الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه؛ فإسماعيل عندي ضعيف، وقال عبد اللَّه بن أحمد (1): عرضت على أبي حديثًا حَدَّثَنَاه الفضل بن زياد الضّبيّ (2): حدثنا ابنُ عَيَّاش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"لا تقرأ الحائض و [لا] (3) الجنب شيئًا من القرآن" فقال أبي: هذا باطل، يعني أن إسماعيل وهم.
وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب.
[الفرق بين الحائض والجنب]
والفرقُ الصحيحُ بينها وبين الجنب مانعٌ من [الإلحاق، وذلك](4) من وجوه:
أحدها: أن الجنب يمكنه التطهّر متى شاء بالماء أو بالتراب فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض.
والثاني: أن الحائض يُشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف الجنب.
الثالث: أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلّى بخلاف الجنب.
[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة
؟]
وقد تنازع مَنْ حَرَّم عليها القراءة: هل يُباح لها أن تقرأ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ على ثلاثة أقوال:
أحدها: المنع مطلقًا وهو المشهور من مذهب الشافعي (5) وأبي حنيفة (6)
(1) في "العلل ومعرفة الرجال"(3/ 381 رقم 5675).
(2)
في بعض النسخ "الطبري"! انظر: "إعلام الموقعين" طبعة فرج اللَّه زكي الكردي (ج 3 ص 41)(ط)، وفي (و) نحوه باختصار.
وفي (ق): "الطسي".
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
في (ن) و (ق): "إلحاق ذلك".
(5)
انظر: "المهذب"(1/ 32)، "روضة الطالبين"(1/ 85)، "المجموع"(2/ 162)، "مغني المحتاج"(1/ 72)، "نهاية المحتاج"(1/ 204).
(6)
انظر: "شرح فتح القدير"(1/ 148)، "تبيين الحقائق"(1/ 57)، "البحر الرائق"(1/ 216 - 217)، "حاشية ابن عابدين"(1/ 172).