المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فتوى الصحابي على خلاف ما رواه] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[فتوى الصحابي على خلاف ما رواه]

[خلافُه]؟ (1).

[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

قال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له؛ فإن مخالفته ليست معصومة (2)، وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بَريرة (3) على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها (4)، وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة:"من استقاء فعليه القضاء"(5) وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه (6)، وأخذوا (7)

= في "الكنى والأسماء"(2/ 113) وأبو عبيد في "الأموال"(رقم 850) والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 343، 348) و"المدخل إلى السنن الكبرى"(رقم 86) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 74) والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 64) عن عبيدة قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، وسنده صحيح.

وفي "مصنف عبد الرزاق" روايات عديدة عن عمر في منع بيعها.

أما ابن عباس ففي "مصنف عبد الرزاق"(13218) عن عمرو بن دينار عن عطاء عنه قال في أم الولد: واللَّه ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك.

وفيه أيضًا (13222) عن طاوس أن ابن عباس قال لابنة له لأم ولد: أشهدكم أن هذه حرة.

وفيه أيضًا (13216) أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها.

وهذه أسانيد صحيحة.

وانظر: "التلخيص"(4/ 217 - آخر الكتاب).

(1)

"معرفة السنن والآثار"(11/ 38) بحروفه وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

انظر: "مفتاح دار السعادة"(ص 361 - 364، 370)، و"زاد المعاد"(2/ 183)، و"شفاء العليل"(ص 405 - 406).

(3)

حديث ابن عباس في شأن بريرة رواه أحمد (1/ 215 و 281) وسعيد بن منصور (1257) وأبو داود (2232) في الطلاق! باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 82) وابن حبان (4270) والطبراني في "الكبير"(11826) والبيهقي (7/ 221 - 222) من طريق عكرمة عنه مطولًا ومختصرًا وفيه تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة فاختارت نفسها وهو حديث صحيح وأصله في صحيح البخاري (5280) - (5283) لكن ليس فيه ذكر التخيير.

(4)

مضى تخريجه.

(5)

مضى تخريجه.

(6)

لم أجد من رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد وجدت البيهقي في "سننه الكبرى" (4/ 219) يقول: وروي عن أبي هريرة أنه قال في القيء: لا يفطر.

(7)

في (ق): "وأخذ".

ص: 394

برواية ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرملوا الأشواطَ الثلاثَةَ وأن يمشوا بين الركنين"(1) وصح عنه أنه قال: ليس الرملُ بسنة (2)، وأخذوا (3) برواية عائشة في منع الحائض من الطواف (4)، وقد صح عنها أن امرأة حاضت وهي تطوف معها فأتمت بها عائشة بقية طوافها (5)، رواه سعيد بن منصور: ثنا أبو عَوَانة عن أبي بشر عن عطاء، فذكره، وأخذوا برواية ابن عباس في تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها على بعض، وأنه لا حَرَجَ في ذلك (6)، وقد أفتى ابنُ عباس أن فيه

(1) رواه البخاري (1602) في (الحج): باب كيف كان بدء الرمل، و (4256) في (المغازي). باب عمرة القضاء، ومسلم (1266) في (الحج): باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.

(2)

الذي وجدته عن ابن عباس في هذا ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(4/ 362) عن يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي جعفر أن ابن عباس، وعلي بن حسين كانا لا يرملان.

أقول: وحجاج هذا هو ابن أرطاة؛ لأنه هو الذي يروي عن أبي جعفر، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وحجاج بن أرطاة مقبول الرواية إذا صرّح بالسماع.

وروى البيهقي في "سننه الكبرى"(5/ 84) من طريق ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، وهذا إسناد رواته كلهم ثقات إلا ابن جريج فإنه مدلس.

وروى ابن أبي شيبة (4/ 465) من طريق الثقفي عن حبيب بن أبي ثابت قال: سئل عطاء عن المجاور إذا أهلّ من مكة هل يسعى الأشواط الثلاثة؟ قال: إنهم يَسْعون فأما ابن عباس فإنه قال: ذلك على أهل الآفاق.

وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن في رواية حبيب عن عطاء مقال، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام": له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه، وليست بمحفوظة، ومثله قال العقيلي.

