المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الزيادة لا توجب نسخا] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[الزيادة لا توجب نسخا]

الأمة على تخصيص قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها"(1) وعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلمُ الكافر"(2) وعموم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثَمرٍ ولا كَثَر"(3) ونظائر ذلك كثيرة؛ فإذا جاز التخصيص -وهو رفع بعض ما تناوله اللفظ؛ وهو نقصانٌ من معناه- فلأن تجوز الزيادة التي لا تتضمن رفع شيء من مدلوله ولا نقصانه بطريق الأوْلى والأحْرى.

[الزيادة لا توجب نسخًا]

الوجه الرابع عشر: أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة ولا شرعًا ولا عرفًا ولا عقلًا، ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره أو ماله أو جاهه أو علمه أو ولده: إنه قد ارتفع شيء مما في الكيس، بل تقول في:

الوجه الخامس عشر: إن الزيادة قرَّرت حكم المزيد وزادته بيانًا وتأكيدًا؛ فهي كزيادة العلم والهدى والإيمان، قال تعالى:{وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114]، وقال:{وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} [الأحزاب: 22]، وقال:{وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الكهف: 13]، وقال:{وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} [مريم: 76] فكذلك زيادة الواجب على الواجب إنما تزيده قوةً وتأكيدًا وثبوتًا، فإن كانت متصلة به اتِّصال الجزاء والشرط كان ذلك أقوى له وأثبت وآكد، ولا ريبَ أن هذا

(1) سبق تخريجه قريبًا.

(2)

سبق -أيضًا- تخريجه قريبًا.

وقال (و): "بقيته: "ولا الكافر المسلم" رواه الجماعة، ويقول الشوكاني عن أحاديث الباب: إنها قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيًا، أو ذميًا أو مرتدًا، فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.

أقول: ونلمح من القرآن الكريم هذا المعنى؛ لأن الخطاب في آيات الميراث موجه للمؤمنين، (ولكم)، و (يوصيكم)، وهكذا" اهـ.

(3)

سبق تخريجه مفصلًا.

وقال (د): قوله: "ولا كثر" هو بالفتح أو بالفتحتين: جمار النخل، وهو شحمهُ الذي في وسط النخلة، وهو شيء أبيض وسط النخلة يؤكل، وقيل: الكثر: الطعام أول ما يؤكل".

قلت: وهو بنصه في نسخة (ح) عدا قوله: "بالفتح"، ونحوه في (و)، و (ط).

ص: 108

أقرب إلى المعقولِ والمنقولِ والفطرةِ من جعل الزيادة مُبْطِلة للمزيد عليه ناسخة له.

الوجه السادس عشر: أن الزيادة لم تتضمن النَّهي عن المزيد ولا المنع منه، وذلك حقيقةُ النسخ، وإذا انتفت حقيقةُ النسخ استحال ثبوته.

الوجه السابع عشر: أنه لا بد في النَّسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ، وامتناع اجتماعهما، والزيادة غير منافيةٍ للمزيد عليه ولا اجتماعهما ممتنعٌ.

الوجه الثامن عشر: أن الزيادة لو كانت نسخًا لكانت إما نسخًا (1) بانفرادها عن المزيد أو بانضمامها إليه، والقِسمان مُحال؛ فلا يكون نسخًا؛ أمَّا الأول فظاهر لأنها لا حكم لها بمفردها ألبتَّة؛ فإنها تابعة للمزيد في حكمه (2)، وأما الثاني فكذلك أيضًا؛ لأنها إذا كانت ناسخةً بانضمامها إلى المزيد كان الشيء ناسخًا لنفسه ومبطلًا لحقيقته، وهذا غير معقول، وأجاب بعضهم عن هذا بأن النسخ يقع على حكم الفعل دون نفسه وصورته، وهذا الجواب لا يُجدي عليهم شيئًا، والإلزام قائم بعينه؛ فإنه يُوجب أن يكون المزيد عليه قد نَسَخ حُكَم نفسه وجعل نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير مجزئ بعد أن كان مجزئًا.

الوجه التاسع عشر: أن النُّقصانَ من العبادة لا يكون نسخًا لما بقي منها فكذلك الزيادة عليها لا تكونُ نسخًا لها، بل أولى؛ لما تقدم.

الوجه العشرون: أن نسخَ الزيادة للمزيد عليه؛ إما أن يكون نسخًا لوجوبه أو لإجْزائِه، أو لعدمِ وجوب غيره، أو لأمرٍ رابعٍ، وهذا كزيادة التغريب مثلًا على المئة جلدة، لا يجوز أن تكون ناسخة لوجوبها فإن الوجوب بحاله، ولا لإجزائها لأنها مجزئة عن نفسها، ولا لعدمِ وجوب الزائد لأنه رفع لحكم عقلي، وهو البراءة الأصلية؛ فلو كان رفعها نسخًا كان كُلَّما أوجب اللَّه شيئًا بعد الشهادتين قد نُسخ به ما قبله، والأمر الرابع غير متصور ولا معقول فلا يُحكم عليه.

فإن قيل: بل هاهنا أمر رابع معقول، وهو الاقتصار على الأول؛ فإنه نسخ بالزيادة، وهذا غير الأقسام الثلاثة.

فالجواب أنه لا معنى للاقتصار [على](3) غير عدم وجوب غيره، وكونه

(1) في (ك): "ناسخًا".

(2)

في المطبوع: "تابعة للمزيد عليه في حكمه".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

ص: 109

جميع الواجب، وهذا هو القسم الثالث بعينه غيَّرتم التعبير عنه وكسوتموه عبارة أخرى.

الوجه الحادي والعشرون: أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على مَحلٍّ واحد يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه، أو بالعكس، وهذا غير متحقق في الزيادة على النص.

الوجه الثاني والعشرون: أن كُلَّ واحد من الزائد والمزيد عليه دليلٌ قائمٌ بنفسه مستقل بإفادة حكمه، وقد أمكن العملُ بالدليلين؛ فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطاله وإلقاء الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه؛ فإنَّ كل ما جاء (من عند)(1) اللَّه فهو حق يجب اتباعه والعمل به، ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله إلا حيث أبطله اللَّه ورسولُه بنصٍ آخر ناسخ له لا يمكن الجمعُ بينه وبين المنسوخ، وهذا بحمدِ اللَّه منتفٍ في مسألتنا؛ فإن العمل بالدليلين ممكن، ولا تعارض بينهما ولا تناقض بوجه؛ فلا يسوغ لنا إلغاءُ ما اعتبره اللَّه ورسوله، كما لا يسوغ لنا اعتبار ما ألغاه، وباللَّه التوفيق.

الوجه الثالث والعشرون: أنه إن كان القضاءُ بالشاهد واليمين ناسخًا للقرآن وإثباتُ التغريب ناسخ للقرآن فالوضوء بالنبيذ أيضًا ناسخٌ للقرآن، ولا فرق بينهما ألبتَّة، بل القضاءُ بالنُّكول (2) ومعاقد القُمُط يكون ناسخًا للقرآن، وحينئذ فنسخ كتاب اللَّه بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مَطْعن فيها أولى من نسخه بالرأي والقياس والحديث الذي لا يثبت (3)، وإن لم يكن نسخًا (4) للقرآن لم يكن هذا نسخًا له، وأما أن يكون هذا نسخًا وذاك ليس بنسخ فتحكُّم باطل وتفريقٌ بين المتماثلين (5).

الوجه الرابع والعشرون: أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم أنها زيادة على نص القرآن إن كانت تستلزم نسخه فقطعُ رِجْل السارق في المرة الثانية (6) نسخ لأنه زيادة على القرآن، وإن لم يكن هذا نسخًا فليس ذلك نسخًا.

(1) في (ك): "عن".

(2)

في (ق): "والقضاء بالنكول".

(3)

جميع الأحاديث المشار إليها سبق تخريجها، وقال (و):"لا ينسخ شيء من كتاب اللَّه بهذا، ولا بذاك، فهو المهيمن على كل كتاب وكل كلام".

(4)

في المطبوع: "ناسخًا".

(5)

في (د): "متماثلين".

(6)

مضى تخريجه.

ص: 110

الوجه الخامس والعشرون: أنكم قلتم: لا يكون المهرُ أقل من عشرة دراهم (1)، وذلك زيادة على [ما في](2) القرآن؛ فإنَّ اللَّه سبحانه أباح [اسْتحِلال](2) البُضْع بكل ما يُسمَّى مالًا، وذلك يتناولُ القليل والكثير (3)، فزدتم على القرآن بقياسٍ في غايةِ الضَّعْف، وبخبرٍ في غاية البطلان؛ فإن جاز نسخ القرآن بذلك فلِمَ لا يجوز نسخه بالسنة الصحيحة الصريحة؟ وإن كان هذا ليس بنسخ لم يكن الآخر نسخًا.

