الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما كانت من قبيل البيع لم يجبر عليها من يأباها؛ لأن البيع لا بد فيه من الرضا، ولم ترد بالغبن؛ لأن البيع لا يرد بالغبن عندهم، لهذا قسم المالكية القسمة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
قسمة قرعة، وهي تمييز حق، وليست بيعًا، وهذه القسمة ترد بالغبن؛ ويجبر عليها من يأباها؛ لأنها ليست بيعًا.
القسمة الثانية:
قسمة المراضاة، إذا قامت على التعديل والتقويم، سواء أدخلا مقومًا، أو قوما لأنفسهما إذا ظهر فيها غبن ردت، لأنها لما قامت على التقويم والتعديل لم يدخلوا فيها إلا على التساوي، فإذا وقع غبن في التقويم لم تتحقق المساواة، وإلحاقًا لها بالقرعة.
القسمة الثالثة:
قسمة المراضاة إذا لم يدخلا فيها مقومًا، كأن يقول: خذ هذه الدار، وهذا العبد من غير أن يكون هناك تقويم، وكانت القسمة بالتراضي لم تفسخ بالغبن؛ لأنها بيع من البيوع
(1)
.
القول الثالث:
اختار الشافعية أن قسمة الإجبار تبطل بظهور الغبن فيها، لتبين فساد الإفراز، وأما قسمة التراضي فإن الراجح عندهم أنها لا تفسخ بالغبن، وإن تحقق وجوده؛ لأنه رضي بترك الزيادة له، فصار كما لو اشترى شيئًا بغبن
(2)
.
(1)
المعيار المعرب (5/ 237)، منح الجليل (7/ 295)، حاشية الدسوقي (3/ 500)، وانظر التاج والإكليل (5/ 335)، مواهب الجليل (5/ 345)، بداية المجتهد (2/ 203).
(2)
أسنى المطالب (4/ 334)، مغني المحتاج (4/ 425).