المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[وضع اليدين في الصلاة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[وضع اليدين في الصلاة]

ثدييها (1)، وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أولى بالاتّباع (2).

[وضع اليدين في الصلاة]

المثال الثاني والستون: ترك السنة الصحيحة الصريحة التي رواها الجماعة عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كُلَيْب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر قال:"صلّيت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره"(3)، ولم

= رواية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، انظر "صحيح البخاري"(1254 و 1259 و 1260 و 1262 و 1263)، ومسلم (939).

نعم ورد الأمر بهذا في "صحيح ابن حبان"(3033)، والطبراني في "الكبير"(25/ 98)، وإسناده صحيح.

وانظر للفائدة "فتح الباري"(3/ 134).

(1)

في (ق): "شقتين على ثديها".

(2)

في المطبوع: "أحق بالاتّباع".

(3)

طريق سفيان عن عاصم الذي أشار إليه ابن القيم: رواه أحمد في "مسنده"(4/ 318)، والطبراني في "الكبير" (22/ 78) وعندهما: يضع يده اليمنى على اليسرى، وليس فيه:(على صدره)، ولم يحك هذه العبارة غير مؤمل بن إسماعيل، كما قال المصنف.

وقد روى الحديث جمع عن عاصم غير سفيان كلهم قال: "وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى"، لكن دون تحديد المكان، كما عند أحمد (4/ 311، 318، 319)، والدارمي (1/ 314)، وابن أبي شيبة (1/ 390)، والطيالسي (ص 137)، والنسائي (2/ 126)، وابن ماجه (1/ 266)، وابن الجارود (ص 89، 81)، والطبراني في "الكبير"(22/ رقم 78)، وابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 71)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 90)، والبيهقي (2/ 228) وغيرهم، كما بيّنته بالتفصيل في جزء مفرد، وللَّه الحمد والمنّة، وانظر:"فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور"(ص 31 وما بعد) لمحمد حياة السندي، و"درهم الصرة في وضع اليدين تحت السرة"(ص 28)، وما بعده للتتوي، و"إبكار المنن"(ص 106)، و"تحفة الأحوذي"(2/ 89).

وأما رواية مؤمل عن سفيان الثوري بوضعها على الصدر، فأخرجها ابن خزيمة (1/ 242 - 243 رقم 479)، والبيهقي (2/ 30)، ومؤمل ضعيف.

وله طريق آخر ضعيف أيضًا.

(تنبيه): قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته: "فتح الغفور"(ص 34): "فهم بعض الناس (أي من كلام المصنف السابق) أنه يقصد به ترك السنة الصحيحة الصريحة، وهي وضع اليدين فوق الصدر، وليس هذا من غرضه، بل إنه ينتقد المالكية القائلين بالإرسال؛ لأنه ذكر في الفصل نفسه عدة أحاديث منها ما رواه مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق في وضع اليمين على الشمال. . . ثم قال رحمه الله، فردّت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال: "تركه أحب إليّ، ولا أعلم شيئًا قط ردت به سواه"، فافهم ذلك.

ص: 285

يقل: "على صدره"، غير مُؤَمّل بن إسماعيل، وفي "صحيح مسلم" (1) عنه:"أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة ثم كبَّر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يَرْكَعَ أخرج يديه ثم رفعهما وكبَّر فركع (2)، فلما قال: سمع اللَّه لمن حمده، رفع يديه فلما سجد سجد بين كفَّيه"، وزاد أحمد وأبو داود:"ثم وضع يده اليمنى على كفّه اليسرى والرسغ والساعد"(3)، وفي "صحيح البخاري" عن سهل بن سعد، قال:"كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"، قال أبو حازم: ولا أعلمه إلّا يَنمي (4) ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (5)، وفي "السنن" عن ابن مسعود أنه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبيّ صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى (6)،

(1) رواه مسلم (401) في (الصلاة): باب وضع يده اليمنى على اليسرى.

(2)

في المطبوع: "فرفع".

