الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[التعجيل بصلاة الفجر]
المثال الثالث والستون (1): رد السنة المحكمة الصريحة في تعجيل الفجر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة (2)، ثم ينصرف منها والنِّساء لا يُعْرَفن من الغَلَس (3)، وأن صلاته كانت التغليس (4) حتى توفَاه اللَّه (5)، وأنه إنما أسفر بها مرة واحدة (6)، وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية (7)، فرد (8) ذلك بمجمل
(1) أخطأ ناسخ (ق) في العد، فجعل هذا المثال الثاني والستين.
(2)
رواه البخارى (541) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الظهر عند الزوال، و (547) باب وفت العصر، و (599) في ما يكره من السمر بعد العشاء، و (771) في (الأذان): باب القراءة في الفجر، ومسلم (461) في الصلاة: باب القراءة في الصبح، و (647) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، من حديث أبي بَرْزَة الأسلمي.
(3)
رواه البخاري (372) في (الصلاة): باب كم تصلي المرأة في الثياب -وأطرافه هناك- ومسلم (645) في (المساجد): باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها من حديث عائشة.
(4)
"الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح. . . "(و).
(5)
أما إن صلاته عليه السلام كانت التغليس، ففي حديث أبي مسعود الأنصاري الطويل في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال:"وصَلَّى الصُّبح مرة بغَلَس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغَلَس حتى مات صلى الله عليه وسلم ولم يعُد إلى أن يُسفر"، أخرجه أبو داود (394) في (الصلاة): باب ما جاء في المواقيت، وابن خزيمة (352)، وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 380)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 176)، والطبراني (22/ 259)، وابن حبان (1449) و (1494)، والدارقطني (1/ 250) -ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 40 رقم 37 - ط. قلعجي) - والبيهقي (1/ 363 - 364)، وفي "الخلافيات"(1/ ق 159/ أ)، والخطيب في "الفصل للوصل"(2/ 628 وما بعد - ط. ابن الجوزي) وهو حديث جيّد رواته كلهم ثقات غير أسامة بن زيد الليثي وهو حسن الحديث، وانظر:"بيان الوهم والإيهام"(3/ 416 رقم 1167)، و"فتح الباري"(2/ 5 - 6)، و"تنقيح التحقيق"(1/ 352)، و"الإرواء"(2/ 628).
(تنبيه): ذكر الخطيب في "الفصل"(2/ 630) أن أسامة بن زيد وهم إذ ساق جميع الحديث بهذا الإسفار؛ لأن قصة المواقيت ليست من حديث أبي مسعود، وإنما كان الزهري يقول فيها: بلغنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(6)
هو مذكور في الحديث السابق.
(7)
رواه البخاري (576) في (مواقيت الصلاة): باب وقت الفجر، و (1134) في (التهجد): باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح من حديث أنس بن مالك، ورواه البخاري (575) و (1921) في (الصوم): باب قدر كم بين السجود وصلاة الفجر، ومسلم (1097) في (الصيام): باب فضل السحور وتأكيد استحبابه من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت.
(8)
في (ق): "فردوا".
حديث رافع بن خَديج: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر"(1)، وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار بها دوامًا، لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسًا ويخرج منها مسفرًا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فقوله موافق لفعله، لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه (2).
(1) رواه أحمد في "مسنده"(3/ 465 و 4/ 140 و 142 و 143)، وابن أبي شيبة (1/ 354)، وعبد الرزاق (2159)، والحميدي (408)، والطيالسي في "مسنده"(301 منحة)، والشافعي في "مسنده"(1/ 51)، وأبو داود (424) في (الصلاة): باب صلاة الصبح، والترمذي (154) في (الصلاة): باب ما جاء في الإسفار بالفجر، والنسائي (1/ 272) في الصلاة: باب الإسفار، وابن ماجه (672) في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، والدارمي (1/ 277)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 178 و 179)، وابن حبان (1489 و 1490 و 1491)، والطبراني في "الكبير"(4283 - 4293)، والبيهقي في "سننه الكبرى"(1/ 457)، والبغوي (354)، وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 94)، و"ذكر أخبار أصبهان"(2/ 329)، والحازمي في "الاعتبار"(ص 75)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(رقم 458)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(13/ 45) من طريقين عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به.
ووقع لفظه عند بعضهم: "أصبحوا بالصبح. . . ".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد رواه بعضهم فجعله عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه بعضهم فجعله في مسند محمود بن لبيد ومثل هذا لا يضر إن شاء اللَّه تعالى، وانظر:"نصب الراية"(1/ 238)، وقد فصل القول فيه البيهقي في "الخلافيات"(مسألة رقم 67)، وانظر:"الإرواء"(1/ 281 - 287) وحكم فيه شيخنا الألباني رحمه الله بصحة الحديث.
والعجب من السيوطي في "الأزهار المتناثرة"(ص 14)، فإنه عدّه متواترًا؛ فقال:"أخرجه الأربعة عن رافع بن خديج، وأحمد عن محمود بن لبيد، والطبراني عن بلال وابن مسعود وأبي هريرة وحواء، والبزار عن أنس وقتادة، والعدني في "مسنده" عن رجل من الصحابة".
ولم يتفطن رحمه الله أن زيد بن أسلم اضطرب في طرقه؛ فجعله تارة من مسند رافع، وتارة من مسند أنس، وتارة عن محمود بن لبيد، وتارة عن رجل من الأنصار، وتارة عن حواء؛ فهؤلاء خمسة يرجع حديثهم إلى اضطراب زيد بن أسلم، وحكم ابن حبان في "المجروحين"(1/ 324 - 325) على حديث أبي هريرة بالوهم، وحديث بلال وابن مسعود ضعيفان، ورواه عاصم بن عمر بن قتادة، واختلف عليه فيه؛ فجعله مرة عن رافع، ومرة عن قتادة بن النعمان، فلم يسلم من هذه الأحاديث إلا حديث رافع، وهو صحيح.
وانظر: "الخلافيات" للبيهقي (4 مسألة رقم 67) وتعليقنا عليه.
(2)
انظر: "بدائع الفوائد"(4/ 89)، و"طريق الهجرتين"(ص 386 - 388).