المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[سجدات المفصل والحج] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[سجدات المفصل والحج]

البيهقي (1): "رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات" فردَّت هذه السنن بأنها معارضة لأحاديث تحريم الكلام في الصلاة، وقد تعارض حاظر ومبيح، فيقدَّم الحاظر.

والصواب أنه لا تعارض بين سنن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بوجهٍ، وكل منها له وجه، والذي حَرَّم الكلام في الصلاة ومنع منه هو الذي شرع التسبيح المذكور، وتحريم الكلام كان قبل الهجرة، وأحاديث التسبيح بعد ذلك، فدعوى نسخها بأحاديث تحريم الكلام محال، ولا تعارض بينهما بوجهٍ ما، فإن "سبحان اللَّه"، ليس من الكلام الذي منع منه المصلي، بل هو مما أُمِرَ به أَمْر إيجاب أو استحباب، فكيف يُسوَّى بين المأمور والمحظور؟ وهل هذا إلّا من أفسد قياس واعتبار؟.

[سجدات المفصل والحج]

المثال الثامن (2) والستون: رد السنة الثابتة في إثبات سجدات المفصل، والسجدة الأخيرة من [سورة] الحج (3)، كما روى أبو داود في "السنن": حدثنا محمد بن عبد الرحيم البَرْقي: [ثنا سعيد](4) بن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، عن الحارث بن سعيد العُتَقي (5)، عن عبد اللَّه بن مُنَيْن (6)، عن عمرو بن العاص: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدةً في القرآن، منها ثلاث في المُفصَّل، وفي

= كيسان استأذنتُ على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي فسبَّح بي فلما سلم قال: إنّ إذن الرجل إذا كان في الصلاة يسبح، وإن إذنْ المرأة أن تصفق وقال أحمد: حدثنا مروان أنا عوف عن الحسن عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثله.

وأخرجه أحمد (2/ 290) وابن حبان (2262 الإحسان) من طريق مروان: أخبرني عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله، فهذه ثلاثة أسانيد: الأول مقطوع، والثاني مرسل، والثالث: مرفوع على شرط الشيخبن.

(1)

في "السنن الكبرى"(2/ 247)، و"الخلافيات"(2/ 151 - مختصره).

(2)

في (ك): "السابع".

(3)

تقدمت الإشارة إلى هذا المبحث، وتتميمًا للفائدة انظر:"زاد المعاد"(1/ 96)، و"تهذيب السنن"(2/ 117).

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(4)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض يسع لفظه "ثنا"، وقبلها في (ن)، و (ق):"البرتي" بالتاء، وفي (ك):"الزبري".

(5)

في (ق) و (ك): "العنفي".

(6)

في المطبوع و (ك) و (ق): "منير" براء في آخره، والصواب نون.

ص: 302

سورة الحج سجدتان" (1)، تابعه محمد بن إسماعيل السُّلمي، عن سعيد بن أبي مريم.

وقال ابن وهب: أنا ابنُ لَهِيعة، عن مِشْرَح بن هاعَان (2)، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجد فيهما (3) فلا يقرأهما"(4)،

(1) رواه أبو داود (1401) في (الصلاة): باب تفريع أبواب السجود كم سجدة في القرآن؟ وابن ماجة (1057) في (إقامة الصلاة): باب عدد سجود القرآن، والدارقطني (1/ 408) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(3/ 66 رقم 666 - ط، قلعجي) -، والحاكم (1/ 223)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ"(2/ 527)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر"(97 و 249) من طريق الحارث بن سعيد العتقي به.

قال الحاكم: وقد احتجّ الشيخان بأكثر رواته، وليس في عدد سجود القرآن أتمّ منه.

ونقل في "التلخيص" عن المنذري أنه حسنه (2/ 18)، ولم أجدها في "مختصره على أبى داود".

قال عبد الحق في "أحكامه"(2/ 92): وعبد اللَّه بن منين لا يحتج به، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(3/ 158 رقم 869) وذلك لجهالته، فإنه لا يعرف روى عنه غير الحارث بن سعيد العتقي، وهو رجل لا يعرف له حال.

وانظر: "نصب الراية"(2/ 180).

قلت: عبد اللَّه بن مُنين وثقه يعقوب بن سفيان، كما في "التهذيب" و"التقريب".

وأما الحارث بن سعيد: قال ابن حجر في "التهذيب": "قال ابن القطان الفاسي: لا يعرف له حال، وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف حاله".

فهذا إسناد ضعيف لا تقوم به حجة.