(3)

رواه أحمد (4/ 318)، وأبو داود (727)، والنسائي (2/ 126 - 127)، وفي "الكبرى"(رقم 873، 1100)، وابن الجارود (208)، وابن خزيمة (480)، وابن حبان (1860)، والطبراني في "الكبير"(22/ رقم 82)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 93)، والبيهقي (2/ 28، 132) من طريق زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل.

(4)

في المطبوع: "إلا ينهى".

(5)

رواه البخاري (740) في (الأذان): باب وضع اليمنى على اليسرى، وفي (ق) و (ك):"إلى النبي صلى الله عليه وسلم".

(6)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 391)، وأبو داود (755) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والنسائي (2/ 126) في (الافتتاح): في الإمام إذا رأى رجلًا قد وضع شماله على يمينه، وفي "الكبرى"(رقم 872)، -ومن طريقه ابن عبد البرّ في "التمهيد" (20/ 72) - وابن ماجه (811) في (إقامة الصلاة): باب إذا وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وابن عدي في "الكامل"(2/ 647 و 648)، وأبو يعلى (5041)، والدارقطني في "سننه"(1/ 286 - 287)، والعقيلي (1/ 283 - 284)، والبيهقي (2/ 28) من طريق هُشيم: حدثنا الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عنه.

ورواه ابن عدي والدارقطني من طريق محمد بن زيد الواسطي عن حجاج به.

وحجاج بن أبي زينب هذا وإن أخرج له مسلم، فقد قال أحمد بن حنبل:"أخشى أن يكون ضعيف الحديث، وقال ابن المديني: ضعيف، وقال الدارقطني: ليس بقوي ولا حافظ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال ابن معين وأبو داود وابن عدي: لا بأس به، وقال الدارقطني في رواية أخرى: ثقة".

ومما يؤيّد سوء حفظ حجاج هذا: أن ابن أبي شيبة (1/ 427)، وابن عدي روياه من طريق يزيد بن هارون عنه، عن أبي عثمان مرسلًا. =

ص: 286

وقال [علي](1): "من السُّنة في الصلاة وضع الكَفِّ (2) على الكَفِّ (2) تحت السرة"، رواه أحمد (3)، وقال مالك في "موطئه" (4): وضع اليدين إحداهما (5) على الأخرى في الصلاة، ثم ذكر حديث سهل بن سعد.

وذكر عن عبد الكريم ابن أبي المُخَارِق البصري أنه قال: من كلام النبوّة: "إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع إحدى اليدين في الصلاة على الأخرى يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيلُ الفطر، والإسْتِينَاءُ بالسحور"(6).

= قال ابن عبد البر: "أرسله يريد بن هارون عن الحجاج عن أبي عثمان، وهشيم أحفظ من الذي أرسله".

ورواه محمد بن الحسن الواسطي عنه عن أبي سفيان عن جابر به.

رواه ابن عدي (2/ 648)، والدارقطني (1/ 287)، وانظر:"تحفة الأشراف"(7/ 80).

وقال الدارقطني: ووهم فيه، وقول هشيم عنه أصح، وكذا في "العلل" له (5/ 338 - 339).

أقول: محمد بن الحسن هذا ثقة، فلماذا لا يكون هذا الاختلاف من أوهام الحجاج بن أبي زينب، وليس من محمد بن الحسن؟!

والحديث حسنه الحافظ في "الفتح"(2/ 224)، والنووي في "الخلاصة"(رقم 1090)، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 339 - 342)، وانظر "نصب الراية"(1/ 318)، و"تنقيح التحقيق"(1/ 784 - ط. عامر صبري).

(1)

سقطت من (ك).

(2)

سقطت من (ك) و (ق): "الأكف".

(3)

رواه عبد اللَّه بن أحمد في "زياداته على المسند"(1/ 110)، وأبو داود (756)، وابن أبي شيبة (1/ 427)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 94 رقم 1290)، وابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 77)، والدارقطني (286/ 1) ومن طريقه البيهقي (2/ 31) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن زياد بن زيد السُّوائي عن أبي جُحيفة عنه.

