الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ففرق بين قيام السلعة وبين فواتها.
قال الطحاوي: «وجدنا أهل العلم قد احتجوا بهذا الحديث - يعني حديث حميد بن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان في التصدق بردائه على سارقه- قال الطحاوي: فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم: «لا وصية لوارث» ، وكما وقفنا على صحة قوله عندهم:(إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة، تحالفا وترادا البيع)، وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الإسناد، فغنوا بصحته عندهم عن طلب الإسناد له»
(1)
.
وقال الخطيب البغدادي في الاستدلال بصحة الأحاديث التي لا تثبت من جهة الإسناد، إذا تلقيت بالقبول، قال: «وقوله: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا، وتراد البيع)
…
وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها
…
»
(2)
.
ويجاب عن ذلك:
أن كلام العلماء رحمهم الله إنما هو في حديث ابن مسعود في اختلاف المتبايعين، وفي إسناده ضعف على اختلاف في لفظه كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، والمعروف في لفظه: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.
(1)
شرح مشكل الآثار (6/ 162 - 163).
(2)
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (1/ 473) ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 202) وابن الملقن في تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (ص:109)، وانظر: تحفة الأحوذي (4/ 465)، وصاحب عون المعبود (9/ 370).