الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة؟ وإنما يدل على أن صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصر، وهذا لا رَيْبَ فيه.
[تخليل الخمر]
المثال السادس والستون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في المنع من تخليل الخمر، كما في "صحيح مسلم" عن أنس:"سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلًا، قال: لا"(1)، وفي "المسند" وغيره من حديث أنس قال:"جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وفي حِجْره يتيم، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر، فقال: يا رسول اللَّه، أصنعها خلًا؟ قال: لا، فصبَّها حتى سال الوادي"(2)، وقال أحمد: ثنا وكيع: ثنا سفيان، عن السُّديّ، عن أبي هُبيرة (3)، عن أنس:"أن أبا طلحة سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: أهْرِقْها (4)، فقال: أفلا نجعلها خلًا؟ قال: لا"(5)، وروى الحاكم والبيهقي من حديث أنس أيضًا قال: "كان في حجر
= وأخرجه في "صحيحه" أيضًا (كتاب الإجارة): باب الإجارة إلى نصف النهار (4/ 445/ رقم 2268) عن ابن عمر مطولًا مرفوعًا، وفيه:"مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استاجر أجراء. . . " نحوه.
وأخرجه في "صحيحه" أيضًا (كتاب الإجارة): باب الإجارة إلى صلاة العصر (4/ 446 - 447/ رقم 2269)، و (كتاب فضائل القرآن) باب فضل القرآن على سائر الكلام (6/ 66 رقم 5021) عن ابن عمر نحوه.
وأخرجه في "صحيحه" أيضًا (كتاب الإجارة): باب الإجارة من العصر إلى الليل (4/ 447 رقم 2271) عن أبي موسى مرفوعًا نحوه، وفيه:"مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا".
(1)
هو فيه (1983) في (الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر.
(2)
هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحمد، وإنما رواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(3335)، والبيهقي (6/ 37) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان عن السُّدي عن أبي هريرة يحيى بن عباد عن أنس به.
وهذا إسناد فيه مقال، أبو حذيفة سيء الحفظ، لكنه متابع فانظر ما بعده.
(3)
في المطبوع و (ك) و (ق): "أبي هريرة"، وهو خطأ.
(4)
في (ك): "أهريقوها"، وفي (ق):"أهريقها".
(5)
هو في "المسند"(3/ 119 و 180) من طريق وكيع به.
ورواه أيضًا أبو داود (3675) في (الأشربة): باب ما جاء في الخمر تخلل، والترمذي (1294) في (البيوع): باب النهي أن يتخذ الخمر خلًا، وأبو يعلى (4045 و 4051)،=
أبي طلحة يتامى (1)، فاشترى لهم خمرًا، فلمَّا أنزل اللَّه تحريم الخمر أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: أأجعله خلًا؟ قال: [لا]، فأهْرقه" (2)، وفي الباب عن أبي الزبير عن جابر (3)، وصح ذلك عن عمر بن الخطاب (4)، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، فرُدَّت بحديث مجمل لا يثبت، وهو ما رواه الفَرَج بن فَضَالة، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما فعلت شاتك؟ (5) فقلت: ماتت، قال: أفلا انتفعتم
= وأبو عبيد في "الأموال"(282)، وابن الجارود (854)، والطبراني في "الكبير"(4713)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3336 و 3337)، والدارقطني (4/ 265) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 112 رقم 104 - ط. قلعجي) -، والبيهقي (6/ 37)، وفي المعرفة (8/ 225)، وابن أبي شيبة (5/ 512) -، من طرق عن سفيان به، وإسناده حسن لحال السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة.