الوجه السادس والعشرون: أنَّكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله: "الطَّوافُ بالبيت صلاةٌ"(4)، وذلك زيادة على القرآن؛ فإن اللَّه إنما أمر بالطواف ولم يأمر

(1) قال (و): "أخرج مسلم [رقم (1405) (16)] عن أبي الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: كنا نستمتع بالقُبْضَة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

قال البيهقي: وهذا وإن كان في نكاح المنعة، ونكاح المتعة صار منسوخًا فإنما فسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقًا، فإنه لم ير فيه نسخ.

وفي حديث رواه الجماعة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت أمرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك اللَّه لك، أولم ولو بشاة" وجزم الخطابي أنها كانت تساوي خمسة دراهم، واختاره الأزهري، ونقله عياض عن أكثر العلماء" اهـ.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

انظر: "زاد المعاد"(4/ 28 - 29)، "تهذيب السنن"(3/ 49 - 50).

(4)

أخرجه الدارمي (1854، 1855)، والترمذي (960)، والبيهقي (5/ 85، 87) في "سننهم"، وابن خزيمة (2739)، وابن حبان (3836 - الإحسان) والحاكم (1/ 459 و 2/ 267) في "صحاحهم"، وابن الجارود في "المنتقى"(461)، وأبو يعلى في "المسند"(2599)، والطحاوي في "المشكل"(5973)، وابن عدي في "الكامل"(5/ 2001)، وأبو نعيم في "الحلية"(8/ 128) من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس رفعه، بلفظ:"الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنّكم تتكلَّمون فيه، فمن تكلَّم فيه فلا يتكلَّمن إلا بخير".

قال الترمذي: "وقد روي هذا الحديثُ عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب".

قلت: هنا أمور:

الأول: رواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط.

الثاني: اضطرب عطاء في رفعه ووقفه، كما تراه في "المشكل" للطحاوي (9573)، و"نصب الراية"(3/ 58)، و"التلخيص الحبير"(2/ 138)، و"الإرواء"(121).

الثالث: أخرجه ابن سمويه في "فوائده" من طريق سفيان الثوري عن عطاء به، وسفيان روى عن عطاء قبل اختلاطه، ولذا حسن ابن حجر في "الأربعين العاليات"(رقم 42) هذا الحديث، بهذا الطريق. =

ص: 111

بالطهارة، فكيف لم تجعلوا ذلك نسخًا للقرآن وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين والتغريب في حَدِّ الزنا نسخًا للقرآن؟

الوجه السابع والعشرون: إنَّكم مع الناس أوجبتم الاستبراء في جواز وطء المسبية بحديث ورد (1) زائدٌ على كتاب اللَّه، ولم تجعلوا ذلك نسخًا له، وهو الصواب بلا شك، فهلَّا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن.

الوجه الثامن والعشرون: إنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بخبر الواحد (1)، وهو زائدٌ على كتاب اللَّه تعالى قطعًا (2)، ولم يكن ذلك نسخًا، فهلا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين (1) والتغريب (1) ولم تعدُّوه نسخًا؟ وكل ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محل النزاع حرفًا بحرف.

الوجه التاسع والعشرون: إنكم قلتم: لا يفطر المسافر ولا يقصر في أقل من ثلاثة أيام واللَّه تعالى قال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، وهذا يتناول الثلاثة وما دونها (3)، فأخذتم بقياس ضعيف أو أثرٍ لا يثبت في التحديد بالثلاث، وهو زيادة على القرآن، ولم تجعلوا ذلك نسخًا، فكذلك الباقي.

الوجه الثلاثون: أنكم منعتم قَطْع من سَرقَ ما يُسرع إليه الفساد من الأموال

= الرابع: وقع خلاف فيه على سفيان، فبعضهم رفعه، وبعضه أوقفه، وأخرج رواية الموقوف عنه عن عبيد اللَّه بن طاوس عن ابن عباس به: عبد الرزاق (9789)، والبيهقي (5/ 85).

الخامس: أخرج عبد الرزاق (9790)، والنسائي في "الكبرى"(3944)، والبيهقي (5/ 87) الموقوف من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به.

السادس: الوقف له حكم الرفع، في حالة عدم صحته، وانظر:"تحفة المحتاج"(1/ 154).

السابع: اختلف في وقفه ورفعه اختلافًا شديدًا، وصححه مرفوعًا ابن السكن، وابن خزيمة وابن حبان، وصحح الوقف النسائي والبيهقي، وابن الصلاح، والنووي والمنذري، وقد فصَّل القول فيه الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(1/ 225)، وكأنه يميل إلى أن الوقف أولى، فإنه بعد أن رجح أحد طرق الحديث قال: إلا أني أظن أنَّ فيه إدراجًا.

وانظر: "نصب الراية"(3/ 57 - 58)، و"إرواء الغليل"(1/ 154)، وجزم بصحته مرفوعًا.

(1)

كل هذه الأحاديث سبق تخريجها.

(2)

في (ن)، و (ق):"على الكتاب قطعًا".

(3)

انظر: "زاد المعاد"(1/ 133).

ص: 112

مع أنه سارق حقيقةً ولغةً وشرعًا؛ لقوله: "لا قَطْع في ثَمَر ولا كَثَر"(1)، ولم تجعلوا ذلك نسخًا للقرآن، وهو زائد عليه.

الوجه الحادي والثلاثون: إنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المسح على العَمَامة (2)، وقلتم: إنها زائدة على نص الكتاب فتكون ناسخة له فلا تُقبل (3)، ثم ناقضتم فأخذتم بأحاديث المسح على الخُفَّين (4) وهي زائدة على القرآن، ولا فَرْق بينهما، واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة بخلاف المسح على العمامة، وهو اعتذارٌ فاسد، فإن مَنْ له اطلاع على الحديث لا يشك في شهرة كُلٍّ منهما وتعدد طرقهما (5) واختلاف مخارجها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا.

الوجه الثاني والثلاثون: إنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرَّضاع والولادة وعُيوب النِّساء (6)، مع أنه زائد على ما في القرآن، ولا يصح الحديثُ به صِحَّته بالشاهد واليمين، ورددتم (7) هذا ونحوه بأنه زائد على القرآن.

(1) هذا الحديث سبق تخريجه.

(2)

فيه حديث عمرو بن أمية الضَّمري: رواه البخاري في "الصحيح"(كتاب الوضوء): باب المسح على الخفين (1/ 308/ رقم 204، 205)، وفبه المسح على العمامة دون الناصية.

وقد ورد هذا أيضًا من حديث المغيرة بن شعبة لكن فيه المسح على الناصية والعمامة، وقد سبق تخريجه وفي الباب -أيضًا- عن سلمان الفارسي.

(3)

انظر: "زاد المعاد"(1/ 49، 50)، و"تهذيب السنن"(1/ 112)، وكلامه في المطبوع مبتور.

(4)

ورد من حديث جرير بن عبد اللَّه البجلي: رواه البخاري (387) في (الصلاة): باب الصلاة في الخفاف، ومسلم (272) في (الطهارة): باب المسح على الخفين.

ومن حديث المغيرة بن شعبة: رواه البخاري (182 و 203 و 206 و 363 و 388 و 2918 و 4421 و 5798 و 5799)، ومسلم (274).

ومن حديث حذيفة بن اليمان: رواه مسلم (273).

ومن حديث بلال: رواه مسلم (275).

ومن حديث علي بن أبي طالب: رواه مسلم (276).

هذه أحاديث الصحابة في المسح على الخفين، في "الصحيحين"، وقد ذكر الزيلعي رحمه الله في "نصب الراية"(1/ 162 - 174) أحاديث جماعة من الصحابة، وخرَّجها وبين عللها؛ فلينظر فإنه هام.

(5)

في المطبوع: "كل منها وتعدد طرقها"!.

(6)

انظر: "الطرق الحكمية"(134 - ط المكتبة الأثرية) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (4/ 549 مسألة 1816) وتعليقي عليه.

(7)

في (ق) و (ك): "ورد".

ص: 113

الوجه الثالث والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أنه لا يحرم أقل من خَمْس رَضْعات، ولا تُحرِّم الرَّضعة والرَّضعتان (1)، وقلتم: هي زائدة على القرآن، ثم أخذتم بخبرٍ لا يصح بوجه ما، في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها (2)، ولم تَرَوه زيادة على القرآن، وقلتم: هذا بيان للفظ السارق؛ فإنه مجملٌ والرسول بيَّنه بقوله: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم"(2)، فياللَّه العجب! كيف كان هذا بيانًا ولم يكن حديث التحريم بخمس

(1) التحريم بخمس رضعات: رواه مسلم (1452) في (الرضاع): باب التحريم بخمس رضعات، من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

وحديث الرضعة والرضعتان: رواه مسلم (1450) في (الرضاع): باب في المصة والمصتان، من حديث عائشة.

