المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

بانحطاط سِعْرها، وإن قدر أن المصيبة كانت جائحة عامة، [فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامة](1) بل لعلها جائحة خاصة كسرقة اللصوص التي يمكن الاحتراز منها، ومثل هذا لا يكون جائحة تُسقط الثمن عن المشتري، بخلاف نهب (2) الجيوش والتلف بآفة سماوية، وإن قدر أن الجائحة عامة فليس في الحديث ما يبيِّن أن التَّلف لم يكن بتفريطه في التأخير، ولو قدر أن التلف لم يكن بتفريطه فليس فيه أنه طلب الفسخ وأن توضع عنه الجائحة (3)، بل لعله رضي بالمبيع ولم يطلب الوضع، والحق في ذلك له؛ إن شاء طلبه، وإن شاء تركه، فأين في الحديث أنه طلب ذلك، وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم منع (4) منه؟ ولا يتم الدليل إلّا بثبوت المقدمتين، فكيف يعارض نص قوله الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير معنى واحد وهو نصٌّ فيه بهذا الحديث المتشابه؟! ثم قوله فيه:"ليس لكم فيه إلّا ذلك"، دليل على أنه لم يبق لبائع الثمار في ذمة المشتري غير ما أخذه، وعندكم المال كله في ذمّته، فالحديث حجة عليكم.

وأما المعارضة بحديث (5) مالك فمن أبطل المعارضات وأفسدها، فأين فيه أنه أصابته جائحة بوجه ما؟ وإنما فيه أنه عالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان، ومثل هذا لا يكون سببًا لوضع الثمن، وباللَّه التوفيق.

[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

المثال الخامس والأربعون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الإعادة على مَنْ صلَّى خلف الصف وحده (6) كما في "المسند" بإسناد صحيح، وصحيحي:"ابن حبان""وابن خزيمة"، عن علي بن شَيْبان:"أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يُصلّي خَلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتَك فلا صلاةَ لفردٍ خلف الصَّفِّ"(7)، وفي "السنن"، و"صحيحي ابن حبان

(1) ما بين المعقوفتين من (ك).

(2)

في (ك): "نهبة".

(3)

في المطبوع: "عند الجائحة".

(4)

في (ق) و (ك): "منعه".

(5)

في المطبوع: "بخبر".

(6)

حول ترجيح ابن القيم لبطلان الفذ خلف الصف، انظر:"تهذيب السنن"(1/ 336 - 339)، وفيه رد على من أعلَّ حديث وابصة الآتي.

(7)

رواه ابن سعد (5/ 551)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 275 - 276)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1678)، وابن أبي شيبة (2/ 193 و 14/ 156)، وأحمد (4/ 23)، وابن ماجه (1003) في (إقامة الصلاة): باب صلاة الرجل خلف الصف =

ص: 185

وابن خزيمة"، عن وابصة بن معبد: "أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيدَ صلاته" (1)، وفي "مسند الإمام أحمد"، سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن رجل صلَّى وحده خلف الصف قال: "يُعيد صلاته" (2)، فردّت

= وحده، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 394)، وابن خزيمة (1569)، وابن حبان (2203) و (2204)، والبيهقي (3/ 105)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4/ 1971 رقم 4951) من طرق عن ملازم بن عمرو: حدثنا عبد اللَّه بن بدر: حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان: حدثنا أبي علي بن شيبان به.

قال البوصيري (1/ 195): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وقد حَسَّنه الإمام أحمد كما نقله الحافظ في "التلخيص"(2/ 37).

وعزاه الزيلعي للبزار في "مسنده"(2/ 39)، ونقل عنه قوله:"عبد اللَّه بن بدر ليس بالمعروف، إنما حدّث عنه ملازم بن عمرو، ومحمد بن جابر، فأما ملازم فقد احتمل حديثه وإن لم أحتج به، وأما محمد بن جابر، فقد سكت الناس عن حديثه، وعلي بن شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه، وابنه هذه صفته، وإنما ترتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران، فأمّا إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة، ولا ارتفعت جهالته".

أقول: هذا كلام عجيب، أما عبد اللَّه بن بدر فقد روى عنه جماعة، ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وابن حبان كما في "التهذيب"(5/ 135). وانظر كلام أحمد شاكر في تعليقه على "سنن الترمذي"(1/ 445).

