الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهب الشافعية
(1)
.
القول الثاني:
المشتري بالخيار بين أخذ المبيع برأس ماله الصحيح، وما يقابله من الربح، وبين رده على صاحبه. وهذا قول مخرج عند الشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد اختارها بعض الحنابلة
(3)
.
والفرق بين هذا القول والقول السابق أنهما اتفقا على أن المشتري يملك حق الرد، واختلفوا هل له أن يأخذه بالثمن الحقيقي الذي كتمه البائع، أو ليس له أن يأخذه إلا بجميع الثمن الذي اتفقا عليه، وتراضيا عليه.
القول الثالث:
إن حط البائع الزيادة وما يقابلها من الربح فلا خيار للمشتري، وإن لم يفعل فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد. وهذا مذهب الإمام مالك
(4)
.
القول الرابع:
يجب حط الزائد مع قسطه من الربح، ولا خيار لهما، اختاره أبو يوسف من
(1)
الحاوي للماوردي (5/ 285)، مغني المحتاج (2/ 79)، المهذب (1/ 290).
(2)
مغني المحتاج (2/ 79)، التنبيه (ص: 96)، حواشي الشرواني (4/ 435).
(3)
المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (1/ 345)، المغني (4/ 130).
(4)
المدونة (4/ 237)، التاج والإكليل (4/ 494)، الشرح الكبير (3/ 169)، حاشية الدسوقي (3/ 169)، مختصر خليل (ص: 189)، الذخيرة (5/ 168)، القوانين الفقهية (ص: 174)، الكافي لابن عبد البر (ص: 345)، جامع الأمهات (ص: 365)، حاشية العدوي (2/ 195). وفرق المالكية بين الكذب في رأس المال، وبين الغش، ففي الكذب يلزم المشتري إن حط عنه البائع الكذب وربحه، بخلاف الغش، فلا يلزم المشتري وإن حط عنه بائعه ما غشه به، والله أعلم.