الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
أن يكون الثمن مؤجلا
لا يحبس المبيع والثمن مؤجل
(1)
.
[م-605] إذا باع الرجل سلعته بثمن مؤجل، وتم العقد على هذا، فهل يجب على البائع تسليم المبيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يجب على البائع تسلم المبيع إلى المشتري أولًا، ولا يحق له أن يطالب بتسليم الثمن قبل حلول الأجل، وليس له الحق في حبس المبيع. وهذا قول أكثر أهل العلم
(2)
.
وجه القول بذلك:
أن البائع لما وافق على البيع بثمن مؤجل فقد أسقط حقه بقبض الثمن حالًا وإذا أسقط حقه ذلك برضاه لم يسقط حق المشتري في قبض المبيع.
القول الثاني:
للبائع حبس المبيع إلى حلول الأجل، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة
(3)
. والراجح الأول.
(1)
المبسوط (13/ 192).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 249)، مجمع الأنهر (3/ 32)، روضة الطالبين (3/ 524)، كشاف القناع (3/ 240).
(3)
الإنصاف (4/ 460)، الفروع (4/ 131).