قال ابن حجر في "الفتح"(3/ 471) قال ابن عباس: ليس هو (أي الرمل) بسُنّة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل.

(3)

في (ق): "وأخذ".

(4)

رواه البخاري (294) في (الحيض): باب الأمر بالنساء إذا نفسن، و (305) في (الحيض)، و (1650) في (الحج): كلاهما باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ومسلم (1211)(120)، و (121) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام.

(5)

سبق تخريجه.

(6)

رواه البخاري (84) في (العلم): باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، و (1721 و 1722 و 1723) في (الحج): باب الذبح قبل الحلق، و (1734 و 1735) باب إذا رمى =

ص: 395

دمًا (1)، فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته، وأخذت الحنفية بحديث ابن عباس "كلُّ الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (2) قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق (3)، وأخذوا هم والناسُ بحديث ابن عمر أنه اشترى جَمَلًا شاردًا (4)، بأصح سند يكون، وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث عليّ [كرم اللَّه وجهه] (5) وابن عباس:"صلاة الوسْطَى صلاة العصر"(6) وقد ثبت عن عليّ [كرم اللَّه وجهه](5) وابن عباس أنها صلاة

= بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا، و (6666) في "الأيمان والنذور": باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1307) في (الحج): باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الحلق.

وفي (ق): "النحر والحلق والرمي".

(1)

رواه الطحاوي في "مشكل الآثار"(2/ 238)، وابن أبي شيبة (4/ 453) من طريق سالم بن مطيع عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عنه قال: من قدم شيئًا من حجه أو أخّره فليهرق لذلك دمًا.

قال ابن حزم في "المحلى"(7/ 183): وأما الرواية عن ابن عباس فهي واهية؛ لأنها عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح"(3/ 571) تضعيفه عن القرطبي، ثم وجدتُ كلام القرطبي في "المفهم"(3/ 408 - ط دار ابن كثير)، قال:"وحكي عن ابن عباس فيمن قدم شيئًا من النسك المذكور عليه الدم، وليس بالثابت عنه".

(2)

سبق تخريجه.

(3)

رواه سعيد بن منصور في "سننه"(1143)، وابن أبي شيبة (4/ 38): حدثنا هشيم: أخبرنا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي قال: حدثني أبو يزيد المديني عنه.

ورواه البيهقي (7/ 358) من طريق عفان عن هشيم به إلا أنه اقتصر على أوله فقط.

والعجيب أن الحافظ في "الفتح"(9/ 391)، وفي "التهذيب"(5/ 235 - 236) عزاه لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة فزاد في إسنادهما -قبل ابن عباس- عكرمة.

وفي ترجمة أبي يزيد في "التهذيب" أنه يروي عن ابن عباس، ويروي عن عكرمة مولى ابن عباس أيضًا.

وعبد اللَّه بن طلحة لا يعرف بجرح ولا تعديل، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".

(4)

رواه ابن أبي شيبة (5/ 61) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرًا وهو شارد.

وهذا إسناد على شرط الصحيحين.

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(6)

حديث علي: رواه البخاري (2931) في (الجهاد): باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و (4111) في (المغازي): باب غزوة الخندق، و (4533) في (التفسير): باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} ، و (6396) في (الدعوات): باب الدعاء على المشركين، ومسلم (627) في (المساجد): باب التغليظ في تفويت صلاة العصر.=

ص: 396

الصبح (1)، وأخذ الأئمة [الأربعة](2) وغيرهم بخبر عائشة في التحريم بلبن

= وأما حديث ابن عباس: فرواه أحمد (1/ 301)، والطبراني في "الكبير"(11905)، وفي "الأوسط"(2016)، والطحاوي في "معاني الآثار"(1/ 174) والدمياطي في "كشف المغطى"(رقم 52).

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 309): رجاله موثقون.

أقول: بل رجاله كلهم من رجال الصحيح؛ لأن هذه العبارة يطلقها الهيثمي على من في بعض رجاله كلام.

وله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه الطبراني في "الكبير"(12069)، والطحاوي (1/ 174)، وفيه ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ.

