المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

العاشر: أن المقصود من وتر الليل جعل (1) ما تقدَّمه من الأشفاع كلها وترًا، وليس المقصود منه إيتار الشفع الذي يليه خاصة، وكان الأَقْيَس ما جاءت به السنّة أن يكون ركعة مفردة توتر جميع ما قبلها (2)، وباللَّه التوفيق.

[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

المثال الرابع والخمسون: رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض كما في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة"(3)، وقال الإمام أحمد في روايته:"إلّا التي أُقيمت"(4)، وفي "الصحيحين" عن عبد اللَّه بن مالك بن بُحَيْنَة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا، وقد أقيمت الصلاة يُصلي ركعتين، فلما انصرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَاثَ به الناس، وقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الصبح أربعًا؟ الصبح أربعًا؟ "(5)، وفي "صحيح مسلم" عن عبد اللَّه بن سَرْجِس قال: دخل رجل المسجد ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فصلّى ركعتين قبل أنْ يصل إلى الصف، فلمَّا انصرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له:"يا فلان بأي صلاتَيْك اعتددت؟ بالتي صَلَّيت وحدك أو بالتي صلّيت معنا؟ "(6)، وفي "الصحيحين" أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجل، فكلّمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرف أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: "يُوشك أن يصلِّي أحدكم الصبح أربعًا"(7)،

= نسيه، فليصله إذا ذكره"، وهو محفوظ بلفظ: "فليصل إذا أصبح"، وهذه الصلاة هي عين الصلاة الواردة في حديث عائشة السابق، وانظر -بتأمل-: "جامع الترمذي" (465، 466)، و"العلل الكبير" (134) له.

(1)

في (ك) و (ق): "فعل"، وقال في هامش (ق):"لعله: جعل".

(2)

انظر: "زاد المعاد"(1/ 84).

(3)

هو في "صحيح مسلم" رقم (710) في (صلاة المسافرين): باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.

(4)

رواية أحمد المشار إليها في "مسنده"(2/ 352).

(5)

رواه البخاري في "الصحيح"(كتاب الأذان): باب إذا أقيمت الصلاة (1/ 166/ 663)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب صلاة المسافرين): باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (1/ 493 - 494/ 711) من حديث عبد اللَّه بن مالك بن بُحَيْنة.

(6)

رواه مسلم (712) في (كتاب صلاة المسافرين): باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.

(7)

هو بهذا اللفظ ليس في "الصحيحين"، بل هو في "صحيح مسلم" فقط (711 بعد 65)، وهو حديث عبد اللَّه بن مالك بن بُحَيْنَة.

ص: 225

وعند مسلم: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلّي والمؤذن يقيم الصلاة، فقال:"أتصلّي الصبح أربعًا؟ "(1)، وقال أبو داود الطيالسي في "مسنده": ثنا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن ابن عباس قال: كنت أصلّي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني (2) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"أتصلِّي الصبح أربعًا"(3)، وكان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلًا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه (4)، وقال حَمَّاد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه أبصر رجلًا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم، فحَصَبَه، وقال: أتصلّي الصبح أربعًا؟ (5) فردت هذه السنن

(1) رواه مسلم في "الصحيح" كتاب (صلاة المسافرين): باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (1/ 494/ 711).

(2)

في (ك): "فحدثني".

(3)

هو في "مسند الطيالسي"(2736)، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (2/ 155)، وأحمد (1/ 238 و 355)، وأبو يعلى (2575)، وابن خزيمة (1124)، وابن حبان (2469)، والطبراني (11227)، والحاكم (1/ 307)، والبيهقي (2/ 482) من طرق عن أبي عامر الخَزَّاز به.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأبو عامر هذا هو صالح بن رستم، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجّ به، وضعفه ابن معين، والدارقطني، ووثقه أبو داود والبزار وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال ابن عدي: روى عنه يحيى القطان مع شدّة استقصائه، وهو عندي لا بأس به، ولم أرَ له حديثًا منكرًا جدًا.

