الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حديث ابن عباس في لعن المحلل]
وأما حديث عبد اللَّه بن عباس فرواه ابن ماجه في "سننه" عنه قال: "لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له"(1) وفي إسناده زمعة بن صالح (2)، وقد ضعَّفه قوم، ووثقه آخرون، وأخرج له مسلم في "صحيحه" مقرونًا بآخر، وعن ابن معين (3) فيه روايتان.
[حديث ابن عمر في المحلِّل]
وأما حديث عبد اللَّه بن عمر ففي "صحيح الحاكم" من حديث ابن أبي مريم: حدثنا أبو غسَّان، عن عمر (4) بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينهم (5) ليحلّها لأخيه: هل تحلُّ للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سِفَاحًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (6).
(1) أخرجه ابن ماجه (1934) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه به.
قال البوصيري (2/ 102): وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي في سلمة.
وعزاه لأبي يعلى في "مسنده"، ولم أجده في المطبوع، ولا في "زوائد الهيثمي".
والحديث ضعفه الحافظ في "التلخيص"(3/ 170)، وضعفه شيخنا الألباني في "الإرواء"(6/ 309) بسلمة بن وهرام كذلك، وسلمة هذا صدوق! لا بأس بحديثه.
وانظر شواهده المتقدمة.
(2)
انظر له: "تهذيب الكمال"(9/ 386)، والتعليق عليه.
(3)
قال في رواية ابن طهمان (62): "ضعيف" وكذا في رواية الدوري (2/ 174) وقال مرة أخرى: صويلح الحديث. انظر: "تهذيب الكمال"(9/ 388).
(4)
في المطبوع و (ك): "عمرو" بفتح العين، والصواب ضمها، كما في كتب الرجال، ومصادر التخريج، وانظر:"إتحاف المهرة"(9/ 254).
(5)
في المطبوع: "بينه".
(6)
رواه الحاكم (2/ 199)، ومن طريقه البيهقي (7/ 208) من طريق ابن أبي مريم به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وابن تيمية في "بيان الدليل"(479) ورواه الطبراني في "الأوسط"(6246) من طريق محمد بن فليح، وابن حزم في "المحلى"(10/ 181) من طريق وكيع كلاهما عن محمد بن طريف أبي غسان به.
وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 267): ورجاله رجال الصحيح.