وفي الباب عن ابن الزبير، وقيل: عن الزبير.

(2)

ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث أم أيمن.

أما حديث عمرو بن شعيب: فرواه أحمد في "مسنده"(2/ 204)، وابن حبان في "المجروحين"(1/ 288)، والدارقطني في "سننه"(3/ 192، 193)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"(ص 455 رقم 609)، وإسحاق في "مسنده" -كما في "نصب الراية"(3/ 359) -، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(2/ 792 - 793) من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب به.

والحجاج بن أرطاة مدلس، وقالوا: أحاديثه عن عمرو دَلَّسها عن العرزمي إلا أربعة أحاديث.

ومما يؤيد هذا أني وجدت ابن حبان في "المجروحين"(2/ 247) يروي الحديث من طريق علي بن مُسْهِر عن العرزمي عن عمرو به، والعرزمي هذا متروك.

وقد خالف المثنى؛ فرواه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمثنى ضعيف.

وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه الطبراني في "الأوسط"(7142)، وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة"(ص 214 - 215) من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد اللَّه عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه مرفوعًا، وقال: لم يروه إلا الحكم.

وأبو مطيع هذا ضعيفٌ جدًا، قال أحمد: لا ينبغي أن يروى عنه، وهو متابع.

تابعه محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة به.

رواه الدارقطني (3/ 193)؛ لكنه أُعل بالوقف.

فقد رواه الطبراني في "الكبير"(9742 و 9743) من طريقين عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به موقوفًا.

وهو منقطع: القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود. =

ص: 114

رضعات بيانًا لمُجملِ قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] ولا تأتون بعذر في آية القطع إلا كان مثله أو أولى منه في آية الرضاع سواءً بسواء.

الوجه الرابع والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجَوْربين (1).

وقلتم: هي زائدة على القرآن (2)، وجَوَّزتم الوضوء بالخَمْر المحرَّمة من نبيذ التمر المسكر بخبر لا يثبت (3)، وهو خلاف القرآن.

= وله طريق آخر عن ابن مسعود؛ رواه الطبراني أيضًا (7276)، وضعفه الهيثمي (6/ 274) بسليمان بن داود الشاذكوني.

والشاذكوني متروك، وفي إسناده أيضًا من لا يُعرف.

وأما حديث أم أيمن؛ فرواه الطبراني في "الكبير"(25/ 228)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 163)، وفيه يحيى الحماني، وهو ضعيفٌ جدًا، وقد اختلف في إسناده كثيرًا، كما بَيَّن الحافظ الزيلعي في "نصب الراية"(3/ 355 - 356)، فهذه طرق واهية لا يشد بعضها بعضًا، ثم هو مخالف للأحاديث الصحيحة في أن القطع يكون في ثلاثة دراهم.

(1)

في هذا عن المغيرة بن شعبة، رواه ابن أبي شيبة (1/ 188)، وأحمد (4/ 252)، وأبو داود (159) في (الطهارة): باب المسح على الجوربين، والترمذي (99)، وابن ماجه (559) في (الطهارة): باب ما جاء في المسح على الجوربين، والنسائي في "الكبرى"(130)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 97)، والطبراني في "الكبير"(20/ 996)، وابن حبان (1338)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 283) من طرق عن سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجَوْربين والنعلين.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وقال النسائي: لا نعلم أحدًا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة، أنه عليه السلام مسح على الخفين، ونقل البيهقي تضعيف هذه الرواية عن سفيان الثوري وابن مهدي وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج.

أقول: أبو قيس الأودي هذا من الثقات؛ لكنه خالف في هذا الحديث.

وفي الباب عن أبي موسى وبلال وعن جمع من الصحابة، انظر:"سنن البيهقي"، و"نصب الراية"(1/ 184 - 185)، وانظر:"الخلافيات"(3/ 236 وما بعد - بتحقيقي)، و"رسالة القاسمي" بتحقيق شيخنا الألباني، وتعليق المحدث أحمد شاكر.

(2)

انظر رد المؤلف رحمه الله على المخالفين في "تهذيب السنن"(1/ 121 - 123)، و"زاد المعاد"(1/ 50).

(3)

تقدم تخريجه.

ص: 115

الوجه الخامس والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصوم عن المَيْت (1) والحجِّ عنه (2)، وقلتم: هو زائد على قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39] ثم جَوَّزتم أن تُعمل أعمال الحج كلها عن المُغمى عليه، ولم تروه زائدًا على قوله:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، وأخذتم بالسنة الصحيحة وأصبتم في حَمْل العاقلة الدية عن القاتل خطأ (3) ولم تقولوا هو زائد على قوله:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (4)[الأنعام: 164]{وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164] واعتذاركُم بأنَّ الإجماع ألجأكم إلى ذلك لا يفيد؛ لأن عثمان البتّي -وهو من فقهاء التابعين- يَرى أن الدية على القاتل (5)، وليس على العاقلة منها شيء، ثم هذا حجة عليكم أن تُجمع الأمة على الأخذ بالخبر وإن كان زائدًا على القرآن.

(1) ورد من حديث عائشة، رواه البخاري (1952) في (الصوم): باب من مات وعليه صوم، ومسلم (1147) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت.

ومن حديث ابن عباس، رواه البخاري (1953)، ومسلم (1148).

وقرر المصنف أن الصحيح أنه يجزئ عنه صيام النذر دون صيام الفرض، وبَيّن سر الفرق في "تهذيب السنن"(3/ 278 - 282)، وانظر كتاب "الروح"(ص 120)، و"الموافقات"(3/ 198، 276 - بتحقيقي).

(2)

ورد من حديث ابن عباس، رواه البخاري (1852) في (جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت، و (6699) في (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر، و (7315) في (الاعتصام): باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين.

وله ألفاظ أخرى عن ابن عباس فيها جواز الحج مطلقًا دون النذر بالحج، رواه النسائي (5/ 116) في (مناسك الحج): باب الحج عن الميت الذي لم يحج، و (5/ 118) باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وابن الجارود (498)، وابن خزيمة (3035)، والدارقطني (2/ 260).

وله في "سنن ابن ماجه"(2904) لفظ آخر من حديث ابن عباس أيضًا.

وروى مسلم (1149) في (الصيام): من حديث بُريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتته امرأة. . . قالت؟ إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. . . ثم قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حُجّي عنها، وانظر:"بدائع الفوائد"(4/ 121).

(3)

مضى تخريجه.

(4)

في "الأنعام: 164، والإسراء: 15، وفاطر: 18، والزمر: 7، أما في النجم: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)} "(و).

(5)

ذكر الجصاص في "مختصر اختلاف العلماء"(5/ 114) أن مذهبه كمذهب الشافعي: تحمل العاقلة قليل وكثير من قتل، وانظر:"الإشراف"(4/ 144 - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.

ص: 116

الوجه السادس والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في اشتراط المحرم أن يَحلَّ حيث حُبس (1) وقلتم: هو زائد على القرآن، فإن اللَّه أمر بإتمام الحج والعمرة، والإحلالُ خلاف الإتمام، ثم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم لَبنِ الفَحْل (2)، وهو زائد على ما في القرآن قطعًا.

الوجه السابع (3) والثلاثون: ردُّكم السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مَسِّ الفرج (4)، وأكل لحوم الإبل (5) وقلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن اللَّه تعالى، إنما ذَكَرَ الغَائط، ثم أخذتم بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من القهقهة (6)، وخبرٍ ضعيف في إيجابه من القيء (7)، ولم يكن إذا ذاك زائدًا على [ما

(1) في هذا حديث عائشة، رواه البخاري (5089) في (النكاح): باب الأكفاء في الدين، ومسلم (1207) في (الحج): باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. . .

قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني".

ورواه مسلم (1208) من حديث ابن عباس.

(2)

رواه البخاري في مواطن منها (2644) في الشهادات باب الشهادة على الأنساب و (5103) في النكاح: باب لبن الفحل، ومسلم (1445) في الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من حديث عائشة أم المؤمنين.

(3)

في (ك): "السادس" ثم تابع الترقيم على هذا حتى آخر الوجوه.

(4)

حديث: "من مس ذكره؛ فليتوضأ" صحيح، وقد سبق تخريجه مطولًا، وانظر "الخلافيات"(مسألة رقم 20 - بتحقيقي).

(5)

رواه مسلم (360) في (الطهارة): باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر بن سمرة.

وفي الباب عن البراء، رواه أحمد (4/ 288)، وأبو داود (184)، والترمذي (81)، وابن ماجه (494).

(6)

أحاديث إيجاب الوضوء من القهقهة قد رُوِيَتْ عن جماعة من الصحابة، وكلها واهية لا تقوم بها حجة، انظرها مفصلة في "الخلافيات"(2/ 361) وتعليقي عليها، و"نصب الراية"(1/ 47 - 54).