وهذا إسناد ضعيف، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/ رقم 2263): عبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي، قال فيه ابن حنبل، وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: فيه نظر، وزياد بن زيد هذا لا يعرف، وانظر:"نصب الراية"(1/ 314)، و"التنقيح"(2/ 786 - ط. عامر صبري)، و"الإرواء"(2/ 69 رقم 353).

وقال البيهقي: وعبد الرحمن بن إسحاق متروك.

وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 224).

ومما يدل على ضعف عبد الرحمن أنه اضطرب فيه، فرواه عن النعمان بن سعد عن علي، أخرجه الدارقطني (1/ 286)، ومن طريقه البيهقي (2/ 31).

والنعمان بن سعد هذا مجهول.

(4)

(1/ 158).

(5)

في (ق): "إحديهما".

(6)

هو في "الموطأ"(1/ 158)، وعبد الكريم ضعيف.

ص: 287

وذكر أبو عمر في "كتابيه"(1) من حديث الحارث بن غُطَيْف أو غطيف بن الحارث قال: مهما رأيتُ شيئًا فنسيته فإني لم أنس أنّي رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة (2).

= وقد ثبت هذا في حديث: رواه ابن حبان (1770)، والطبراني في "الكبير" (11485) من طريق عمرو بن الحارث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا:"إنا معشر الأنبياء أُمِرْنا أن نؤخر سُحُورنا ونُعَجِّل فِطْرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة".

وله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني أيضًا (10851)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 102): ورجاله رجال الصحيح.

وانظر: "التلخيص الحبير"(1/ 224).

(1)

في المطبوع و (ن): "في كتابه"! والمراد: "الاستذكار"(6/ 194)، و"التمهيد"(20/ 73).

(2)

الحديث يرويه معاوية بن صالح، وقد رواه عنه جماعة، وقد اختلف عليه في اسم راوي الحديث، فبعضهم يجعله بالضاد وبعضهم بالطاء، وبعضهم يرويه بالشك وبعضهم يرويه دون شك، فقد رواه أحمد في "مسنده"(4/ 105 و 5/ 290) -ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة"(4/ 340) - وابن أبي شيبة (1/ 426)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2433)، والطبراني في "الكبير"(3399)، وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 113)، ووصله أيضًا: عباس الدوري في "تاريخ ابن معين"(2/ 469 و 3/ 12)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(12/ 4220 رقم 1507)، وابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 73)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(4/ 2274، 2275 رقم 5637)، والبغوي في "الصحابة" وسمويه وابن السكن -كما في "الإصابة"(1/ 287) - من طرق عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن غضيف، أو غضيف بن الحارث به.

وعلقه أبو الفتح الأزدي في "ذكر اسم كل صحابي روى عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرًا ونهيًا"(رقم 382) عن يونس، وعنده:"وضع إحدى رجليه!! على الأخرى"، والصواب "يديه" فلتصحح.

قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 104): رجاله ثقات.

أقول: معاوية بن صالح على إمامته إلا أن بعضهم كان لا يرضاه فلا أدري لعل هذا الاختلاف في اسم الراوي يكون منه.

وقد رواه الطبراني في "الكبير"(3400) وابن منده، والبارودي وابن شاهين -كما في "الإصابة"(1/ 287) - من طريق ابن وهب، ورشدين بن سعد عن معاوية عن يونس عن أبي راشد الحبراني عن الحارث بن غطيف به.

فزادا في إسناده: "أبا راشد"، قال ابن منده: ذكر أبي راشد فيه زيادة.

وقد اختلف في صحبة الراوي، فانظر:"الإصابة"(1/ 187 و 3/ 184)، والظاهر صحة صحبته، واللَّه أعلم.

ص: 288

وعن قَبيصة بن هُلْب (1)، عن أبيه قال:"رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واضعًا يمينه على شماله في الصلاة"(2)، وقال علي بن أبي طالب (3):"من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة"(4)، وعنه أيضًا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رُسْغه، فلا يزال كذلك حتى يركع، إلّا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده (5).