وقد أخرج له مسلم، فمثله حسن الحديث.

ورواه البزار (518) من طريق يحيى القطان عن أبي عامر الخزاز عن أبي يزيد عن عكرمة عن ابن عباس به، وقال:"وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلّا يحيى عن أبي عامر".

وأظن أن هذا من أوهام أبي عامر هذا.

(4)

رواه عبد الرزاق (3988) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(3/ 110) - عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غَفَلة قال: كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، وجابر هو الجعفي: ضعيف، والحسن بن مسافر قال الشيخ أحمد شاكر:"لم أجد ذكره في شيء من الكتب".

وروى ابن أبي شيبة (2/ 77) انتهار عمر لمن يصلي والمؤذن يقيم، وفيه إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة وهو متروك.

(5)

رواه البيهقي في "سننه"(2/ 483)، و"الخلافيات"(1/ ق 181/ أ) من طريق هدبة عن حماد به.

وصححه الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 150)، وانظر كلامه هناك.

ص: 226

كلها بما رواه الحب ج بن نصير المتروك (1)، عن عباد بن كثير، الهالك (2)، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة"، وزاد:"إلا ركعتي الصبح"(3)، فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها.

فإن قيل: فقد كان أبو الدرداء يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلّي الركعتين في ناحية المسجد، ثم يدخل مع القوم في الصلاة (4)، وكان ابن مسعود يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأتي الصلاة فيصلّي ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل معهم في الصلاة (5).

(1) انظر: "ميزان الاعتدال"(1/ 465).

(2)

قال في "التقريب"(رقم 3139): "متروك، قال أحمد: روى أحاديث كذب".

(3)

رواه البيهقي في "سننه الكبرى"(2/ 483)، و"الخلافيات"(1/ ق 181/ أ) من طريق حجاج به، وقال البيهقي:"لا أصل لها، وحجاج بن نصير، وعباد بن كثير ضعيفان"، وزاد في "الخلافيات":"وقد قيل عن الحجاج بإسناده عن مجاهد بدل عطاء، وليس بشيء"، وانظر تفصيل المسألة في "الخلافيات"(مسألة رقم 144 - بتحقيقي)، و"إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر"(ص 131، وما بعد).

وفي (ك): "إلا ركعتي الفجر".

(4)

روى ابن أبي شيبة في "مصنفه"(2/ 154) عن وكيع عن مِسْعَر عن الوليد بن أبي مالك (في "المصنف" أبي الوليد بن أبي مالك، وهو خطأ) عن أبي عبيد اللَّه عن أبي الدرداء قال: "إني لاجئ إلى القوم، وهم صفوف في صلاة الفجر، فأصلي الركعتين ثم أنضم إليهم".

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، أبو عبيد اللَّه هذا هو مُسْلم بن مِشْكَم كاتب أبي الدرداء.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 375)، والبيهقي في "الخلافيات"(1/ ق 181/ أ) من طريق أبي معاوية عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن أبي عبيد اللَّه بنحوه.

وروى عبد الرزاق (4020) نحوه عن أبي الدرداء، لكن فيه راوٍ مبهم.

(5)

روى عبد الرزاق (4021 و 4022)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 374) من طريق أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي موسى قال: جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الفجر فصلّى ركعتين إلى سارية، ولم يكن صلّى ركعتي الفجر.

وقد روى عبد الرزاق الحديث في السند الأول عن أبي إسحاق مباشرة، وفي السند الثاني عن معمر عن أبي إسحاق، وهو الصواب؛ لأن أبا إسحاق هذا هو السبيعي لم يدركه عبد الرزاق.

وعبد اللَّه هذا هو أبو قيس، ويقال: ابن قيس، ويقال: ابن أبي موسى ثقة مخضرم، وأما محقق "المصنف" رحمه الله فقال: لم أجده وأظنه أحد أولاد أبي موسى!! =

ص: 227