الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (1)[الأعلى: 15].
[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]
المثال السادس عشر: رد النصوص المحكمة الصحيحة الصريحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فَرْضًا (2) بالمتشابه من قوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20]،
= (129) ورفاعة مات في أول خلافة معاولة، بل أكاد أجزم أنه لم يسمع منه، ونقل الحاكم عن البخاري في "التاريخ الكبير" أن حماد بن سلمة لم يُقمه. وقال أبو حاتم في "العلل" (1/ 82):"وهم حماد بن سلمة".
واعلم أن حديث رفاعة هذا هو في المسيء صلاته، وقد وردت العبارة هذه بنحوها في بعض طرقه، وقد اختلفت الروايات فبعضها تقول: عن علي عن رفاعة، وبعضها: عن علي بن يحيى عن أبيه عن عَمِّه.
فقد رواه أبو داود (858 و 859 و 860) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي (2/ 193) في (الافتتاح): باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع و (3/ 225) باب الرخصة في ترك الذكر السجود، وابن الجارود (194)، والدارقطني (1/ 96)، والحاكم (2/ 242)، والطبراني في "الكبير"(4520 و 4521 و 4522 و 4523 و 4524 و 4525 و 4528). من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمّه رفاعة.
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
ورواه أبو داود (861)، وابن خزيمة (545)، والطبراني (4527)، والحاكم (1/ 243)، والبيهقي (2/ 380)، والترمذي (302) من طريق إسماعيل بن جعفر، وسعيد بن أبي هلال عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة.
هذا نفس الطريق السابق. والمقصود بجده عم أبيه المذكور هناك.
ورواه أبو داود (857) من طريق إسحاق، وأحمد (4/ 340)، والطبراني (4529) من طريق محمد بن عمرو، والطبراني (4530) من طريق عبد اللَّه بن عون ثلاثتهم عن علي عن رفاعة، وهذا منقطع بلا شك.
قال أبو حاتم في "العلل"(1/ 82): والصحيح عن أبيه عن عمّه عن رفاعة.
قال البيهقي (2/ 373): والصحيح رواية من تقدم (أي عن أبيه عن عمّه عن رفاعة) وافقهم إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده رفاعة، وقصر بعض الرواة عن إسماعيل بنسب يحيى، وبعضهم بإسناده فالقول قول من حفظ.
(1)
انظر: "بدائع الفوائد"(2/ 195 - 196)، و"زاد المعاد"(1/ 51)، و"تهذيب السنن"(1/ 49 - 50) مهم.
(2)
أخرج البخاري في "صحيحه"(كتاب الأذان): باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (2/ 236 - 237/ رقم 756)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصلاة): باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1/ 295/ رقم 394) عن عبادة بن الصامت مرفوعًا، ولفظه:"لا صلاة لمن لم يقم بفاتحة الكتاب".