وفي (ق) و (ك): "الوضوء بالقهقهة".

(7)

إيجاب الوضوء من القيء فيه أحاديث قال عنها البيهقي في "الخلافيات"(2/ 324): "سقيمة، رويت بأسانيد واهية": منها:

حديث عائشة: رواه ابن ماجه (1221) في (إقامة الصلاة): باب ما جاء في البناء على الصلاة، وابن عدي (1/ 292 - 293 و 5/ 1928)، ومحمد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة"(1/ 69)، والدارقطني (1/ 153 و 154) والبيهقي (1/ 142)، و"المعرفة"(215)، و"الخلافيات"(619)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(608)، من طريق إسماعيل بن عياش تارة يرويه عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة، وتارة عن ابن =

ص: 117

في] (1) القرآن إذ هو قول متبعوكم؛ فمن العجب إذا قال من قلَّدتموه قولًا زائدًا على ما في القرآن قَبلتموه وقُلتم: ما قاله إلا بدليل، وسهل عليكم مخالفة ظاهر القرآن حينئذ، وإذا قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قولًا زائدًا على ما في القرآن قلتم: هذا زيادةٌ على النص، وهو نسخ، والقرآن لا يُنسخ بالسنة، فلم تأخذوا به، واستصعبتم خلافَ ظاهرِ القرآن، فهان خلافه إذا وَافَقَ قولَ من قلَّدتموه، وصعب خلافه إذا وافق قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

= جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وتارة عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا.

وتارة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، وهذه الرواية الأخيرة في "كامل ابن عدي"(1/ 293 و 5/ 1928)، وقد أعله ابن عدي والدارقطني والبيهقي بإسماعيل بن عياش حيث إنه ضعيف الرواية عن العراقيين والحجازيين، ورجحوا جميعًا الإرسال، أي: عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا، كما خرجته في التعليق على "الخلافيات"(2/ 327، 333 - 334).

وممن رجح الإرسال الذهلي -كما نقله الدارقطني (1/ 155) -، وأبو حاتم؛ كما نقله عنه ابنه في "العلل"(1/ 31)، وأبو زرعة أيضًا (1/ 179)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(2/ 255)، وفي "الخلافيات"(2/ 326 - 327) وغيرهم.

ورواه الدارقطني (1/ 154)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(620) من طريق إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير، وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة به.

وقال: عباد بن كثير، وعطاء بن عجلان ضعيفان.

أقول: بل ضعفهما شديد؛ كما بينته في تعليقي على "الخلافيات"(2/ 333).

ورواه الدارقطني (1/ 155)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(621) من طريق سليمان بن أرقم عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسليمان هذا متروك، انظر له:"الخلافيات"(2/ 330 - 331)، وتعليقي عليه.

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري: رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 157) من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عنه.

وقال: أبو بكر الداهري عبد اللَّه بن حكيم متروك الحديث.

أقول: وقال ابن حبان: يضع الحديث.

ومنها: حديث أبي الدرداء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاءَ فتوضأ. . .

وهذا قد وقع فيه اضطراب، انظره في "الخلافيات"(659، 660)، وتعليقي عليه، و"نصب الراية"(1/ 40 - 41)، و"إرواء الغليل"(1/ 147 - 148)، وهذا ليس صريحًا في إيجاب الوضوء إذ إنه من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فعله للاستحباب.

وفي الباب عن ثوبان وأبي هريرة وعلي، انظر:"الخلافيات"(658، 661، 663، 665، 667)، وانظر كلام ابن القيم عن القيء والعفو عن يسيره في "إغاثة اللهفان"(1/ 151).

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

ص: 118

الوجه الثامن والثلاثون: إنكم أخذتم بخبر ضعيفٍ لا يثبت في إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة (1)، ولم تروه زائدًا على القرآن، ورددتم السنة الصحيحة الصريحة في أمر المتوضئ بالاستنشاق (2)، وقلتم: هو زائد على القرآن، فهاتوا لنا الفَرْق بين ما يقبل من السنن الصحيحة، وما يرد منها فإمَّا أن تقبلوها كلها، وإن زادت على القرآن وإما أن تردوها كلها إذا كانت زائدة على القرآن وأما التحكّم في قبول ما شئتم منها ورد ما شئتم، [مما لم](3) يأذن به اللَّه ولا رسوله، ونحن نشهد اللَّه شهادة يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نردُّ

(1) رواه ابن عدي في "الكامل"(1/ 479)، والدارقطني في "سننه"(1/ 115)، والبيهقي في "المعرفة"(رقم 277)، و"الخلافيات"(783، 784)، وابن الجوزي في "الموضوعات"(1/ 81)، وعزاه الزيلعي (1/ 78) للبيهقي في "سننه" ولم أجده.

كلهم من طريق بركة بن محمد الحلبي حدثنا يوسف بن أسباط عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا.

وقال ابن عدي: "لم يروه موصولًا بهذا الإسناد غير بركة".

وقال الدارقطني: هذا باطل ولم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلًا عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم سن الاستنشاق ثلاثًا.

وتابع وكيعًا: عبيد اللَّه بن موسى وغيره.

ونحوه في "العلل"(8/ 105) له، وكذا عنه ابن عدي والبيهقي، ولا سيما في "الخلافيات"(2/ 438 - 441)، وابن حبان في "المجروحين"(2/ 97).

والرواية المرسلة عن وكيع عند ابن أبي شيبة (1/ 67)، والدارقطني (1/ 115)، والبيهقي في "الخلافيات"(2/ 788)، ورواية عبيد اللَّه بن موسى، عند الدارقطني (1/ 115).

وله طريق آخر: رواه ابن الجوزي في "الموضوعات"(1/ 81) من طريق سليمان بن الربيع حدثنا همام بن مسلم عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة.

وقال: فيه همام بن مسلم ولعله سرقه.

وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، ويسرق الحديث فبطل الاحتجاج به.

وفيه سليمان بن الربيع، قال الدارقطني: ضعيفٌ غيَّر أسماء مشايخ وروى عنهم مناكير.

(2)

رواه البخاري (161) في (الوضوء): باب الاستنثار في الوضوء، و (162) في الاستجمار وِترًا، ومسلم (237) في (الطهارة): باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار من حديث أبي هريرة، ولفظ بعض طرقه:"فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر".

(3)

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "منها فما لم".

ص: 119

لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنة واحدة صحيحة أبدًا إلا بسنة صحيحة مثلها نعلم أنها ناسخة لها.

الوجه التاسع والثلاثون: إنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في القَسْم للبكر سبعًا يُفضّلها بها على مَنْ عنده من النساء وللثيّب ثلاثًا إذا أَعرس بهما (1) وقلتم: هذا زائد على العَدْل المأمور به في القرآن ومخالف له، فلو قبلناه كنا قد نسخنا به القرآن (2)، ثم أخذتم بقياس فاسد واهٍ لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجد الطَّوْل غير خائف العَنَت إذا لم تكن تحته حُرَّة، وهو خلاف ظاهر القرآن وزائد عليه قطعًا.

الوجه الأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بإسقاط نَفقةِ المبتوتة وسُكناها (3)، وقلتم: هو مخالف للقرآن، فلو قبلناه كان نسخًا للقرآن به، ثم أخذتم بخبر ضعيفٍ لا يصح "أن عِدَّة الأمة قرءان وطلاقها طلقتان"(4) مع كونه زائدًا على ما في القرآن قطعًا.

(1) رواه البخاري (5214) في (النكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب، و (5214) باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم (1461) في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من حديث أنس قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عدها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا.

قال أحد الرواة: ولو قلت: إنه رفعه؛ لصدقت.

وفي حديث أم سلمة في "صحيح مسلم" أيضًا (1460) قال لها صلى الله عليه وسلم: ليس بك هوان على أهلك إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم رددتُ، قالت: ثلث.

(2)

انظر: "زاد المعاد"(3/ 147 و 4/ 18 - 20).

(3)

رواه مسلم (1480) في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من حديث فاطمة بنت قيس، وقد تقدم.

(4)

ورد من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس.

أما حديث عائشة: فرواه الدارمي (2299) وأبو داود (2189) في (الطلاق): باب في سنة طلاق العبد، والترمذي (1182) في (الطلاق): باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، وابن ماجه (2080) في (الطلاق): باب في طلاق الأمة وعدتها، وابن عدي في "الكامل"(6/ 2441 - 2442)، والطبراني في "الأوسط"(6749)، والدارقطني (4/ 392)، والحاكم (2/ 205)، وابن الجوزي في "العلل"(107)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(7/ 370، 426)، وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 226) للعقيلي في "الضعفاء" -ولم أجده في طبعَتيْه- كلهم من طرق عن مُظَاهِر بن أسْلَم عن القاسم عن عائشة مرفوعًا:"طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان".

