المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[أقوال المالكية في المسألة] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[أقوال المالكية في المسألة]

وعمر (1)، وابن مسعود (2)، وجماعة من التابعين، وحجة هذا القول أنه لما كان يمينًا مغلظة غُلِّظت كفارتها بتحتم العتق، ووجهُ تغليظها تضمنُها تحريمَ ما أحل اللَّه وليس إلى العبد، وقولُ المنكر والزور إن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتدٍ في إقسامه، فغلظت كفارته بتحتم العتق كما غلظت كفارة الظهار به أو بصيام شهرين أو بإطعام ستين مسكينًا.

[المذهب الخامس عشر وحجته]

المذهب الخامس عشر: أنه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة وما فوقها، وإن كانت مدخولًا بها فهو ثلاث، وإن نوى أقلَّ منها، وهو إحدى الروايتين (3) عن مالك، وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتَّبَ عليه حكمه، وغير المدخول بها تحرم بواحدة، والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث.

[أقوال المالكية في المسألة]

وبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال (4)، هذا أحدها، وهو مشهورها.

والثاني: أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوها، اختارها عبد الملك في "مبسوطه".

والثالث: (5) أنه واحدة بائنة مطلقًا، حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك.

الرابع: أنه واحدة رجعية، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة.

الخامس: أنه ما نواه من ذلك مطلقًا، سواء قبل الدخول وبعده (6).

(1) مضى تخريجه.

(2)

مضى تخريجه.

(3)

في (ق): "الروايات".

(4)

انظر تفصيل ذلك في "البيان والتحصيل"(5/ 221، 226، 6/ 21، 111، 160) و"النوادر والزيادات"(5/ 156 - 158) و"عقد الجواهر الثمينة"(2/ 163 - 167) والمصنف نقل الأقوال منه.

(5)

في (ك): "الثالث" دون واو، وفي (ق):"الثاني"!!

(6)

قال القرافي "الاستغناء"(ص 705 وما بعد) ما نصه:

"ومذهب (المدونة) وكل ما ينبني عليه إنما يستقيم إذا كان العرف يقتضي أن هذه اللفظة وضعت للبينونة مع العدد الثلاث، وإنما أفتى به مالك رحمه اللَّه تعالى بناء على ذلك. كذلك قرره المازري رحمه اللَّه تعالى، ونقله صاحب (الجواهر) عنه كذلك. =

ص: 459

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وإذا كان العرف في بلد على ذلك تتعين الفُتيا به وبصحة الاستثناء كما تقدم، أما إذا تغير العرف مطلقًا، أو في بلد دون بلد امتنعت الفُتيا به حالة عَدِمَ العُرف عند من عَدِم عنده العرف.

واليوم بمصر والقاهرة لم نجدهم على هذا العرف، بل نجدهم يطلقون (الحرام) على أصل الطلاق. أما العدد والثلاث فلم نجد ذلك. والحكم ينتفي لانتفاء مدركه إجماعًا. فكل من أفتى اليوم عندنا بالثلاث فهو مخالف للإجماع.

ومما ينبّهك على هذه القاعدة أن كل زمان تحمل معاملات أهله عند الإطلاق على النقد المتعارف في ذلك الوقت، فإذا حدثت سكة أخرى امتنعت الفتيا بالسكة الأولى ويعينها على المشتري عند الإطلاق إذا اشتهرت الثانية. وكذلك إذا احلف أو أوصى أو أقر بدراهم أو غيرها حمل عند الإطلاق على العادة، فإذا تغيرت العادة تغيرت الفتيا. وهذا أمر مجمع عليه.

وإياك أن يخطر لك أن هذه اللفظة تدل على هذا المعنى لغة؛ لأني أطرفك بشيء، وهو أن قول القائل: أنت طالق ثلاثًا لا يدل على إزالة العصمة بالعدد الخاص لغة، لحصول الاتفاق على أن أصل صيغ الطلاق والعتاق والعقود في المعاملات -نحو: بعت واشتريت- للإخبار، ثم انتقلت في العرف لإنشاء هذه الأحكام.

ولو خُليّنا وموجب اللغة لكان معنى كلامه (أنت طالق ثلاثًا) الإخبار عن ذلك قد تقدم لها قبل هذا النطق؛ لأن الإخبار يقتضي تقدم استقرار المخبر عنه، وهي لم يستقر لها طلاق قبل هذا، فكان إخبارًا كذبًا لا يلزمه به شيء.

وكذلك لو جاءنا وقال: قصدت الإخبار كذبًا لم يلزمه شيء في الفتيا دون القضاء، وإنما الموجب للزوم هذه الأحكام عن هذه الصيغ النقل العرفي.

وكذلك لو قال: أنت طالق، لزمه الطلاق، ولو قال: أنت منطلقة لم يلزمه شيء إلا أن ينوي به الطلاق، مع أن الطاء واللام والقاف مشترك بين الصيغتين، غير أن (أنت طالق) في العرف موضوع للإنشاء، و (أنت منطلقة) بقي على أصل الخبرية فلا جرم لم يُفد إزالة العصمة؛ لأنه لم يوضع لها في العرف.