وضعفه شيخنا الألباني في "تمام المنة"(ص 269).

(2)

في المطبوع: "بن عاهان"، وفي (ق):"ماهان"، والصواب ما أثبتناه.

(3)

في (ك): "بهما".

(4)

رواه أحمد في "مسنده"(4/ 151 و 155)، وأبو داود (1402) في (الصلاة): باب تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القرآن؟ والترمذي (578) في (أبواب الصلاة): باب ما جاء في السجدة في الحج، وأبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 249)، والروياني في "مسنده"(1/ 173 رقم 220)، والدولابي في "الكنى"(1/ 116)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر"(ص 289)، وأبو نعيم في "المعرفة"(4/ 2153 رقم 5393)، والطبراني في "الكبير"(17/ 847)، والدارقطني (1/ 408)، والحاكم (1/ 221) و (2/ 390)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(2/ 317)، والبغوي في "شرح السنة"(4/ 304)، والديلمي في "مسند الفردوس"(ق 265/ أ)، والثعلبي في "الكشف والبيان"(م 3/ ق 57/ أ) كلهم من طرق عن ابن لهيعة.

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذلك القويّ، وقال الحاكم: هذا حديث لم نكتبه مسندًا إلّا من هذا الوجه، وعبد اللَّه بن لهيعة الحضرمي أحد الأئمة إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره. =

ص: 303

وحديث ابن لهيعة يحتجّ منه (1) بما رواه عنه العبادلة كعبد اللَّه بن وهب وعبد اللَّه بن المبارك، وعبد اللَّه بن يزيد المقرئ، قال أبو زرعة (2): ابنُ لهيعة، كان ابن المبارك وابن وهب يتبعان أصوله، وقال عمرو بن علي (3): من كتب عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبارك والمقرئ (4) أصح ممن كتب عنه بعد احتراقها، وقال ابن وهب (5): كان ابن لهيعة صادقًا، وقد انتقى النسائي (6) هذا الحديث من جملة

= أقول: ابن لهيعة اختلط ورواية العبادلة عنه صحيحة، وهنا روى عنه اثنان: عبد اللَّه بن يزيد، وابن وهب، إلا أن هناك علّة أخرى، وهي مِشْرح بن هاعان.

قال الذهبي: صدوق لينه ابن حبان، وقال ابن معين: ثقة، وقال ابن حبان: يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها، وقال الذهبي: الصواب ترك ما انفرد به.

ثم وجدت ابن لهيعة يضطرب في هذا الحديث، فقد رواه أبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 249)، والطبراني في "الكبير"(17/ 846) من طريقه عن أبي عُشَّانة عن عقبة بن عامر.

وأبو عشانة هذا هو حي بن يؤمن وهو ثقة، لكن هذا من تخاليط ابن لهيعة، ويشهد له حديث ابن العاص المتقدم.

ومرسل خالد بن معدان، رواه أبو عُبيد في "فضائل القرآن"(248 - 249)، وأبو داود في "المراسيل"(رقم 78)، ومن طريقه البيهقي (2/ 307)، قال: وقد أُسند هذا، ولا يصح، وقد ذكر له الحاكم والبيهقي شواهد موقوفة عن عدد من الصحابة، قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (3/ 221): وهذه شواهد يشدّ بعضها بعضًا، وانظرها في "الخلافيات"(مسألة رقم 104 - بتحقيقي)، و"فضائل القرآن" لأبي عبيد (ص 248 - 249 - ط. دار ابن كثير)، و"لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وريّ الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارئ القرآن"(2/ 815 - 817)، و"موسوعة فضائل سور وآيات القرآن"(2/ 20 - 24) للطرهوني.

(1)

في (ك): "به".

(2)

في "أسامي الضعفاء"(630) ومقولته هذه أوردها ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(5/ رقم 682)، وانظر:"الميزان"(2/ 477).

(3)

نقله عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(5/ رقم 682)، وانظر "الميزان"(2/ 477).

(4)

في المطبوع: "وابن المقرئ".

(5)

نقل كلامه الذهبي في "الميزان"(2/ 477).

