الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قيل: عمر بن الخطاب وابنه [عبد اللَّه](1) في مقابلة أبي الدرداء وابن مسعود، والسنة سالمة لا معارض لها، ومعها أصح قياس يكون، فإن وقتها يضيق بالإقامة فلم يقبل غيرها بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها ويصلّيها بعد ذلك، واللَّه الموفق (2).
[صلاة النساء جماعة]
المثال الخامس والخمسون: رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات، كما في "المسند"، و"السنن" من حديث عبد الرحمن بن خَلَّاد عن أم ورقة بنت عبد اللَّه بن الحارث "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا كان يؤذن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها"، قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا (3)، وقال الوليد بن
= وعلى كل حال فهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وأبو إسحاق السبيعي اختلط، ولم يذكروا أن معمرًا روى عنه بعد الاختلاط، وتابع معمرًا عليه: سفيان وزهير بن معاوية، عند الطحاوي.
وروى معناه ابن أبي شيبة (2/ 153) من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّب عن ابن مسعود.
وهذا إسناد صحيح أيضًا رجاله ثقات.
ورواه الطحاوي (1/ 375)، والبيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 181/ أ) من طريق أبي عبيدة عن عبد اللَّه، وهو منقطع.
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
انظر: "بدائع الفوائد"(3/ 79).
(3)
رواه ابن سعد في "الطبقات"(8/ 457)، وأحمد في "مسنده"(6/ 405)، والطبراني في "المعجم الكبير"(25/ 326)، والدارقطني (1/ 403 رقم 1490 - بتحقيقي)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 130)، وفي "دلائل النبوة" (6/ 381) من طريق الوليد بن عبد اللَّه بن جميع: حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت نوفل به.
ورواه أبو داود (592) في (الصلاة): باب إمامة النساء من طريق الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة.
ورواه أبو داود (591)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3366 و 3367)، والطبراني في "الكبير"(25/ 327)، والحاكم (1/ 253)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 333)، والبيهقي في "السنن"(3/ 130)، وفي "دلائل النبوة" (6/ 382) من طريق وكيع عن الوليد قال: حدثتني جدتي، وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت نوفل به.
قال الحاكم: قد احتج مسلم بالوليد بن جميع، وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثًا مسندًا غير هذا. =
جميع: حدثتني جدتي عن أم ورقة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرها، أَو اذِنَ لها، أن تؤمَّ أهل دارها، وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1)، وقال الإمام أحمد: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن ميسرة أبي حازم، عن رائطة الحنفية أن عائشة رضي الله عنها أمَّت نسوة في المكتوبة، فأَمَّتهن بينهن وسطًا (2)، تابعه ليث عن
=أقول: وهذا الحديث له علتان:
الأولى: الاختلاف في إسناده، فقد روي كما ذكرنا، ورواه ابن السكن، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6/ 3572 رقم 8062) من طريق الوليد عن جدته ليلى بنت مالك عن أمّها عن أم ورقة -كما في "الإصابة"(4/ 481) -.
وروي من طريق الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن أبيه عن أم ورقة كما في "الإصابة"، و"تحفة الأشراف"(13/ 110).
الثانية: عبد الرحمن بن خلاد، وجدة الوليد، وهي ليلى بنت مالك؛ كلاهما مجهول، ولم يوثقهما إلّا ابن حبان كعادته.
(تنبيه): أم ورقة بنت نوفل هي نفسها أم ورقة بنت عبد اللَّه بن الحارث.
(تنبيه أخر): حسن شيخنا الألباني رحمه الله الحديث في "الإرواء"(رقم 493) ولم ينتبه للاختلاف الذي في إسناده، وساق المصادر سياقة واحدة دون تفريق أو تنبيه على الخلاف الذي فيها، وعزاه أيضًا لأبي القاسم الحامض في "المنتقى من حديثه"(ج 3/ 9/ 2)، وأبي علي الصواف في "حديثه"(89 - 91).
(1)
هو مُخَرَّج مع الذي قبله.
