الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
وقت اعتبار القيمة
[م-614] إذا اختلف المتعاقدان في ثمن السلعة، وكانت السلعة تالفة، وفسخ العقد، ووجب رد القيمة، فهل المعتبر في قيمة السلعة، وقت قيام العقد، أو وقت التلف، أو وقت القبض؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
المعتبر في القيمة وقت القبض.
وهذا مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، وقول عند الشافعية
(1)
.
القول الثاني:
المعتبر في القيمة يوم العقد.
وهذه هي الرواية المشهورة في مذهب المالكية
(2)
، وقول في مذهب الحنابلة
(3)
.
(1)
العناية شرح الهداية (8/ 222)، الهداية شرح البداية (3/ 164)، تبيين الحقائق (4/ 309)، المنتقى (5/ 52)، حاشية الدسوقي (3/ 188)، الشرح الكبير (3/ 188)، الخرشي (5/ 197)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب (2/ 350)، شرح الوجيز (9/ 193)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 298)، تحفة المحتاج (4/ 480)، روضة الطالبين (3/ 584).
(2)
رواية علي بن زياد عن مالك أن القيمة المعتبرة يوم العقد.
ورواية ابن القاسم، عن مالك، أن القيمة المعتبرة هو يوم القبض.
فذهب بعض المالكية إلى أن مالك له قولان في المسألة.
ورأى بعضهم أن القولين يرجعان إلى قول واحد، وأن يوم القبض، هو يوم العقد، فعلى هذا لا خلاف بين القولين. وممن رأى ذلك القاضي أبو الوليد (ابن رشد) انظر المنتقى للباجي (5/ 52).
(3)
كشاف القناع (3/ 238).