الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
الاختلاف في صفة العقد
الفرع الأول
الاختلاف على لزوم العقد
الصفات من خيار أو رهن أو أجل أو غيرها لا تثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط.
إذا اختلفا في أجل أو رهن، أو خيار، أو ضمين فالقول قول من ينفيه؛ لأن الأصل عدمه
(1)
.
الأصل في البيع اللزوم
(2)
.
[م-585] إذا اختلف المتعاقدان في صفة العقد، كأن يدعي أحدهما أن العقد على البت واللزوم، ويدعي الآخر أن العقد فيه خيار، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
القول قول المنكر مع يمينه، وهذا القول هو مذهب الحنفية
(3)
،
(1)
انظر المغني (4/ 139 - 140).
(2)
انظر بدائع الصنائع (5/ 295).
(3)
البحر الرائق (7/ 220 - 221)، المبسوط (13/ 59)، تبيين الحقائق (4/ 306)، حاشية ابن عابدين (7/ 471)، تكملة فتح القدير (8/ 211)، الفتاوى الهندية (4/ 33)، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 244).