدهما: لا يصح على الروايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من خلافه وصاحب المغني.
والثاني: إن قلنا هي فسخ صحت وإلا لم تصح، قال القاضي في موضع من خلافه: هو قياس المذهب
…
»
(2)
.
وأما المالكية الذين يذهبون إلى أن الإقالة بيع مستأنف
(3)
، فمقتضى المذهب عندهم أن الإقالة لا تصح مع تلف المبيع؛ لأنه من قبيل بيع المعدوم، فلا يصح، والله أعلم.
(1)
روضة الطالبين (3/ 495).
(2)
القواعد (ص: 381)، وانظر الإنصاف (4/ 477)، الفروع، وتصحيح الفروع (4/ 123 - 124).
(3)
انظر المدونة (4/ 76)، الشرح الكبير (3/ 154)، حاشية الدسوقي (3/ 157)، شرح الزرقاني للموطأ (3/ 373)، التاج والإكليل (4/ 485)، التمهيد (16/ 342)، مواهب الجليل (4/ 485)، الشرح الصغير (3/ 209 - 210).