وقال الحاكم في "المستدرك": "مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد =

ص: 120

الوجه الحادي والأربعون: ردكم السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في تخيير ولي الدم [بين](1) الدية أو القود أو العفو (2). . . . .

= من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذن الحديث صحيح"، ووافقه الذهبي!! مع أنه قد ذكر مظاهرًا هذا في "ميزانه"، ونقل تضعيفه عن جمع.

ومظاهر هذا ليس له إلا حديثين، ذكرهما ابن عدي في "الكامل"، وقال: يعرف مظاهر بحديث الأمة.

وقال أبو داود: هذا حديث مجهول.

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر ولا نعرف له غير هذا الحديث.

ونقل الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري قال: "الصحيح عن القاسم خلاف هذا" ثم روى بإسنادين عن القاسم أنه لا يعلم في كتاب اللَّه ولا في سنة رسوله عن عدة الأمة شيئًا، مما يدل على وهم مظاهر هذا، ولهذا قال ابن كثير في "تفسيره" (1/ 396): ومظاهر هذا ضعيف بالكلية.

وأما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه (2079)، وابن عدي (5/ 1691)، والدارقطني (4/ 38)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (7/ 369) والمزي في "تهذيب الكمال" (21/ 394) من طريق عمر بن شبيب عن عبد اللَّه بن عيسى عن عطية العوفي عنه مرفوعًا:"طلاق الأمة اثنتان، وعدّتها حيضتان".

وهذا إسناد ضعيفٌ، عمر بن شبيب، وعطية ضعيفان.

قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله.

وموقوف ابن عمر: رواه مالك في "الموطأ"(2/ 574)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(7/ 425)، والدارقطني (4/ 38)، وقال بعد روايته: وكذلك رواه الليث، وابن سعد، وابن جريج، وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهذا هو المطلوب.

وحديث عبد اللَّه بن عيسى عن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.

والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته، واللَّه أعلم.

وأما حديث ابن عباس: فرواه الحاكم في "المستدرك"(2/ 205) بعد أن روى حديث عائشة المتقدم، قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر بن أسلم فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريج، فحدثني مظاهر عن القاسم عن ابن عباس، فذكره.

أقول: وهذا أيضًا من تخاليط مظاهر كما تقدم.

وانظر كلام ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد"(4/ 194/ 202).

(1)

بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و (ق): "في".

(2)

ورد هذا من حديث أبي هريرة، وأبي شريح الخُزاعي.

أما حديث أبي هريرة: فرواه البخاري في (العلم): (112) باب كتابة العلم، و (2434) في (اللقطة): باب كيف تعرف لقطة أهل مكة و (6880) في (الديات): باب =

ص: 121

بقولكم: "إنها زائدة (1) على ما في القرآن، ثم أخذتم بقياسٍ من أفسد القياس"، إنه لو ضربه بأعظم دَبّوس يوجد حتى يَنْثَر دماغه على الأرض فلا قَوَد عليه، ولم تَرَوْا دْلك مخالفًا لظاهر القرآن، واللَّه تعالى يقول:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، ويقول:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].

الوجه الثاني والأربعون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يقتل مسلم بكافر"(2)، وقوله:"المؤمنون (3) تتكافأ دماؤُهم"(4)، وقلتم: هذا

= من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم (1355) في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها، وأبو داود (4505) في (الديات)، والترمذي (1405) في (الديات): باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، والنسائي (8/ 38) في (القسامة): باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود، وابن ماجه (2624) في (الديات): باب من قتل له قتيل فهو بالخيار، والحديث طويل في تحريم مكة، وفيه:"ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين"، وقد اختلفت الروايات في تعيين الأمرين، ففي الكتب الخمسة، التخيير بين الدية والقصاص، وعند الترمذي: إما العفو أو القتل. قال ابن حجر في "الفتح": (12/ 207): وعند الترمذي: فإما أن يعفو وإما أن يقتل، والمراد العفو على الدية جمعًا بين الروايتين.

قلت: وفي حديث أبي شريح الذي رواه أبو داود (4496) في أول الديات، وابن ماجه (2623) من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أصيب بقتل أو خبْل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية".

أقول: وابن إسحاق مدلس، وسفيان ضعيف، وله طريق آخر رواه أبو داود (4504)، والترمذي (1406) من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل أو يقتلوا" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الباب أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه جَدِّه، وإسناده جَيِّد؛ انظره في "رسالة عمرو بن شعيب عن أبيه جده"(42)، وهو في التخيير بين القود والدية.

فرجع الأمر إذن إلى التخيير بين الدية والقتل، وانظر:"نصب الراية"(3/ 351).

(1)

في (ق): "زيادة".

(2)

قوله: لا يقتل مسلم بكافر: رواه البخاري (6915) في (الديات): باب لا يقتل المسلم بكافر، من حديث علي.

(3)

أشار في هامش (ق): إلى أنه في نسخة: "المسلمون".

(4)

رواه أبو داود (3751) في (الجهاد): باب في السرية ترد على أهل العسكر، و (4531) في (الديات): باب أيقاد المسلم بالكافر؟، وأحمد في "مسنده"(2/ 211 و 215)، وابن الجارود في "المنتقى"(1073)، والخطابي في "غريب الحديث"(1/ 553) من طرق عن =

ص: 122

خلاف ظاهر القرآن؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وأخذتم بخبر لا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأنه: "لا قَوَد إلا بالسَّيف"(1)، وهو (2) مخالف لظاهر القرآن؛ فإنه سبحانه قال:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]، وقال:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (3)[البقرة: 194].

الوجه الثالث والأربعون: إنكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أنه: "لا جمعة إلا في مِصْرٍ جامع"(4)، وهو مخالف لظاهر القرآن قطعًا وزائد عليه، ورددتم الخبر الصحيح الذي لا شك في صحته عند أحدٍ من أهل العلم في أن كل بيَّعين فلا بيَع بينهما حتى يتفرقا (5)، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في وجوب الوفاء بالعقد.

الوجه الرابع والأربعون: إنكم أخذتم بخبر ضعيف: "لا تُقطع الأيدي في الغَزْو"(6)، وهو زائد على القرآن، وعدّيتموه إلى سقوط الحدود على مَنْ فَعَل أسبابها في دار الحرب، وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريبَ في صحته في المُصرَّاة (7)، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن من عدة أوجه.

= عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد جَيّد.

وله شاهد أيضًا من حديث علي بن أبي طالب، رواه أبو داود (4530)، والنسائي (8/ 19 - 20، 24) في (القسامة) وإبراهيم بن طهمان في "مشيخته"(رقم 51) وابن أبي عاصم في "الديات"(رقم 122) والدارقطني (3/ 98).

(1)

سبق تخريجه.

(2)

في (ق): "فإنه".

(3)

انظر: "تهذيب السنن"(6/ 330)، و"الصواعق المرسلة"(1/ 146)، و"مفتاح دار السعادة"(ص 435).

(4)

أخرجه عبد الرزاق (8/ 168 رقم 5177) وابن أبي شيبة (2/ 101) وأبو بكر المروزي في "الجمعة وفضلها"(رقم 71) وابن المنذر في "الأوسط"(4/ 27) والطحاوي في "مشكل الآثار"(2/ 53) وابن عدي (1/ 287) والبيهقي (3/ 179) عن علي قوله.

قال البيهقي: "وهذا إنما يروى عن علي موقوفًا، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء".

وقال الزيلعي في "نصب الراية": (2/ 195): "غريب مرفوعًا، وإنما وجدناه موقوفًا على علي".

ومصطلح الزيلعي (غريب)، فيما لم يظفر به، كما صرح هو بذلك.

(5)

هو حديث: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا. . . "، وتقدم تخريجه.

(6)

تقدم تخريجه.

(7)

حديث المصراة: أخرجه البخاري في "صحيحه"(كتاب البيوع): باب النهي للبائع أن لا =

ص: 123

الوجه الخامس والأربعون: إنكم أخذتم بخبر ضعيفٍ -بل باطل- في أنه لا يُؤكل الطافي من السَّمك (1)، وهو خلاف ظاهر القرآن؛ إذ يقول تعالى: {أُحِلَّ

= يحفِّل الإبل والبقر (4/ 361/ رقم 2150)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع): باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (3/ 1155/ رقم 1515)، وباب حكم بيع المصراة (3/ 1158 - 1159/ رقم 1524).

(1)

هو حديث: "ما ألقاه البحر أو جزَر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه".

وهو حديث يرويه أبو الزبير عن جابر، واختلف في رفعه ووقفه.

