الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يدعي حلوله، فالمشتري هو المدعى عليه، فالقول قوله بيمينه؛ لأن الأصل عدم الحلول.
القول الثالث:
إن كانت السلعة تالفة فالقول لمن أشبه قوله عادة الناس في الأجل، أي من تشهد له القرينة، فإن لم تشهد لأحد منهما تحالفا.
والعمل بالقرينة عند وجودها جيد، لكنه قد يقال: إذا كان العمل للقرينة، فما الفرق بين فوات السلعة وقيامها، فلماذا لا يعمل بالقرينة مطلقًا، قامت السلعة أو فاتت؟
(1)
.
الترجيح:
ما رجحته في مسألة الخلاف في أصل الأجل أرجحه هنا لعدم الفارق بين المسألتين، والله أعلم.
* * *
(1)
التاج والإكليل (4/ 511)، الذخيرة (5/ 321 - 322)، الشرح الكبير (3/ 191)، الشرح الصغير (3/ 252).