الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
ذهب داوود الظاهري إلى أن البيع باطل بالتدليس
(1)
.
دليل الجمهور على ثبوت الخيار:
الدليل الأول:
(ح-464) من السنة ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج،
قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر
(2)
.
وجه الاستدلال:
ثبوت الخيار للمشتري فرع عن صحة البيع، فلو كان البيع باطلًا لما ثبت فيه الخيار، ولتعين الرد.
الدليل الثاني:
أن التحريم لا يرجع إلى ذات العقد، وإنما يرجع إلى أمر خارج، والنهي إذا لم
(1)
الحاوي الكبير (5/ 269)، ولعل هذا القول لا يثبت عنه، فإن القول المنسوب إليه كما في المغني (4/ 106)، والمجموع: أنه لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث: (لا تصروا الإبل والغنم) فدل على أن ما عداهما بخلافهما.
(2)
صحيح البخاري (2148)، ورواه مسلم (11 - 1515).