وروى البزار (389) من حديث ابن عباس مرفوعًا: "صلاة الوسطى صلاة العصر"، قال الهيثمي في "المجمع" (1/ 309): رجاله موثقون.

(1)

رواه مالك في "الموطأ"(1/ 139) بلاغًا عنهما.

ووصله عن ابن عباس: عبد الرزاق في "مصنفه"(2207)، وابن أبي شيبة (2/ 387 و 389)، وسعيد بن منصور (402 في أجزاء التفسير)، والطحاوي في "معاني الآثار"(2/ 170)، والبيهقي (1/ 461)، وابن عبد البر في "التمهيد"(4/ 285)، والطبري في "تفسيره"(5472، 5478، 5481)، وآخرون ذكرهم السيوطي في "الدر المنثور"(1/ 718) من طرق كثيرة عنه، وأكثرها صحيح الإسناد.

وأما علي فلم أجده موصولًا عنه، بل الثابت عنه أنه كان يقول: هي العصر، رواه ابن جرير (2/ 342) وانظر:"الدر المنثور"(1/ 727 - 728) و"كشف المغطى"(ص 27) فقول ابن القيم: "ثبت عن علي" في هذا الجزم نَظَر، واللَّه أعلم.

ثم وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في "الفتح"(8/ 196): "ونقله مالك بلاغًا عن علي والمعروف عنه خلافه"، فأيَّد ما قلت، فالحمد للَّه على توفيقه.

ثم وجدتُ أن عليًا رضي الله عنه كان يقول هي الفجر، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب:"شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر".

أخرج ابن أبي حاتم -كما في "تفسير ابن كثير"(1/ 430) - وابن عبد البر في "التمهيد"(4/ 288) والدمياطي في "كشف المغطى"(ص 20، 21) من طريق سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: سل عليًا عن الصلاة الوسطى؟ فسأله، فقال: كنا نراها الفجر، حتى سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . وذكره وإسناده صحيح. وكذا قال إسرائيل عن عاصم، رواه ابن جرير في "تفسيره" (2/ 345) وكذا قال زائدة بن قدامة رواه الدمياطي (20) وروى أحمد (1/ 153) وابن سعد (2/ 72) عن أبي حسان عن عبيدة. قال: كنا نرى أن صلاة الوسطى صلاة الصبح، قال: فحدثنا علي أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن صلاة العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهم املأ قبورهم نارًا، واملأ بطونهم نارًا، كما حبسونا عن صلاة الوسطى" قال: "فعرفنا يومئذ أن صلاة الوسطى صلاة العصر".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

ص: 397

الفَحْلِ (1)، وقد صح عنها خلافه، وأنه (2) كان يدخل عليها مَنْ أرضعته بناتُ إخوتها، ولا يدخل عليها مَنْ أرضعته نساء إخوتها (3)، وأخذ الحنفية برواية (4) عائشة:"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين"(5).

وصح عنها أنها أتمت الصلاة في السفر (6)، فلم يدَعُوا روايتها لرأيها، واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الضَّحك في الصلاة (7).

(1) هو حديثها في منعها دخول عمها من الرضاعة عليها، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم فعلها.

رواه البخاري (4796) في (التفسير): باب {نْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ} ، و (5103) في (النكاح): باب لبن الفحل، و (5239) في (النكاح): باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، و (6156) في (الأدب): باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومسلم (1445) في (الرضاع) باب تحريم الرضاعة من لبن الفحل.

(2)

في (و): "وإن".

(3)

رواه مالك في "الموطأ"(1/ 604) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وهذا إسناد على شرط الشيخين.

ورواه ابن حزم في "المحلى"(10/ 2) من طريق أبي عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عبد الرحمن بن القاسم به.

(4)

في (ن) و (ك): "بحديث"، وتحرفت في (و) إلى "برضاء".

(5)

رواه البخاري (350) في (الصلاة): باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، و (1090) في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه، و (3935) في (مناقب الأنصار): باب التاريخ، ومسلم (685) في صلاة المسافرين وقصرها.

(6)

روى البخاري (1090) في (تقصير الصلاة): باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (685) (3) في (صلاة المسافرين): أوله من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأُقرت في صلاة السفر، وزيد في الحضر.