(1) في المطبوع و (ك): "قبيصة بن ثابت"!! وفي (ق): "قبيصة بن بدر".

(2)

رواه احمد في "مسنده"(5/ 226 و 227)، وابنه عبد اللَّه (5/ 226، 227)، والترمذي في "الصلاة"(252) باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وابن ماجه (809) في (إقامة الصلاة): باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2493 - 2495)، والطبراني في "الكبير"(22/ رقم 421 و 422 و 423 و 424 و 426)، وعبد الرزاق (3207)، وابن أبي شيبة (1/ 426)، وابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 73، 74)، والبيهقي (2/ 29)، والدارقطني (1/ 285)، والمزي في "تهذيب الكمال"(23/ 495) من طرق عن سماك بن حرب عن قبيصة به.

قال الترمذي: حديث حسن.

أقول: قبيصة هذا، روى عنه سماك وَحْدَه، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أما ابن المديني والنسائي فقالا: مجهول، وهو اللائق بحاله، والعجلي على قاعدته في توثيق التابعين، وابن حبان قاعدته في هذا معروفة!

ولهذا قال الحافظ في "التقريب": مقبول. وانظر: "تنقيح التحقيق"(1/ 782) لمحمد بن عبد الهادي وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 1085).

(3)

بعده في المطبوع زيادة: "كرم اللَّه وجهه".

(4)

مضى ذكره قريبًا ذكره عند المصنف بزيادة في آخره: "تحت السرة" وتخريجه هناك، وهو في "الاستذكار"(6/ 194) باللفظ الذي أورده المصنف -دون إسناد- وكذا الأحاديث والآثار قبل وبعد، بالترتيب الذي عند المصنف، فهو ينقل منه.

(5)

رواه ابو داود (757) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وابن أبي شيبة (1/ 427) أو (1/ 390 و 2/ 519 - ط. الهندية)، -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 77) -، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 29)، وعلّقه البخاري في "صحيحه" في أول العمل في الصلاة، ووصله في "التاريخ الكبير"(2/ 211)، والسلفي في "السفينة الجرائدية" كما في "الفتح"(3/ 72)، ومن طريقه ابن حجر في "التغليق"(2/ 442) من طريق عبد السلام بن أبي حازم -شداد- عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه عن علي به.

أقول: غزوان هذا لم يرو عنه إلا عبد السلام، والأخضر بن عجلان، وذكره ابن حبان في "الثقات".

ووالده جرير: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي: لا يعرف.

ومع هذا قال البيهقي: هذا إسناد حسن.

ص: 289

وقال علي (1) في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]: إنه وضع اليمين على الشمال في الصلاة تحت الصَّدْر (2)، وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، ووضع اليمنى على اليسرى [في الصلاة](3)، وقال أبو الدرداء: من أخلاق النَّبيين وضع اليمين على الشمال في

(1) بعده في المطبوع زيادة: "عليه السلام".

(2)

هذا الأثر يرويه عاصم الجحدري واختلف عنه.

فرواه يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عنه عن عقبة بن ظهير عن على: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 427) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(2/ 770) -، وابن جرير في "التفسير"(30/ 201) والدارقطني (1/ 285)، والخطيب في "الموضح"(2/ 305)، والثعلبي في "الكشف والبيان"(ق 191/ ب)، والبخاري في "التاريخ"(6/ 437)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 29)، ووقع عند الأخيرين عقبة دون تسمية والده.

ورواه حماد بن سلمة عنه عن عقبة بن صُهْبان عن علي: رواه الحاكم في "المستدرك"(2/ 537)، ومن طريقه البيهقي (2/ 29)، من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد به. وقال البيهقي: كذا قال شيخنا (اي الحاكم) عن عقبة بن صُهبان عن علي، وكذا رواه شيبان عن حماد به، عند البيهقي (2/ 30).

