الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير، وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، كما تجوز الهبة لو وهب»
(1)
.
جاء في البحر الرائق: «اختار عماد الدين الرد بالغبن الفاحش إذا لم يعلم به المشتري ..... وقال الإمام جمال الدين جدي إن غره فله الرد، وإلا فلا»
(2)
.
وجاء في التاج والإكليل «حكى ابن القصار أن مذهب مالك: للمغبون الرد إذا كان فاحشًا، وهذا إذا كان المغبون جاهلًا بالقيم»
(3)
.
ومعناه: إذا لم يكن جاهلًا في القيمة، وعلم أنه مغبون فيها، ودخل على بينة فلا رد بدعوى الغبن.
وقال ابن حزم: «ولا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل مما يساوي ..... إلا بمعرفة البائع والمشتري معًا بمقدار الغبن في ذلك، ورضاهما به»
(4)
.
أما إذا كان الغبن لم يقع تحت رضا المشتري، فهل يثبت للمشتري الخيار إذا ثبت أنه قد غبن في البيع؟
اختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال:
القول الأول:
له الخيار مطلقًا، وبه يفتى في مذهب الحنفية
(5)
، واختاره البغداديون من
(1)
الجامع لأحكام القرآن (5/ 152).
(2)
البحر الرائق (6/ 126).
(3)
التاج والإكليل (4/ 468).
(4)
المحلى (مسألة: 1464).
(5)
البحر الرائق (6/ 125).