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بالُ عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأوَّلت كما تأوَّل عثمان.

(7)

حديث جابر: رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 172)، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(رقم 611)، وابن عدي (7/ 2724 - 2725) -ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات"(رقم 746) - والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(188)، والبيهقي في "الخلافيات"(676)، وابن الجوزي في "الواهيات"(611)، من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به مرفوعًا.

وقال الدارقطني: يزيد بن سنان ضعيف، ويكنَّى بأبي فروة الرهاوي، وابنه ضعيف أيضًا، وقد وهم في هذا الحديث في موضوعين: أحدهما في رفعه، والآخر في لفظه، والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله، كذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات منهم سفيان الثوري، وأبو معاوية الضرير. . . ". =

ص: 398

وقد صح عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك (1)، وأخذ الناسُ بحديث

= وقال البيهقي في "المعرفة"(1/ 242): "الموقوف هو الصحيح، ورفعه ضعيف"، وقال الحاكم:"لهذا الحديث علّة صحيحة".

وأما حديث أبي موسى الأشعري: فرواه الطبراني في "معجمه الكبير" -كما في "نصب الراية"(1/ 47) - من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي: ثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي: حدثنا مهدي بن ميمون ثنا هشام بن حَسّان عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن أبي موسى.

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 246): محمد بن عبد الملك لم أر من ترجمه، وبقية رجاله موثقون، وقال في (2/ 82): رجاله موثقون، وفي بعضهم خلاف.

قلت: الدقيقي هذا مترجم في "تهذيب التهذيب" وهو ثقة! وقد توبع، تابعه أحمد بن سنان عند البيهقي في "الخلافيات"(رقم 741).

أقول: في هامش "المجمع"(1/ 246): علة الحديث إنما هي الانقطاع، فإن راويه لم يسمعه من أبي موسى.

أقول: أبو العالية، كثير الارسال، وفي بعض رواة هذا الحديث كلام.

وقد رواه جماعة من الثقات عن حفصة عن أبي العالية مرسلًا، وكذا أصحاب أبي العالية يروونه عنه مرسلًا، كما قال الدارقطني في "سننه"(1/ 168)، والبيهقي في "الخلافيات"(2/ 401).

وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة انظرها مفصلة في: "الخلافيات"(مسألة رقم 22) و"نصب الراية"(1/ 47)، وما بعدها، وكلها واهية، وانظر:"التلخيص"(1/ 115).

(1)

أما أثر جابر في عدم الوضوء من الضحك في الصلاة: فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 424)، والدارقطني (1/ 172 - 173 أو رقم 640 - بتحقيقي)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(188)، والبيهقي في "الكبرى"(1/ 144)، وفي "الصغرى"(46)، و"المعرفة"(1/ رقم 219)، وفي "الخلافيات"(رقم 675 - 679 - بتحقيقي)، والخليلي، ومن طريقه ابن حجر في "التغليق" (2/ 110) من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عنه قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وعلقه البخاري في "صحيحه"(1/ 280 - مع "الفتح") بصيغة الجزم.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال البيهقي في "الخلافيات" (2/ 265 - بتحقيقي):"وهذا ثابت عن جابر".

ورواه عبد الرزاق (3766) عن معمر عن مطر الوراق عن شعيب عنه، وله طريق آخر صحيح، انظر:"الخلافيات"(680).

وأما أثر أبي موسى: فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 424)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 228)، والدارقطني (1/ 174)، والبيهقي (1/ 145)، وفي "الخلافيات"(682) من طريق هشيم، والفضل بن دكين كلاهما عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: صلى أبو موسى بأصحابه فرأوا شيئًا فضحكوا منه فقال أبو موسى: كل من ضحك منكم فليعد الصلاة.

وهذا إسناد صحيح، رواته ثقات من رجال الصحيح.

ص: 399

عائشة في ترك إيجاب الوضوء [مما مَسَّتِ النار (1)، وقد صح عن عائشة بأصح إسناد إيجابُ الوضوء](2) للصلاة من أكل كل ما مسَّت النار (3)، وأخذ الناس بأحاديث عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، في المسح على الخفّين (4).