فرواه أبو داود (3815) في (الأطعمة): باب في أكل الطافي من السمك، ومن طريقه الدارقطني (4/ 268) أو (رقم 4620)، والبيهقي (9/ 255 - 256)، وابن ماجه (3247) في (الذبائح): باب الطافي من صيد البحر، وابن عدي في "الكامل"(7/ 2676) والطبراني في "الأوسط"(3/ رقم 2880) والطحاوي في "المشكل"(10/ رقم 4028) وابن الجوزي في "التحقيق"(2/ رقم 1945) من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به.

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب وحماد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، أوقفوه على جابر.

وقال الدارقطني: "رواه غيره -أي غير يحيى بن سليم-، موقوفًا".

وقال البيهقي: يحيى بن سُليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ.

أقول: يحيى وإن روى له الشيخان، إلا أنه فيه كلام، وقد اضطرب فيه أيضًا، فرواه عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر، ذكره المزي في "تحفة الأشراف"(2/ 287).

وقد خولف أيضًا؛ إذ رواه إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير به موقوفًا، أخرجه الدارقطني (4/ 268)، أو (رقم 4620 - بتحقيقي)، وقال: وهو الصحيح.

ورواه الدارقطني (4/ 268)(أو رقم 4619 - بتحقيقي)، ومن طريقه البيهقي (9/ 255) من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وقال الدارقطني: لم يسنده عن الثوري غبر أبي أحمد، وخالفه وكيع، والعَدَنِيَّان، وعبد الرزاق ومؤمل، وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري رووه موقوفًا، وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد اللَّه بن عمر، وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفًا. وانظر:"إتحاف المهرة"(3/ 405).

قلت: وأبو أحمد هذا ثقة ثبت؛ إلا أنه يخطئ في حديث الثوري كما قال الإمام أحمد وغيره، كما في "التهذيب"(9/ 227).

ورواه الترمذي في "العلل الكبير"(2/ 636 رقم 260) والخطيب في "تاريخ بغداد"(10/ 148) من طريق ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: ليس بمحفوظ، ويُروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا، ذكر هذا الزيلعي في "نصب الراية"(4/ 203). =

ص: 124

لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96] فصيدُه ما صِيدَ منه حيًا، وطعامُه قال أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هو ما مات فيه، صح ذلك عن الصِّدِّيق (1)، وابن عَبَّاس (2) وغيرهما، ثم تركتم الخبر الصحيح المصرح بأن مَيْتته حلال (3) مع موافقته لظاهر القرآن.

= ورواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا كذلك يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك.

ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير به، ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما خالف فيه؟ ذكر هذا البيهقي في "سننه"، وأسنده من طريق بقية الدينوري في "المجالسة"(رقم 3498).

وله طريق آخر عن جابر: رواه ابن عدي (5/ 1923)، والدارقطني (4/ 267) أو (رقم 4618 - بتحققي) والطحاوي في "المشكل"، (4026، 4027) و"أحكام القرآن" -كما في "الجوهر النقي"(9/ 256) - وابن الجوزي في "التحقيق"(رقم 1943) و"العلل المتناهية"(2/ 664) وفيه عبد العزيز بن عبيد اللَّه، وهو واهي الحديث؛ كما قال أبو حاتم في "العلل" لابنه (2/ 46)، وانظر -غير مأمور- تعليقي على "المجالسة"(8/ 201 - 205).

(1)

رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 380 - 381)، وعبد الرزاق (رقم 8654)، والدارقطني في "سننه"(4/ 269) أو (رقم 4626 - بتحقيقي)، ومن طريقه البيهقي في "سننه الكبرى" (9/ 253) من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها، وفي رواية: أنه أكل السمك الطافي على الماء.

وهذا إسناد صحيح.

وله طرق أخرى في "سنن الدارقطني"(4/ 270) أو (الأرقام 4627 - 4632 - بتحقيقي).

وعلقه البخاري في "صحيحه" قبل حديث (5493).

وفي (ق): "أبي بكر الصديق".

(2)

رواه ابن أبي شيبة (5/ 383)، وسعيد بن منصور (رقم 833)(أجزاء التفسير)، والطبري في "تفسيره"(11/ 64 - 65)، والدارقطني في "سننه"(4/ 270) أو (رقم 4628 - بتحقيقي)، والبيهقي (5/ 208 و 9/ 255) من طرق وألفاظ عنه.

(3)

رواه أبو عبيد في "الطهور"(236 - بتحقيقي)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 2418)، والدارقطني في "سننه"(1/ 35)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 143) من طريق الهقل بن زياد عن المثنى بن الصَّبَّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه به، وزاد؛ وماؤه طهور.

وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا، المثنى بن الصباح قال أبو حاتم وأبو زرعة: ليّن الحديث، وقال النسائي: متروك.

ووقع في إسناد الحاكم: "الأوزاعي" بدل المثنى، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 12):"وهو غير محفوظ". =

ص: 125

الوجه السادس والأربعون: إنكم أَخذتم وأصبتم بحديث تحريم كل ذي ناب من السِّباع ومَخْلب من الطَّير (1)، وهو زائد على ما في القرآن، ولم تروه ناسخًا، ثم تركتم حديث حل لحوم الخَيْل الصحيح الصريح (2)، وقلتم: هو مخالف لما في القرآن (3) زائد عليه، وليس كذلك.

الوجه السابع والأربعون: إنكم أخذتم بحديث المنع من توريث القاتل (4) مع أنه زائد على القرآن، وحديث عدم القَوَد على قاتل وَلَده (5)، وهو زائد على ما في القرآن، مع أن الحديثين ليسا في الصحة بذاك، وتركتم الأخذ بحديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم لصفية وجَعَل عِتْقَها صدَاقَها (6) فصارت بذلك زوجة، وقلتم: هذا خلاف ظاهر القرآن، والحديثُ في غاية الصحة.

الوجه الثامن والأربعون: إنكم أخذتم بالحديث الضعيف الزائد على ما في

= ورواه الدارقطني (1/ 37) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن المثنى عن عمرو بن شعيب به.

وإسماعيل حديثه صحيح عن الشاميين، والمثنى من أهل الحجاز فروايته ضعيفة بالإضافة إلى ضعف المثنى.

وفي الباب عن أبي هريرة، وهو صحيح، كما سيأتي في التعليق على (3/ 405)، وتخريجه مطولًا هناك، مع سرد من صَحَّحه من أئمة الحديث، واللَّه الموفق.

(1)

رواه مسلم (1934) في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع من حديث ابن عباس.

(2)

في هذا أكثر من حديث، منها حديث جابر. . وأذن في لحوم الخيل: رواه البخاري (4219) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و (5520) في (الذبائح): باب لحوم الخيل، و (5524) باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (1941) في (الصيد): باب أكل لحوم الخيل.

ومنها حديث فاطمة بنت المنذر: رواه البخاري (5519) في (الصيد): باب النحر والذبح، ومسلم (1942)، وجمع ابن فطلوبغا أحاديث الباب في رسالة مفردة وهي مطبوعة بعنوان:"حكم الإسلام في لحوم الخيل".

(3)

في (ق): "كتاب اللَّه".

(4)

مضى تخريجه قريبًا.

(5)

مضى تخريجه.

(6)

رواه البخاري (371) في (الصلاة): باب ما يذكر في الفخذ، و (947) في (صلاة الخوف): باب التكبير والغلس بالصبح، و (4200 و 4201) في (المغازي): باب غزوة خيبر، و (5086) في (النكاح): باب من جعل عتق الأمة صداقها، و (5169) في باب الوليمة ولو بشاة، ومسلم (1365)(ص 1043)، و (1365) (85) (ص 1045) في (النكاح): باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، من حديث أنس مطولًا ومختصرًا.

ص: 126

القرآن، وهو:"كلُّ طلاقٍ جائز إلا طلاق المعتوه"(1)، فقلتم (2): هذا يدل على وقوع طلاق المكره والسَّكران، وتركتم السنةَ الصحيحة التي لا ريبَ في صحتها فيمن وَجَد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقُّ به (3)، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] والعجب أن ظاهر القرآن مع الحديث متوافقان متطابقان؛ فإنَّ منعَ البائع من الوصول إلى الثمن وإلى عَيْن ماله إطعام له (4) بالباطل الغرماء؛ فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة الصحيحة الصريحة.

الوجه التاسع والأربعون: إنكم أخذتم بالحديث الضعيف، وهو:"مَنْ كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة"(5)، ولم تقولوا هو زائد على القرآن في قوله: {وَأَنْ

(1) رواه الترمذي (1191) في (الطلاق): باب ما جاء في طلاق المعتوه، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1069)، من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة مرفوعًا به، وزاد:"المغلوب على عقله".

وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيفٌ ذاهب الحديث.

ورواه ابن عدي في "الكامل"(5/ 2003) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان به، لكنه قال: عن ابن عباس، فلا أدري هل هذا من تخاليط عطاء بن عجلان أم أن هنالك خطأ مطبعيًا؟!