(2)
لم أجده في "المسند"، ولا في "أطرافه"(9/ 306 - 307)، وإنما رواه البيهقي (3/ 131) من طريق الامام أحمد به، ووجدته عنده في "العلل ومعرفة الرجال"(2/ 552 رقم 3611 - رواية عبد اللَّه)، ورواه عبد الرزاق (5086)، والدارقطني (1/ 404)، وابن حزم في "المحلى"(3/ 126) من طريق سفيان به.
وميسرة هذا هو ابن حبيب النهدي، أبو خازم.
قال النووي في "الخلاصة"(رقم 2357): إسناده صحيح، وانظر "نصب الراية"(2/ 30).
أقول: ورائطة الحنفية -وفي مصادر التخريج: ريطة- قال في "التقريب"(8592): "لا تعرف، من السادسة".
وذكره الحافظ في "التلخيص"(2/ 42) ساكتًا عليه!!
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 536) من طريق علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء تقوم معهنّ في الصف.
وهذا إسناد ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن. وعطاء هو ابن أبي رباح.
وابن أبي ليلى توبع، تابعه ليث بن أبي سُلَيْم.
أخرجه الحاكم (1/ 203)، والبيهقي (3/ 131) من طريق عبد اللَّه بن إدريس عنه، وليث ضعيف. =
عطاء، عن عائشة (1)، وروى الشافعي عن أم سلمة أنها أمَّت نساء فقامت وسطهنّ (2)، ولو لم يكن في المسألة إلّا عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"تفضلُ صلاة الجماعة على صلاة الفَذِّ (3) بسبع وعشرين درجة"(4)، لكفى.
وروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى: أنا ابن لهيعة، عن الوليد بن أبي الوليد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا خير في جماعة النساء إلّا في صلاة أو جنازة"(5)، والاعتماد على ما تقدم، فردّت هذه
= (تنبيه): عزا الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(2/ 42) الحديث للحاكم من طريق ابن أبي ليلى، وإنما هو فيه من طريق ليث بن أبي سُلَيْم كما ذكرت.
ورواه عبد الرزاق (5087) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(3/ 127) - من طريق يحيى بن سعيد عن عائشة وهو منقطع.
ووصله ابن حزم في "المحلى"(3/ 126) من طريق يحيى القطان عن زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أنها أمّت نساء في الفريضة في المغرب، وقامت وسطهنّ، وجهرت بالقراءة، وإسناده ضعيف.
ورواه محمد بن الحسن في كتابه "الآثار"(1/ 603 رقم 217)، وكما في "نصب الراية"(2/ 31) عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن عائشة كانت تؤتم النساء. . .
وإبراهيم لم يسمع من عائشة.
(1)
مُخرّج في الذي قبله.
(2)
رواه الشافعي في "مسنده"(1/ 157)، و"الأم"(1/ 164) -ومن طريقه البيهقي (3/ 131) -، وابن أبي شيبة (1/ 536)، وابن سعد (8/ 484) عن سفيان بن عيينة، ورواه عبد الرزاق (5082) -ومن طريقه الدارقطني (1/ 455 رقم 1492 - بترقيمي) وابن حزم في "المحلى"(3/ 127) - عن سفيان الثوري كلاهما عن عمار الدهني عن حُجيرة عن أم سلمة به.
قال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح.
أقول: حُجيرة ترجمها ابن سعد (8/ 484) ولم يذكر فيها جرحًا ولا تعديلًا.
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 536)، وابن حزم في "المحلى"(3/ 127) من طريق قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة تقوم معهن في صفهنّ.
وهذا إسناد صحيح، أم الحسن هي خيرة من الثقات.
(3)
قال (د): "الفذ -بفتح الفاء، آخره ذال معجمة- المنفرد"، وبنصه في (و).
(4)
رواه البخاري (645) في (الأذان): باب فضل صلاة الجماعة، و (649) في (فضل صلاة الفجر في جماعة)، ومسلم (650) في (المساجد): باب فضل صلاة الجماعة، من حديث ابن عمر.
(5)
رواه أحمد في "مسنده"(6/ 66 و 154) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات"(رقم 1500) =