ورواه أحمد (3/ 260)، والترمذي (1293)، والدارقطني (4/ 265)، والطبراني (4714) من طريق الليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة به. وقال في آخره:"أهرق الخمر واكسر الدنان"، وجعله من (مسند أبي طلحة) وكذا فعل قيس بن الربيع فرواه عن السدي مثله، رواه الطبراني (4712)، وهو في "مسند أحمد"(3/ 260) من طريق إسرائيل عن الليث، وليس فيه كسر الدنان، قال الدارقطني في "العلل" (6/ 12 - 13):"والصحيح قول الثوري وإسرائيل"، وانظر طريق إسرائيل في الحديث الآتي.
والحديث أصله في "صحيح مسلم" كما مضى.
(1)
في (ق) و (ك): "أيتام".
(2)
رواه أحمد (3/ 260)، والدارمي (2/ 118)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3338 و 3339)، والدارقطني (4/ 265)، والبيهقي (6/ 37) من طرق عن إسرائيل عن السدي عن يحيى بن عباد عنه، وإسناده حسن.
وأقرب لفظ للمذكور هنا هو رواية البيهقي.
ما بين المعقوفتين ليس في (د) و (و)، وفي (ق):"فأهراقه".
(3)
حديث أبي الزبير عن جابر هذا: رواه البيهقي (6/ 37) من طريق أبي جناب عن أبي الزبير به، وأبو جناب هذا ضعفوه لشدة تدليسه كما في "التقريب".
(4)
رواه عبد الرزاق (17111)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(8/ 292 و 293)، وأبو عبيد في "الأموال"(288)، والبيهقي في "سننه"(6/ 37)، وابن حزم في "المحلى"(7/ 498) من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمر، قال:"لا تشرب خل الخمر، افسدت حتى يبدي اللَّه فسادها، فعند ذلك يطيب الخل".
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(5)
في المطبوع: "بشاتك".
بإهابها، قلت: إنها ميتة، قال: فإن دِبَاغَها يحل كما يحل الخلُّ الخمرَ" (1)، قال الحاكم (2): "تفرَّد به الفَرَج بن فَضَالة عن يحيى، والفرج ممن لا يُحتجُّ بحديثه، ولم يصح تحليل خل الخمر من وجه". وقد فَسَّره راويه الفرج فقال:"يعني أنَّ الخمر إذا تغيرت فصارت خلًا حَلَّت"(3)، فعلى هذا التفسير الذي فَسَّره راوي الحديث يرتفع الخلاف، وقد قال الدارقطني (4): كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن فرج بن فَضَالة، ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث مقلوبة منكرة، وقال البخاري (5): الفَرَج بن فَضَالة منكر الحديث.
ورُدَّت بحديثٍ واهٍ من رواية مغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر يرفعه:"خيرُ خَلِّكم خلُّ خَمْركم"(6)، ومغيرة هذا يقال له: أبو هشام المكفوف
(1) رواه ابن عدي في "الكامل"(6/ 2054)، ومن طريقه البيهقي (6/ 37 - 38)، والطبراني في "الأوسط"(رقم 9390)، والكبير (23/ رقم 847)، والدارقطني (1/ 49 و 4/ 266)، وابن جرير في "تهذيب الآثار" رقم (1713)، وعلّته الفرج بن فَضَالة، وتفرد به، كما قال الدارقطني.
وقال البيهقي في "المعرفة"(8/ 226): "تفرد به الفرج، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عنه، ويقول: حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث منكرة مقلوبة، وضعفه سائر أهل العلم بالحديث"، وقد تكلم عليه ابن القيم، وانظر:"التلخيص الحبير"(1/ 46)، و"المجمع"(1/ 223).
(2)
نقله عنه البيهقي في "الخلافيات"(3/ 372 - مختصره)، ومنه ينقل المصنف.
(3)
هذه رواية محمد بن بكار عن الفرج، رواها البيهقي في "الخلافيات"(3/ 372 - 373 - مختصره).
(4)
ضعفه الدارقطني في "سننه"(1/ 49، 144)، وفي "سؤالات البرقاني" له (رقم 416)، وروى تضعيفه القاضي أبو الطيب الطبري، كما في "تاريخ بغداد"(12/ 396)، وانظر "تهذيب الكمال"(23/ 160).