(1) الذي وجدته عن عائشة في هذا هو قولها: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالقدر فيتناول منها العرق فيصيب منه ثم يصلي، ولم يتوضأ ولم يمس نارًا".

رواه ابن أبي شيبة (1/ 67 - 68 - دار الفكر)، وأحمد (6/ 161)، وأبو يعلى (رقم 4449)، والبزار (رقم 298) كلهم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعكرمة عن عائشة. لكن وقع عند أبي يعلى: ابن أبي مليكة عن عكرمة.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 253): رجاله رجال الصحيح.

وفي (ك): "من أكل كل ما مست النار".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).

(3)

روى عبد الرزاق في "مصنفه"(رقم 673) عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تتوضأ مما مست النار.

وروى مسلم عنها مرفوعًا (353): "توضؤوا مما مست النار".

وانظر: "تهذيب السنن"(1/ 137 - 138)، و"زاد المعاد"(3/ 186 - 187)، و"بدائع الفوائد"(4/ 125).

وفي (ق): "مسته".

(4)

حديث عائشة: رواه الدارقطني في "سننه"(1/ 194) من طريق بقية: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم: حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عن عائشة قالت: ما زال رسول اللَّه يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة.

وأبو بكر هذا ضعيف، ومحمد هذا لم أعرفه.

وفي "صحيح مسلم"(276) أن شريح بن هانيء سأل عائشة عن المسح على الخفين، فقالت له: إن عليًا. . . فأخبره.

وأما حديث ابن عباس: فقد رواه الطبراني في "الكبير"(11319) من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: ما زال رسول اللَّه يمسح على الخفين حتى قبضه اللَّه.

قال الهيثمي في "المجمع"(1/ 257): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه.

وله إسناد آخر عن ابن عباس: ذكره الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 169) وعزاه للبزار من طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: أشهد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وخصيف هذا ضعفه أحمد وأبو حاتم ويحيى القطان، وقوّاه ابن معين وأبو زرعة.

وأما حديث أبي هريرة: فرواه أحمد (2/ 358)، وفيه أبان وهو ضعيف وراوٍ آخر مجهول، وله طرق عن أبي هريرة وألفاظ انظرها مفصلة في "علل الدارقطني" (8/ 275 - 276) ثم قال: ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح وانظر مفصلًا: "نصب الراية"(1/ 162) و"الهداية" للغماري (1/ 174 - 201) وأورد المسح من حديث ستة وستين صحابيًا.

ص: 400

وقد صح عن ثلاثتهم المنعُ من المسح جملة (1)؛ فأخذوا بروايتهم وتركوا

(1) أما عائشة: فقد روى مسلم في "صحيحه"(276) من طريق شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . .

قال البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 272)، وأما عائشة فإنها كرهت ذلك (أي المسح) ثم ثبت أنها أحالت بعلم ذلك على علي.

أقول: وقد روى ابن أبي شيبة (1/ 213) عن هُشيم: أنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عنها قالت: لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إليَّ من أن أمسح عليهما.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير عنها.

وهذا إسناد على شرطهما كذلك.

وأما ابن عباس: فقد روى ابن أبي شيبة (1/ 213) عن علي بن مُسْهِر عن عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال: سَبَقَ الكتاب الخُفين، وهذا إسناد صحيح على شرط مُسلم.

وروى البيهقي (1/ 273) من طريق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني خُصَيْف أن مقسم مولى عبد اللَّه بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره قال: كنت أنا عند عمر. . . ثم قال ابن عباس: قد علمنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ لا يخبرك أحد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بعد المائدة، فسكت عمر.

وخُصيف سيء الحفظ، وقد أخبر جرير أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسح بعد المائدة، وحديثه في "الصحيح".

وروى ابن أبي شيبة (1/ 213) من طريق ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا، أي لا يرى المسح.

وهذا إسناد على شرط الشيخين.

لكن ورد عنه أنه أجاز ذلك في السفر البعيد، والبرد الشديد، فقد روى عبد الرزاق (768)، ومن طريقه البيهقي (1/ 273) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت رجلًا يحدث ابن عباس: بخبر سعد، وابن عمر في المسح على الخفين، فقال ابن عباس: لو قلتم هذا في السفر البعيد، والبرد الشديد.