لكن رواه البخاري في "التاريخ"(6/ 437)، ومن طريقه البيهقي (2/ 29) من طريق موسى بن إسماعيل، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 91 رقم 1284)، والثعلبي في "الكشف والبيان"(ق/ 191/ ب)، من طريق حجاج، وابن جرير (30/ 201) من طريق أبي صالح الخراساني، والخطيب في "الموضح"(2/ 305) من طريق أبي الوليد الطيالسي جميعهم عن حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن أبيه عن عقبة بن ظبيان عن علي.

ورواه عبد الرحمن عن حماد، وقال:"عن عقبة بن ظبيان عن أبيه"، أخرجه ابن جرير (30/ 201).

وعقبة هذا ترجمه البخاري (6/ 437)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3/ 313) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وهذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 597) وقال: "لا يصح"، قلت: وهو مضطرب، قاله ابن التركماني في "الجوهر النقي"(2/ 29)، وانظر:"الجرح والتعديل"(6/ 313)، و"فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور"(ص 19 - 27)، و"تفسير القرطبي"(20/ 219، 221)، وتعليقي على "الإشراف"(1/ 266 - 267) للقاضي عبد الهادي.

(3)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 427) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 77) - وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 91) من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج عن أبي بكر.

وهذا إسناد ضعيف، أبو زياد هذا ذكره الذهبي في "الميزان"، وقال: لا يعرف، وقال الدارقطني: يترك.

وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

ص: 290

الصلاة (1)، وقال ابن الزبير: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنّة (2)، ذكر هذه الآثار أبو عمر بأسانيدها، وقال: هي آثار ثابتة (3)، وقال وهب بن بقية: ثنا محمد بن المطلب، عن أبان بن بشير المُعلِّم، ثنا يحيى بن أبي كثير، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من النبوّة: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة"(4)، وقال سعيد بن

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 390) -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 74) - وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 91 رقم 1285)، والطبراني في "الكبير" مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف صحيح، قاله الهيثمي في "المجمع"(2/ 105)، قلت: رجاله ثقات، وفيه عنعنة الأعمش، وانظر الهامش الآتي.

(2)

أخرجه أبو داود (754) في (الصلاة): باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة -ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 73) - والطبراني في "الكبير"(رقم 64 - القطعة المتبقية) من طريق العلاء بن صالح -وفيه ضعف- قال: ثنا زرعة بن عبد الرحمن عن ابن الزبير به.

ووارد عنه أنه كان إذا صلّى أرسل يديه، أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 391)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 93 رقم 1288).

(3)

ذكرها في "الاستذكار"(6/ 194 - 195) مجردة عن أسانيدها وقال: "وكل هذا مذكور في "التمهيد" بأسانيده" -ومنه ينقل المصنف- وذكر الأسانيد في "التمهيد"(20/ 72 - 74)، وأمّا نقل المصنف عنه:"هي آثار ثابتة" في "الاستذكار"(6/ 193)، وذكر ابن عبد البر عقبها حديث وائل بن حجر السابق، فقولته هذه تعود عليه فحسب، فتنبّه.

(4)

رواه ابن عبد البر في "الاستذكار"(6/ 97 رقم 8599)، و"التمهيد"(20/ 80) من طريق وهب بين بقية به وإسناده ضعيف، محمد بن المطلب مجهول. انظر:"اللسان"(5/ 383) وأبان مثله. أنظر: "اللسان"(1/ 20) أيضًا وله عن أبي هريرة طريق آخر مرفوع ولفظه: "أمرنا معاشر الأنبياء. . . ونضرب بأيماننا عن شمائلنا في الصلاة".

رواه الدارقطني (1/ 284) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 191 رقم 480 - ط. قلعجي)، وإسناده ضعيف جدًا فيه طلحة بن عمرو متروك، واضطرب فيه، فجعله مرة أخرى عن عطاء عن ابن عباس رفعه، رواه الدارقطني (1/ 284) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"(2/ 190 رقم 479)، وانظر:"تنقيح التحقيق"(1/ 782) لمحمد عبد الهادي، وله طريق آخر من حديث ابن عباس رواه ابن حبان (1770)، والطبراني في "الكبير" (11485) ولفظه:"إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سُحورنا. . . " قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، وله طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" أيضًا (10851)، ورجاله رجال الصحيح أيضًا، وفي الباب عن أبي الدرداء.

