الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخاص مقدم على العام، فيكون عموم حديث ابن عباس قد خص منه اختلاف المتبايعين، فعلى هذا يكون القول قول البائع، والله أعلم.
الدليل الثاني:
(ح-481) ما يروى مرفوعًا بلفظ (إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا).
وقد رأى الطحاوي والخطيب البغدادي وابن القيم وغيرهم الاحتجاج بهذا اللفظ لتلقي العلماء له، واحتجاجهم به، وإن كان الحديث لا يثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقاه الكافة عن الكافة غنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له، وقد نقلنا كلامهم في بحث سابق
(1)
.
وتقدم الجواب عن هذا الدليل في بحث سابق، فأغنى عن إعادته هنا.
القول الثالث:
القول قول مشتر بيمينه، وهو المشهور في مذهب الحنابلة
(2)
.
تعليل من قال: القول قول المشتري:
علل الحنابلة ذلك بأن المشتري غارم، والقول قول الغارم مع يمينه.
(1)
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (1/ 473) ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 202) وابن الملقن في تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (ص:109)، وانظر: تحفة الأحوذي (4/ 465)، وصاحب عون المعبود (9/ 370).
(2)
كشاف القناع (3/ 238)، الإنصاف (4/ 298)، وقال ابن قدامة في المغني (4/ 139):«فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه غارم، والقول قول الغارم» . وفي شرح منتهى الإرادات (2/ 56): «ويقبل قول مشتر في قدره أي المبيع التالف، وفي صفته، بأن قال بائع: كان العبد كاتبًا، وأنكره مشتر، فقوله؛ لأنه غارم» .