وعطاء هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث، وكذَّبه بعضهم، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 345): حديث ضعيفٌ جدًا.

والصحيح أنه موقوف على علي، فقد علقه البخاري في "صحيحه" قبل حديث (5269)، ووصله عبد الرزاق (11415)، وسعيد بن منصور في "سننه"(1113، 1114، 1115، 1116) والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(3/ 187) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(رقم 764، 765، 766، 2549)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 395) وابن حجر في "تغليق التعليق"(4/ 458، 459)، وإسناده صحيح.

(2)

في (ق): "فقالوا".

(3)

رواه البخاري (2402) في (الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم (1559) في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، من حديث أبي هريرة.

(4)

في (ق): "إطعام لماله".

(5)

هذا الحديث له طرق كثيرة كلها ضعيفة، لا أطيل بذكرها، ارجع إليها مفصلة في "نصب الراية"(2/ 7 - 12)، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 420):"مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة". =

ص: 127

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطعُ به (1)، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في قوله: {هَلْ (2) تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النمل: 90]، وخلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا مات ابنُ آدم انقطعَ عنه عملُه إلا من ثلاث"(3).

الوجه الخمسون: رد السنة الثابتة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في وجوب الموالاة، حيث أمر الذي ترك لمعة (4) من قدمه بأن يعيد الوضوء والصلاة (5)، وقالوا: هو

= وقال في "الفتح"(2/ 242): "حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره".

وانظر: التفصيل في "القراءة خلف الإمام"(147 - فما بعد) للبيهقي، و"الخلافيات"(مسألة رقم 102 - مختصره) للبيهقي أيضًا، و"إمام الكلام"(74) للكنوي و"تحقيق الكلام"(394) للمباركفوري.

(1)

هو حديث المحرم الذي قتلته ناقته.

رواه البخاري (1265) في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين، و (1266) في (الحنوط)، و (1267 و 1268) في كبف يكفَّن المحرم، و (1839) في (جزاء الصيد): باب ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و (1849 و 1850) في المحرم يموت بعرفة، و (1851) في سنة المحرم إذا مات، ومسلم (1206) في (الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، من حديث ابن عباس.

(2)

في (ق): "ولا".

(3)

أخرجه مسلم في "الصحيح"(كتاب الوصية): باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (3/ 1255/ رقم 1631)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الوصايا): باب فضل الصدقة عن الميت (6/ 251)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الأحكام): باب في الوقف (3/ 660/ رقم 1376)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح"، وأبو داود في "السنن" (كتاب الوصايا): باب ما جاء في الصدقة عن الميت (3/ 117/ رقم 2880)، وأحمد في "المسند"(2/ 372)، والبخاري في "الأدب المفرد"(رقم 38) عن أبي هريرة مرفوعًا، ولفظ مسلم:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علمٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له".

(4)

"بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء"(و).

وفي (ق): "أمر من ترك لمعة".

(5)

في "صحيح مسلم"(243) في (الطهارة): باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، من حديث عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصرهُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وُضوءَك، ثم صلى، وفي "سنن ابن ماجه"(666) نفس الحديث لكن من طريق ابن لهيعة؛ فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة!!

وانظر: "الخلافيات" للبيهقي (مسألة رقم 10 - بتحقيقي) وتعليقي عليه، و"علل =

ص: 128

زائد على كتاب اللَّه (1)، ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على كتاب اللَّه في أنَّ:"أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة"(2).

= الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج" (رقم 5) لأبي الفضل الشهيد و"النكت الظراف" (8/ 16 - 17) و"التلخيص الحبير" (1/ 95).

(1)

انظر: "بدائع الفوائد"(1/ 69 - 70)، و"زاد المعاد"(2/ 9).

(2)

ورد من حديث أبي أمامة وواثلة ومعاذ وأبي سعيد وأنس وعائشة.

أما حديث أبي أمامة: فرواه الطبراني في "الكبير"(7586)، و"الأوسط"(603) و"مسند الشاميين"(1515، 3420)، والدارقطني في "سننه"(1/ 218) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 326) و"الخلافيات"(3/ 374 - 375 رقم 1041 - بتحقيقي) وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(642)، و"التحقيق" (1/ 260 رقم 303) - والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 326) وفي "المعرفة" (2/ 170 رقم 2266) وفي "الخلافيات" (1040) وابن حبان في "المجروحين" (2/ 182) وابن عدي في "الكامل" (2/ 782) من طريق عبد الملك عن العلاء بن كثير قال: سمعت مكحولًا يحدث عن أبي أمامة مرفوعًا: "أقل الحيض ثلاثة أيام. . . ".

قال الدارقطني: عبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء بن كثير ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا.

أقول: العلاء بن كثير وقع في "المعجم الكبير": العلاء بن الحارث، وهو خطأ لأن المصادر وقع فيها:"العلاء بن كثير"، والهيثمي لما ذكره في "المجمع"(1/ 280) ذكر أنه العلاء بن كثير، ووقع (ابن الحارث) في "فيض القدير"(2/ 72) وانظر -لزامًا- بخصوصه "الجوهر النقي"(1/ 326).

والعلاء هذا شديد الضعف، قال أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات.

وعبد الملك وقع في "المجروحين": "ابن عمير"!! وقال الدارقطني في "تعليقاته على المجروحين"(ص 206 رقم 263): "قوله في هذا الإسناد: "عبد الملك بن عمير" وهم، حسان بن إبراهيم لم يسمع من عبد الملك بن عمير. وعبد الملك بن عمير لا يحدّث عن العلاء بن كثير، وإنما هو عبد الملك رجل مجهول غير منسوب ولا معروف، وهو بليّة الحديث".

ورواه ابن حبان في "المجروحين"(1/ 333)، وابن عدي (2/ 1098) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(رقم 1043 - بتحقيقي) - من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعًا به.

وسليمان بن عمرو هذا هو أبو داود النخعي الكذاب، قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث.

وأما حديث واثلة: فرواه الدارقطني في "سننه"(1/ 219)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(رقم 1046 - بتحقيقي)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(643) =

ص: 129

الوجه الحادي والخمسون: رد الحديث الثابت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أنه: "لا نِكاحَ إلا بوليّ"(1)،. . . . . .

= و"التحقيق"(1/ 260 - 261 رقم 304) من طريق محمد بن أنس وحماد بن منهال عن محمد بن راشد عن مكحول عنه مرفوعًا، وقال الدارقطني: ابن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف.

أقول: ومحمد بن راشد قال فيه ابن حبان: كثرت المناكير في روايته فاستحق الترك.

حديث معاذ: رواه العقيلي (4/ 51) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات"(رقم 639) و"التحقيق"(1/ 261 رقم 306) وابن حزم في "المحلى"(2/ 195 - 196) - من طريق محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة عن عبد الرحمن بن غنم عنه مرفوعًا.

وقال العقيلي: محمد بن الحسن مجهول في النقل، وحديثه غير محفوظ.

ورواه ابن عدي (6/ 2152) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(3/ 419 رقم 1061 - بتحقيقي) - من طريق محمد بن سعيد الشامي عن عبد الرحمن بن غنم به.

ومحمد هذا هو المصلوب بالزندقة والصّدفي في الطريق السابق هو هو، كما تراه في "السلسلة الضعيفة"(3/ 604) وتعليقي على "الخلافيات"(3/ 390 - 391).

حديث أبي سعيد: رواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(3/ 57) ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(رقم 1044 - بتحقيقي) والخطيب في "تاريخ بغداد"(9/ 20)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات"(رقم 640) و"التحقيق"(1/ 262) من طريق أبي داود النخعي السابق الذكر الكذاب المشهور، وانظر:"نصب الراية"(1/ 192)، و"تنقيح التحقيق"(1/ 612).

حديث أنس: رواه ابن عدي (2/ 715)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(رقم 1039) وابن الجوزي في "الواهيات"(رقم 641) و"التحقيق"(1/ 261 رقم 305) من طريق الحسن بن شبيب عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عنه.

وفيه الحسن بن دينار، وابن شبيب وهما ضعيفان جدًا.

ورواه ابن عدي (2/ 598) من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس.

وقال: وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب.

أقول: والجلد هذا قال ابن المبارك: أهل البصرة يُضعفونه، وكان ابن عيينة يقول: جَلْد، ومن جَلْد، ومن كان جَلْد!، وقال أحمد: ضعيف ليس يساوي حديثه شيئًا، وقال الدارقطني: متروك.

وحديث عائشة: أشار إليه ابن حبان في ترجمة حسين بن علوان من كتابه "المجروحين"(1/ 245)، وقال: كان يضع الحديث لا يحل كتب حديثه، كذبه أحمد وابن معين.

وعزاه الزيلعي لابن الجوزي في "العلل المتناهية"، وفي "التحقيق"(1/ 261)، وليس هو في "العلل" في باب الحيض، ولكنه أورده في الباب الذي يليه في (النفاس، 1/ 385 رقم 465).