رواه الطبراني في "الكبير" -كما في "المجمع"(2/ 105)، وقال الهيثمي:"رواه مرفوعًا وموقوفًا على أبي الدرداء، والموقوف صحيح، والمرفوع في رجاله من لم أجد له ترجمة"، وإسناده عند الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 470). =

ص: 291

منصور: ثنا هُشَيْم، أنا منصور بن زَاذَان، عن محمد بن ابان الأنصاري، عن عائشة قالت: ثلاث من النبوّة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (1)، فردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك، قال: تَرْكه أحبُّ إليَّ (2) ولا أعلم شيئًا قط ردّت به سواه (3).

= أقول: وهذا الموقوف له حكم المرفوع بلا شك.

وفي الباب عن يعلى بن أمية: رواه الطبراني في "الكبير"(22/ 676)، وفي "الأوسط"(7470)، والعقيلي في "الضعفاء"(3/ 177)، وقال الهيثمي: فيه عمر بن عبد اللَّه بن يعلى وهو ضعيف.

(1)

رواه ابن عبد البر في "الاستذكار"(6/ 197)، و"التمهيد"(20/ 80)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 92 رقم 1287) من طريق سعيد بن منصور به، وتابع سعيدًا: شجاع بن مخلد، رواه الدارقطني (1/ 284) ومن طريقه البيهقي (2/ 29)، وتابعهما: قتيبة، ورواه عنه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 32) وقال:"ولا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة". قلت: فهو منقطع، وكذا قال النووي في "المجموع"(3/ 313)، وانظر:"الميزان"(3/ 454)، و"الجوهر النقي" (2/ 29) ومن العجب قول المعلق على "الاستذكار":"ومنصور بن زاذان ضعيف"!! وهو ثقة ثابت، روى له الجماعة.

(2)

انظر "المدونة"(1/ 169) و"شرح زروق على الرسالة"(1/ 155) و"أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 1990) و"الإشراف"(1/ 265 - 266 مسألة 682) وتعليقي عليه.

(3)

انظر: "بدائع الفوائد"(3/ 91)، و"تهذيب السنن"(1/ 354 - 355)، "الموطأ"(1/ 158 - 159)، وشروحه:"المنتقى"(1/ 281)، "شرح الزرقاني"(1/ 320 - 321)، "عقد الجواهر الثمينة"(1/ 132)، "المدونة"(1/ 170)، "التاج والإكليل"(1/ 536)، "بداية المجتهد"(1/ 107)، "الكافي"(1/ 206)، "الخرشي"(1/ 286)، "الشرح الصغير"(1/ 324)، "جامع الأمهات"(94).

وانظر لزامًا تقديمي لرسالة علي القاري: "شفاء السالك في إرسال مالك"(ص 10 وما بعد، 22 - 33)، "الصوارم والأسنة في الذّبّ عن السنة" لمحمد بن أبي مدين الشنقيطي، وفيه (ص 40، 68) نقل عن المصنف، وفيه (ص 39 - 49) الفصل الثاني: في نصوص المالكية على مطلوبيته، و (ص 49 - 55/ الفصل الثالث): في كونه هو الراجح من مذهب مالك والمشهور، ولمحمد الخضر الشنقيطي:"إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض".

ذهب فيه إلى أرجحية الإرسال على القبض في مذهب مالك!! بينما صنَّفت ما يقارب ثلاثين رسالة في كشف الغلط هذا، سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات.

انظر: "التعالم"(100) للشيخ بكر أبو زيد، "المثنوي والبتار"، "جؤنة العطار"؛ كلاهما لأحمد الغماري، "مختصر الخلافيات"(2/ 33/ رقم 75).

ص: 292