(6)

لم أظفر بالحديث في "السنن الصغرى" ولا "الكبرى" للنسائي، ولا عزاه المزي في "تهذيب الكمال"(7/ 321) له، واكتفى بعزوه للترمذي وأبي داود، ولم يتعقبه ابن العراقي ولا ابن حجر، ولم يرمز المزي أيضًا في "تهذيب الكمال"(15/ 487) في ترجمة (ابن لهيعة) للنسائي، وكذا من اختصر كتابه، وختم المزي ترجمته بقوله: "وروى =

ص: 304

حديثه، وأخرجه، واعتمده، وقال:"ما أخرجتُ من حديث ابن لهيعة قط إلّا حديثًا واحدًا أخبرناه هلال بن العلاء: ثنا مُعافى بن سُليمان، عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن ابن لهيعة، فذكره".

وقال ابن وهب (1): حدثني الصادق البار -واللَّه- عبدُ اللَّه بن لهيعة، وقال الإمام أحمد (2): مَنْ كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟! وقال ابن عيينة (3): كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع، وقال أبو داود: سمعت أحمد (4) يقول: ما كان محدِّث مصر إلّا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح الحافظ: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلّابًا للعلم (5).

وقال ابن حبان (6): "كان صالحًا لكنه يدلس عن الضعفاء، ثم احترقت كتبه، وكان أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة: ابنُ وهب، وابن مبارك، والقعنبي، والمقرئ فسماعهم صحيح"(7).

= النسائي أحاديث كثيرة من رواية ابن وهب وغيره يقول فيها عن عمرو بن الحارث وذكر آخر: وعن فلان، وذكر آخر، ونحو ذلك، وجاء كثير من ذلك مبيّنًا في رواية غيره أنه ابن لهيعة".

ثم وجدتُ كلام النسائي الذي عند المصنف في "الميزان"(2/ 477) -وينقل المصنف منه كما بيّنته في "فوائد حديثية" و"الفروسية"- وقبله: "وقال أبو سعيد بن يونس: قال النسائي يومًا. . . " وذكره.

(1)

رواه عنه أبو الطاهر بن السرح، وقال:"وما سمعتُه يحلف بمثل هذا قط". انظر: "الكامل" لابن عدي (4/ 1463)، و"تهذيب الكمال"(15/ 495)، و"الميزان"(2/ 477).

(2)

في (د): "حمد"!، ومقولته في "سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود"(2/ 175 رقم 1512)، و"تهذيب الكمال"(15/ 494)، وفيه "قال النسائي عن أبي داود" والنسائي خطأ شنيع، صوابه "الآجري"، والعبارة في "الميزان"(2/ 477).

(3)

هذه مقولة سفيان الثوري، كما في "تهذيب الكمال"(15/ 495)، ورأى المصنف العبارة في "الميزان"(2/ 477) معزوة لسفيان هكذا دون تعيين، فظنه "ابن عيينة"!! فأخطأ.

(4)

"تهذيب الكمال"(15/ 496)، و"الميزان"(2/ 478)، وفي (ق):"من كان. . . ".

(5)

في المطبوع: "طالبًا للعلم"، والصواب ما أثبتناه، كما في "المعرفة والتاريخ"(2/ 184)، و"تهذيب الكمال"(15/ 497)، و"الميزان"(2/ 477)، و (ق).

(6)

في "المجروحين"(2/ 11)، وتسمية العبادلة من الذهبي في "الميزان"(2/ 482) والتصرف في عبارة ابن حبان منه.

(7)

ألحق بعضُ العلماء جمعًا بالعبادلة، فمشوا روايتهم عن ابن لهيعة، وألحقوهم بهم، بسبب قيام الأدلة أو القرائن على روايتهم عنه قبل اختلاطه (المزعوم!!)، وإليك ما =

ص: 305

وقد صحّ عن أبي هريرة أنه سجد مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} (1)، وصحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في النجم، ذكره البخاري (2).

فردّت هذه السنن برأي فاسد وحديث ضعيف: أما الرأي (3) فهو أن آخر الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع، بخلاف الأولى؛ فإن السجود فيها مجرد عن ذكر الركوع، ولهذا لم يكن قوله تعالى {يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)} [آل عمران: 43]، من مواضع السجدات بالاتفاق.

وأما الحديث الضعيف فإنه (4) رواه أبو داود: ثنا محمد بن رافع: ثنا أزهر بن القاسم: ثنا أبو قدامة، عن مطر الوَرَّاق، عن عكرمة، عن ابن العباس:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المُفصَّل منذ تحول إلى المدينة"(5).

