الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يتحالفان:
الدليل الأول:
أن كل واحد من المتعاقدين مدع، ومدعى عليه، فالبائع يدعي أن البيع كان بعشرين، والمشتري ينكر ذلك، والمشتري يدعي أن البيع كان بعشرة، والبائع ينكره، فشرعت اليمين في حقهما.
(ح-486) لما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة،
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه
(1)
.
وجه الاستدلال:
قوله (ولكن اليمين على المدعى عليه) وقد ثبت أن كل واحد منهما مدعى عليه.
(ح-487) ولما رواه مسلم من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل.
عن أبيه، في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختلفا في الأرض، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة، قال: لا. قال: فلك يمينه
…
الحديث
(2)
.
فيقال للبائع: أنت تدعي أن البيع كان بعشرين ألك بينة؟ فإن قال: لا. قال: لك يمين صاحبك، ويقال للمشتري: أنت تدعي أن البيع وقع بعشرة، ألك بينة؟ فإن قال: لا. قيل له: لك يمين صاحبك، وعلى هذا كل واحد منهما عليه أن يحلف باعتباره مدعى عليه.
(1)
صحيح البخاري (4552)، ومسلم (1711)، وفي رواية البخاري قصة.
(2)
صحيح مسلم (139).