والعبارة التي نقلها المصنف ليست للدارقطني، وإنما هي لـ (عمرو بن علي) وهو الفلاس، نقلها عنه البيهقي في "الخلافيات"(3/ 373 - مختصره)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(7/ رقم 483)، والمزي في "تهذيب الكمال"(23/ 161)، فظن المصنف أنه الدارقطني، واسمه (علي بن عمر)، وسبب وهمه تشابه الأسماء.
(5)
في "ضعفائه"(رقم 300)، و"التاريخ الكبير"(7/ 134).
(6)
رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 38) من طريق الحسن بن قتيبة: حدثنا مغيرة بن زياد به، وأوله:"ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل. . . "، قال البيهقي: قال أبو عبد اللَّه: هذا حديث واهي والمغيرة بن زياد صاحب مناكير.
أقول: المغيرة بن زياد قال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث له مناكير، وقال ابن =
صاحب مناكير عندهم، ويقال: إنّه حدَّث عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير بجملة من المناكير، وقد حَدَّث عن عبادة بن نُسَيّ بحديث غريب موضوع، فكيف يعارض بمثل هذه الرواية الأحاديث الصحيحة المحفوظة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في النهي عن تخليل الخمر؟ ولم يزل أهل مدينة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينكرون ذلك، قال الحاكم (1): سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول: سمعتُ محمد بن إسحاق [أخبرنا العباس] يقول: سمعتُ قُتيبة بن سعيد يقول: قدمت المدينة أيام مالك، فقدمت إلى فامي (2) فقلت: عندك خَلُّ خمر؟ قال: سبحان اللَّه! في حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم قدمت بعد موت مالك، فذكرتُ ذلك لهم، فلم يُنكر عليّ.
وأمّا ما روي عن علي رضي الله عنه من اصطباغه بخلِّ الخمر (3)، وعن عائشة أنه لا
= معين: ليس به بأس، له حديث واحد منكر، وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أيضًا: ليس به بأس، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.
وقد أعلّه الحافظ في "التلخيص" أيضًا بالراوي عنه، وهو الحسن بن قتيبة، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قال الذهبي: بل هو هالك، قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال الأزدي: واهي الحديث.
والحديث قال فيه ابن الجوزي في "التحقيق": "لا أصل له"، وسكت عليه صاحب "التنقيح"(1/ 318).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى"(21/ 485): "هذا الكلام لم يقله النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن نقله عنه فقد أخطأ، ولكن هو كلام صحيح".
وقال البيهقي: "أهل الحجاز يقولون لخل العنب: خل الخمر، وهو المراد بالخبر إن صح".
(1)
نص كلام الحاكم: "هذا حديث واهٍ شاذ، لا أعلم أنا كتبناه إلا بهذا الإسناد، والمغيرة بن زياد الموصلي، يقال له: أبو هشام. .! وذكر الكلام السابق عند المصنف، إلى قوله هنا: "سمعت أبا الحسن. . . "، ونقله عن الحاكم البيهقي في "الخلافيات" (3/ 374 - مختصره)، ومنه ينقل المصنف، وما بين المعقوفتين منه، وسقط ما بين المعقوفتين من جميع نسخ "الإعلام" الخطية والمطبوعة.
(2)
تحرفت في جميع نسخ "الإعلام" إلى "قاض".
(3)
رواه عبد الرزاق (17107 و 17108)، وابن أبي شيبة (5/ 512)، أو (8/ 2 رقم 4143 - ط. الهندية)، وأبو عبيد في "الأموال"(رقم 291)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"(8/ 485)، وابن زنجويه في "الأموال"(رقم 442)، والأنصاري في "حديثه"(ق 37/ ب)، والبيهقي (6/ 38)، وفي "الخلافيات"(3/ 374 - مختصره)، وابن حزم في =