الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبيع مدة معلومة (1) بأنها خلاف الأصول، ثم قالوا: يجوز بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها بشرط القطع في الحال مع العلم بأنها لو قُطعت لم تكن مالًا ينتفع به ولا يساوي شيئًا ألبتّة، ثم لهما أن يتّفقا على بقائها إلى حين الكمال، ودعوى أن ذلك موافق للأصول، وهو عين ما نَهى عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم (2).
[تخيير الولد بين أبويه]
المثال الثاني والثلاثون: رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تخيير النبيّ صلى الله عليه وسلم الولد بين أبويه (3)، وقالوا: هو خلاف الأصول، ثم قالوا: إذا زَوَّج الولي غير الأب الصغيرة صحَّ وكان النكاح لازمًا، فإذا بلغت انقلب جائزًا وثبَتَ لها الخيار بين الفسخ والإمضاء، وهذا وفق الأصول.
[فياللَّه العجب](4)! أين في الأصول -التي هي كتاب اللَّه وسنّة رسوله وإجماع الأمة المُستند إلى الكتاب والسنّة- موافقة هذا الحكم للأصول ومخالفة حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالتخيير بين الأبوين للأصول (5)؟.
[رجم الكتابيين]
المثال الثالث والثلاثون: رد السنَّة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في
(1) هو في حديث جابر في شرائه الناقة من النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومضى تخريجه.
(2)
مضى تخريجه.
(3)
رواه أحمد (2/ 246)، والشافعي في "المسند"(2/ 62 - 63)، و"الأم"(5/ 92)، وأبو داود (2277) في (الطلاق): باب من أحق بالولد، والترمذي (1357) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وفي "علله الكبير"(369)، والنسائي (6/ 185، 186) في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وابن ماجه (2351) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وعبد الرزاق (12611)، وسعيد بن منصور (2275)، والحميدي (1083)، والدارمي (2298)، والطحاوي في "المشكل"(3085)، وأبو يعلى (6131)، والحاكم (4/ 97)، والبيهقي (8/ 3)، والبغوي (2399) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه.
قال الترمذي: حسن صحيح، ورجاله كلهم ثقات.
وفي الباب عن رافع بن سنان، انظره في "الحنائيات"(رقم 228 - بتحقيقنا) وعن غيره، ومضى ذلك. وانظر:"نصب الراية"(3/ 268 - 270).
(4)
ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فيا للعجب".
(5)
انظر هذا المبحث بتوسع في "زاد المعاد"(4/ 34 - 139) للمؤلف رحمه الله.