= وقفت عليه، وأكتفي بسرد الأسماء، تجنبًا للإطالة:

قتيبة بن سعيد، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، الأوزاعي، عثمان بن الحكم الجذامي، عمرو بن الحارث المصري، إسحاق بن عيسى الطباع، ليث به سعد، لهيعة بن عيسى بن لهيعة (أخذ عنه قتيبة من كتابه)، عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبيد أبو سعد مولى بني هاشم، بشر بن بكر البجلي، عثمان بن صالح السهمي، النضر بن عبد الجبار.

(1)

رواه مسلم (578) في (المساجد) باب سجود التلاوة.

(2)

في "الصحيح" كتاب "سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القران وسنتها (1067) و (1070): باب سجدة النجم، و (3853) في "مناقب الأنصار": باب ما لقي النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، و (3972) في (المغازي): باب قتل أبي جهل، و (4863) في (التفسير): باب {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)} ، ومسلم (576) من حديث ابن مسعود، ورواه البخاري (1071)، و (4862) من حديث ابن عباس.

(3)

وهو قول "أصحاب أبي حنيفة"، انظر "المبسوط"(2/ 6).

(4)

في المطبوع: "فما".

(5)

رواه الطيالسي في "المسند"(1/ 112 - المنحة)، وأبو داود في (1403) في (الصلاة): باب من لم ير السجود في المفصل، وابن خزيمة (560)، والبيهقي (2/ 313)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1/ 444)، -وعزاه الحافظ في "التلخيص الحبير"(2/ 15) لابن السكن في "صحيحه"- من طريق أبي قدامة به.

قال الحافظ ابن حجر: وأبو قدامة، ومطر من رجال مسلم، ولكنهما ضُعّفا.

أقول: أبو قدامة، قال فيه أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، وقال مرة: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان شيخًا صالحًا وكثر وهمه.

ومطر فيه ضعف أيضًا.

قال ابن عبد البر -كما في "نصب الراية"(2/ 182) -: هذا حديث منكر، وأبو قدامة =

ص: 306

فأما الرأي فيدل على فساده وجوه: منها أنه مردودٌ بالنص، ومنها أن اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يُخرجه عن كونه [موضع سجدة، كما أن اقترانه بالعبادة التي هي أعمّ من الركوع لا يخرجه عن كونه سجدة](1)، وقد صح سجوده صلى الله عليه وسلم في النَّجم (2)، وقد قَرَنَ السجود فيها بالعبادة كما قرنه بالعبادة في سورة الحج، والركوع لم يزده إلّا تأكيدًا، ومنها أن أكثر السجدات المذكورة في القرآن متناولة لسجود الصلاة، فإن قوله تعالى:{وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا} [الرعد: 15]، يدخل فيه سجود المصلين قطعًا، وكيف لا؛ وهو أجلّ السجود وأفرضه؟ وكيف لا يدخل هو في قوله:{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)} [النجم: 62]، وفي قوله:{كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)} [العلق: 19]، [وقد قال قبل:{أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10)} [العلق: 9 - 10]،] (3) ثم قال:{كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19)} [العلق: 19]، فأمره بأن يفعل هذا الذي نهاه عنه عدوّ اللَّه، فإرادة سجود الصلاة بآية السجدة لا تمنع كونها سجدة، بل تؤكّدها وتقوّيها.

يوضحه أن مواضع السجدات في القرآن نوعان: إخبار، وأمر، فالإخبار خبر من اللَّه تعالى عن سجود مخلوقاته له عمومًا أو خصوصًا، فسُنَّ للتالي والسامع وجوبًا أو استحبابًا أن يتشبّه بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعها، وآيات الأوامر بطريق الأَوْلى.

وهذا لا فرق فيه بين أمر وأمر، فكيف يكون الأمر بقوله:{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)} [النجم: 62]، مقتضيًا للسجود دون الأمر بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

= ليس بشيء، وأبو هريرة لم يصحب النبيّ صلى الله عليه وسلم إلّا بالمدينة، وقد رآه يسجد في "الانشقاق- والقلم" -أي العلق-.

أقول: وحديث أبي هريرة ثابت في "الصحيح".

وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه"(5900)(3/ 343) عن معمر عن طاوس عن ابن عباس قال: ليس في المفصل سجدة، وهذا إسناد صحيح.

لكن العمدة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في "الصحيح". وانظر: "تنقيح التحقيق"(2/ 969) لابن عبد الهادي، و"فتح الباري"(2/ 555)، وتعليقي على "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (1/ 318 رقم 235).

(1)

بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و (ك): "سجودًا".

(2)

هو في "صحيح البخاري"، وقد سبق تخريجه قريبًا.

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ك).=

ص: 307