وانظر: "تهذيب السنن"(3/ 248).

(1)

ورد من حديث جمع من الصحابة أصحها حديث عائشة الآتي بَعْد بلفظ: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل". =

ص: 130

وأنَّ مَنْ أنكحت نفسها فنكاحها باطل (1)، وقالوا: هو زائد على كتاب اللَّه؛ فإن اللَّه تعالى يقول: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، وقال:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234] ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشَّهادة في صحة النكاح.

والعجب أنهم استدلوا على ذلك بقوله: "لا نكاح إلا بولي مُرْشد وشَاهِدي عدل"(2)، ثم قالوا: لا يفتقر إلى حضور الولي ولا عدالة الشاهدين.

= ومنها حديث أبي موسى الأشعري، وجابر، وابن عباس، وأبي هريرة، ومضى تخريج بعضها، وانظرها مفصلة في "نصب الراية"(3/ 185)، و"التخليص الحبير"(3/ 324 - 325)، و"إرواء الغليل"(6/ 243)، و"التحقيق الجلي لحديت لا نكاح إلا بولي" للشيخ مفلح الرشيدي، وما سيأتي.

(1)

ورد من حديث عائشة، رواه عبد الرزاق (6/ 195 رقم 10472)، وابن أبي شيبة (4/ 128)، والطيالسي (1463)، والحميدي (228)، والشافعي (2/ 11)، وأحمد (6/ 47 و 66 و 165 - 166)، وأو داود (2083) في (النكاح): باب في الولي، والترمذي (1102) في (النكاح): باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه (1879) في (النكاح): باب لا نكاح إلا بولي، والدارمي (2/ 137)، وابن الجارود (700). والطحاوي (3/ 7 و 8)، والدارقطني (3/ 221، 225 - 226)، والحاكم (2/ 168)، وابن عدي (3/ 1115 - 1116)، وابن حبان (4074)، والبيهقي (7/ 105 و 113 و 124 - 125 و 125 و 138)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(155، 156)، والنسائي في "الكبرى"(5394)، وسعيد بن منصور في "سننه"(528 و 529)، والبغوي (9/ 39 رقم 2262)، والخطيب في "الكفاية"(ص 380)، والسهمي في "تاريخ جرجان"(1/ 8)، وأبو نعيم (6/ 188) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. . . ".

وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

وقد ذكر الإمام أحمد (6/ 47) عقب الحديث: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقد رد هذه العلة الإمام الترمذي، وابن حبان، وابن عدي، والحاكم وغيرهم، انظر مفصلًا:"نصب الراية"(3/ 185)، و"التلخيص"(3/ 324 - 325)، و"إرواء الغليل"(6/ 243)، وتعليقي على "الموافقات"(3/ 49 - 50).

وقد رواه أيضًا غير سليمان بن موسى، تابعه جعفر بن ربيعة، رواه أحمد (6/ 66)، وأبو داود (2084)، والطحاوي (3/ 7)، والبيهقي (7/ 106)، وحجاج بن أرطاة، رواه ابن ماجه (1880)، وأحمد (1/ 250 و 6/ 260)، وابن أبي شيبة (4/ 130)، وعبيد اللَّه بن أبي جعفر، رواه الطحاوي (3/ 7).

وفي الباب عن جمع من الصحابة، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.

(2)

ورد عن جمع من الصحابة، وأصحها حديث عائشة بالإسناد السابق: ابن جريج عن =

ص: 131

فهذا طرف من بيان تناقض من رد السنن بكونها زائدة على القرآن فتكون ناسخة فلا تقبل.

الوجه الثاني والخمسون: إنكم تجوزون الزيادة على القرآن بالقياس الذي أحسن أحواله أن يكون للأمة فيه قولان: أحدهما: أنه باطلٌ مُنافٍ للدّين، والثاني: أنه صحيح مُؤخَّر عن الكتاب والسنة؛ فهو في المرتبة الأخيرة، ولا تختلفون في جواز إثبات حكم زائد على القرآن به، فهلَّا قلتم: إن ذلك يتضمن نسخ الكتاب بالقياس.

فإن قيل: قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره وإثبات الأحكام به، فما خرجنا عن مُوجب القرآن، ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دَلَّنا عليه القرآن.

قيل: فهلَّا قلتم مثل هذا سواء في السُّنة الزائدة على القرآن، وكان قولكم ذلك في السنة أسعد وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين وعرضة للخطأ، بخلاف [قول](1) من ضُمنت لنا العصمة في أقواله، وفَرضَ اللَّه علينا اتّباعه وطاعته.

فإن قيل: القياس بيانٌ لمراد اللَّه ورسوله من النصوص، وأنه أريد به (2) إثباتُ الحُكم في المذكور في نظيره، وليس ذلك زائدًا على القرآن، بل تفسيرٌ له وتبيين (3).

قيل: فهلَّا قلتم: إن السُّنة بيانٌ لمراد اللَّه من القرآن، تفصيلًا لما أجمله، وتبيينًا لما سَكتَ عنه، وتفسيرًا لما أبهمه، فإن اللَّه سبحانه أمر بالعدل والإحسان

= سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.

حيث زاد جماعة من الرواة فيه عن ابن جريج هذه الزيادة.

منهم جعفر بن غياث: رواه ابن حبان (4075).

وعيسى بن يونس: رواه الدارقطني (3/ 225 - 226) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 125) و"معرفة السنن والآثار"(10/ 55 رقم 13635) و"الخلافيات"(3/ ق 66) - وابن حزم في "المحلى"(9/ 465).

ويحيى بن سعيد: رواه البيهقي (7/ 125).

قال ابن حبان: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، ونحوه عند ابن حزم، وانظر:"نصب الراية"(3/ 167)، و"مجمع الزوائد"(286 - 287) و"إرواء الغليل"(6/ 258 - 260) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 3474).

(1)

ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(2)

في (ق): "بها".

(3)

في (ق): "بل تفسيرًا له وتبيينًا".

ص: 132

والبر والتقوى، ونهى عن الظُلم والفَواحِش والعدوان والإثم، وأباح لنا الطيِّبات، وحَرَّم علينا الخبائث؛ فكل ما جاءت به السنة فإنها (1) تفصيلٌ لهذا المأمور به والمنهي عنه، والذي أُحلّ لنا و [الذي](2) حُرِّم علينا (3).

وهذا يتبين بالمثال التاسع عشر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث النُّعمان بن بَشير أن نَعْدل بين الأولاد في العطيّة فقال: "اتقوا اللَّه واعْدِلوا بين أوْلَادِكم"(4).

وفي الحديث: "إني لا أَشهدُ على جَوْر"(5)، فسمَّاه جورًا، وقال:"إن هذا لا يصلُح"(6)، وقال:"شْهِد على هذا غَيْري"(7) تهديدًا له وإلّا فمن الذي يطيب قلبه من المسلمين أن يَشْهَد على ما حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنه جور، وأنه لا يصلح وأنه خلاف (8) تقوى اللَّه وأنه خلاف العدل؟ وهذا الحديث من تفاصيل العدل الذي أمر اللَّه به في كتابه، وقامت به السمواتُ والأرضُ، وأسّست (9) عليه الشريعة؛ فهو أشدُّ موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام، فردّ بالمتشابه من قوله:"كلُّ أحدٍ أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين"(10)، فكونه أحقّ به يقتضي جواز تصرُّفه فيه كما يشاء وبقياسٍ متشابه على إعطاء الأجانب، ومن المعلوم بالضرورة أنَّ هذا المتشابه من العموم والقياس لا يُقاوم هذا المحكم المبيَّن غاية البيان.

(1) في (ق): "فإنه".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(3)

في المطبوع: "والذي أحل لنا هو الذي حرم علينا"، وفي (ن):"والذي أحل والذي حرم علينا"، وفي (ق):"والذي أحل لنا والذي حرم علينا".

(4)

رواه البخاري (2587) في (الهبة): باب الإشهاد في الهبة، ومسلم (1623) (13) في (الهبات): باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة.

(5)

هو مذكور في في بعض طرق الحديث السابق عند البخاري (2650)، ومسلم (1623)(14) و (15) و (16).

(6)

هو في قصة بشير والد النعمان السابقة، لكن وردت في حديث جابر عند مسلم (1624).

(7)

هو مذكور في حديث النعمان أيضًا عند مسلم فقط (1623)(17).

(8)

في (د): "على خلاف".

(9)

في (ن): "وأنبتت"!.

(10)

رواه سعيد بن منصور (رقم 2293) والدارقطني في "سننه"(4/ 235 - 236)، ومن طريقه البيهقي (10/ 319) من طريق هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة مرفوعًا به.

وقال البيهقي: هذا مرسل، حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين. =

ص: 133