وعلي بن شيبان ثابت الصحبة، فلا ترد صحبته بمثل هذا!!

(1)

رواه الطيالسي (1201)، وابن أبي شيبة (2/ 192، 193)، وأحمد (4/ 228)، وأبو داود (682) في الصلاة: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، والترمذي (230 و 231) في (الصلاة): باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وابن ماجه (1004) في (الإقامة): باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والحميدي (884)، وعبد الرزاق (2482)، والدارمي (1/ 294)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 393)، وابن حجان (2198) و (2199) و (2200) و (2201)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(15/ 5241 رقم 211)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ 2725 رقم 6505)، والطبراني في "الكبير"(22/ 371 - 388)، والبيهقي في "سننه"(3/ 104، 105)، وابن الجارود (319)، وقد اختلف في إسناده بَيَّن ذلك ابن حبان والبزار -كما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 38) - والبيهقي في "سننه"(3/ 104)، وفي "المعرفة"(2/ 382 - 383)، وقد ردّ ابن حبان هذا الاختلاف ولذلك ذكره في "صحيحه"، وحَسَّنه الترمذي، وردّ عن الاختلاف الواقع في سنده ردًا قويًا رائعًا شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل"(2/ 323 - 329) ولذلك صحح الحديث.

(2)

هو في بعض طرق حديث وابصة السابق، انظر "المسند"(4/ 228) لأحمد، و"المعجم الكبير"(22/ رقم 383) للطبراني.

ص: 186

هذه السنن المحكمة بأنها خلاف الأصول، ولعمرُ اللَّه إنها هي محضُ الأصول، وما خالفها فهو خلاف الأصول، وردت بالمتشابه من حديث ابن عباس حيث أحرم عن يسار النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأداره إلى يمينه، ولم يأمره باستقبال الصلاة (1)، وهذا من أفسد الرد، فإنه لا يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام من المأمومين في حالٍ واحد، بل لو كبَّر أحدهم وحده ثم كبَّر الآخر بعده صحت القدوة ولم يكن السابق فذًّا، وإن أحرم وحده فالاعتبار بالمصافّة فيما تُدرك به الركعة، وهو الركوع، وأفسد من هذا الرد رَدُّ الحديث بأن الإمام يقف فَذًّا، وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجلّ وأعظم في صدور أهلها أن تُعارض بهذا وأمثاله.

وأقبح من هذه المعارضة معارضتها بأن المرأة تقف خلف الصف وحدها، فإن هذا هو موقفها المشروع بل الواجب، كما أن موقفَ الإمام المشروع أن يكونَ وحده أمام الصف.

وأمّا موقف الفذ خلف الصف فلم يشرعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ألبتَّة، بل شرع الأمر بإعادة الصلاة لمن وقف فيه، وأخبر أنه لا صلاةً له.

فإن قيل: فهب أن هذه المعارضات لم يسلم منها شيء، فما تصنعون بحديث أبي بكرة حين ركع دون الصف ثم مشى راكعًا حتى دخل في الصف، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:"زادَك اللَّه حرصًا ولا تَعُد"(2)، ولم يأمره بإعادة الصلاة، وقد وقعت منه تلك الركعة فذًّا؟.

قيل: نقبله على الرأس والعينين، ونمسك قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تعد"، فلو فعل أحد ذلك غير عالم بالنهي لقلنا له كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سواء، فإن عاد بعد علمه بالنهي فإما أن يجتمع مع الإمام في الركوع، وهو في الصف أولًا، فإن جَامَعه في الركوع، وهو في الصف صَحَّت صلاته؛ لأنه أدرك الركعة، وهو غير فذ كما لو أدركها قائمًا (3)، وإن رفع الإمام رأسه [من الركوع] (4) قبل أن يدخل في الصف فقد قيل: تصح صلاته، [وقد] (5) قيل: لا تصح له تلك الركعة،

(1) رواه البخاري (117) في (العلم): باب السَّمر في العلم، وأطرافه كثيرة جدًا، انظرها هناك. ومسلم (763) في (صلاة المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل، وقيامه من حديث ابن عباس نفسه.

(2)

رواه البخاري (783) في (الأذان): باب إذا ركع دون الصف.

(3)

في (ق): "كما لو أدركه قائمًا".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

ص: 187