فلو انعكس الحال في بعض الأزمنة أو بعض البلاد فصار (طالق) مهجورًا غير مستعمل في إزالة العصمة إلا على وجه الندرة، و (منطلقة) موضوعًا لذلك، ألزمناه الطلاق بمنطلقة بغير نية، ولم نلزمه الطلاق بطالق إلا بالنية وكذلك جميع الألفاظ لا أخص بهذا لفظًا دون لفظ.

وليس في لغة العرب على الإطلاق ما يقتضي إزالة عصمة أحد عن امرأته. إنما فيها الإخبار عن الازالة. وفرق بين موجب الإزالة والإخبار عن الإزالة. والكلام إنما هو في الأول دون الثاني، وليس الأول في اللغة البتة في لفظ من الألفاظ وإنما يوجد ذلك في الألفاظ العرفية خاصة.

فتأمل ذلك، فإن كثيرًا من الفقهاء يجوز أن تكون هذه الألفاظ تدل على هذه الأحكام لغة بسبب عدم معرفتهم بقواعد الشريعة وقواعد اللغة. =

ص: 460

وقد عرفت توجيه هذه الأقوال.

= وحينئذ يتعين أن الإفادة إنما هي عرفية. فبنا ضرورة إلى تفقد العرف، إن وجدنا فيه شيئًا أفتينا به، وإلا حرم علينا الفتيا به وإن كان منقولًا في المذهب، فإن وضعه في المذهب يستحل أن يكون اللغة كما تقدم، فيتعين أن يكون العرف. والعرف إذا تغير تغيرت أحكامه إجماعًا كما تقدم.

ومن العجب أنهم يُفتون بلزوم الطلاق الثلاث بما هو أشد وأبعد من "الحرام" وهو: الخَلية والبَرية ووهبتُك لأهلك. مع أنا لم نسمع أحدًا طلق امرأته بلفظ الخلية، ولو سمعناه ما كان عرفًا حتى يتكرر تكررًا يستغني في فهم معناه عن القرينة. ألا ترى أنا نسمع لفظ الأسد يستعمل في الرجل الشجاع مرارًا كثيرة، ومع ذلك لا نقول أنه من الألفاظ المنقولة، لاحتياجه للقرينة عند الإطلاق. وكذلك البحر في العالم والسخي، والغيث والغمام، وكذلك البدر في الجميل، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تستعمل مجازًا فما يلزم من أصل الاستعمال النقل.

ومالك رحمه اللَّه تعالى إنما أفتى في (المدونة) في الخلية والحرام والبرية ووهبتك لأهلك بالثلاث لأجل عرفٍ في زمانه. فإذا لم نجد نحن ذلك العرف لا تكون تلك الفتيا من ذلك في تلك الصورة، بل في صورة العرف لا في سورة عدمه. ألا ترى أنه أفتى بألفاظ كثيرة في المرابحة لأنها في العرف ذلك الوقت تستعمل كذلك. وفي وقتنا هذا لا تلزم تلك الأحكام عند تلك الإطلاقات. ألا ترى إلى قول القاضي إسماعيل في كتاب (الجلاب): إنما قال مالك ذلك في قبض الصداق؛ لأن ذلك كان عرفهم بالمدينة، وأما في غيرها فلا.

بل نص العلماء في الكتب الموضوعة في الفُتيا وأحكامها وشروطها على أن المفتي إذا كان لبلدةٍ عادة وجاءه رجل لا يدري من أي البلاد هو يجب عليه أن يسأله عن عرف بلده. فإن أخبره بخلاف عرف بلده حرم عليه أن يفتيه بعرف نفسه ووجب عليه أن يفتيه بعرف السائل. فإن جاءه سائل آخرُ عرفُ بلده غير بلد الأول وجب عليه أن يفتيه بغير ما أفتى به الأول وكذلك جميع السائلين.

وإنما أطنبت في هذا؛ لأني رأيتهم يجمدون على النقول الموجودة في الفتاوى المبنية على العوائد ويقولون: النقل هكذا، ولا يخرجوه عنه أصلًا. وهذا صعب محرم لا مرية فيه.

إذا تقرر هذا، إن كان العرفُ في (الحرام) الثلاث فكما تقدم. وإن كان العرف أنه لأصل الطلاق دون العدد بطل استثناؤه؛ لأن أصل الطلاق واحدة، واستثناء واحدة من واحدة لا يصح فتلزمه واحدة، وهي مقتضى أصل كلامه. وإن كان اللفظ لم ينقل لأصل الطلاق أيضًا لم يلزمه شيء البتة إلا بالنية. هذه قواعد الفقه التي يتعين الانقياد لها".

وانظر: "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 165)، "المدونة"(2/ 394، 402 - ط صادر)، "المعونة"(2/ 848)، "أسهل المدارك"(2/ 142)، "الكافي"(265)، "مواهب الجليل"(4/ 57)، "بداية المجتهد"(2/ 76 - 77).

ص: 461