وهذا إسناد صحيح.

بل قد ورد عنه جواز ذلك: فقد روى ابن أبي شيبة (1/ 213)، والبيهقي (1/ 273) من طريق فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليها.

وإسناده جيّد.

وروى البيهقي بإسناد آخر عنه أيضًا أنه أجاز المسح وصححه. =

ص: 401

رأيهم، واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب بحديث عمر:"لا يُقْتَصُّ لولد من والده"(1) وقد قال عمر: لأقُصَّنَّ للولد من الوالد (2)؛ فلم يأخذوا برأيه بل بروايته، واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخُلْعَ طلاق بحديثين لا يصحان عن ابن عباس (3)، وقد صح عن ابن عباس بأصح إسناد يكون:"أن الخلع فَسْخٌ لا طلاق"(4) وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو من وضع حَرَام (5) بن عثمان ومُبشّر بن عُبيد الحَلَبي، وهو حديث جابر:"لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم"(6) وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قلَّ أو كثر (7)، واحتجوا هم

= وأما أبو هريرة: فقد روى ابن أبي شيبة (1/ 213 - 214): حدثنا يونس بن محمد: حدئنا إسماعيل بن سميع: حدثني أبو رزين قال: قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر خمار، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

لكن قال ابن حجر في "التلخيص"(1/ 158): قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل.

أقول: لعله حديث غير هذا وانظر: "التلخيص"(1/ 158).

(1)

رواه أحمد (1/ 22 و 49)، وابن أبي شيبة (6/ 426) وعبد بن حميد (41)، والترمذي (1400)، وابن ماجه (2662)، وابن الجارود (788)، وابن أبي عاصم في "الديات"(65 و 66)، والدارقطني (3/ 140)، وفي "الأفراد"(4/ 26 رقم 3519 - أطرافه)، والبيهقي (8/ 38 و 72) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر مرفوعًا، ولفظه:"لا يقتل. . . ولا يقاد" وهذا إسناد حسن. وقد تقدم مفصلًا.

وفي (ق): "الولد من والده".

(2)

انظر: "مصنف عبد الرزاق"(7/ 441) و"مصنف ابن أبي شيبة"(10/ 23).

(3)

وجدت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة، أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1642) والدارقطني (4/ 45) والبيهقي (7/ 316) من طريق عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عنه.

ذكره ابن عدي في ترجمة عباد بن كثير الثقفي ونقل عن أحمد قوله: روى أحاديث كذب لم يسمعها وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث، وتكلم فيه أيضًا شعبة وابن المبارك وختم ابن عدي ترجمته بقوله: ومقدار ما أمليت عامته مما لا يُتابع عليه.

(4)

ثبت هذا من طرق عن ابن عباس، كما في "مصنف عبد الرزاق"(11765 و 1767 و 11768 و 11770 و 11771)، و"سنن سعيد بن منصور"(1449، و 1450)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 316).

(5)

تصحف في المطبوع إلى: "حزام" وهو خطأ.

(6)

سبق تخريجه.

(7)

عزاه له ابن حزم في "المحلى"(9/ 500): روينا من طريق وكيع عن عبد الرحمن بن=

ص: 402

وغيرهم على المنع من بيع أمهات الأولاد بحديث ابن عباس المرفوع (1)، وقد

= مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عنه قال: مَنْ أعطى في صداق المرأة ملء حفنة من سويق أو تمر فقد استحل.

وصالح هو ابن مسلم بن رومان، وقيل: موسى بن مسلم وهو خطأ، كما قال الحافظ ابن حجر، وهو ضعيف الحديث، ومما يدل على ضعفه أنه رواه مرفوعًا، أخرجه أبو داود (2110)، ومن طريقه البيهقي (7/ 238)، ووقع عنده:"موسى بن مسلم بن رومان"، وروى مسلم (1405) (16) من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر، والدقيق الأيام، على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر. . . وخرجته مفصلًا في تعليقي على "المجالسة"(4/ 11 - 17).

(1)

الذي ورد عن ابن عباس مرفوعًا في هذا حديثان:

أولهما حديث: "من وطئ أَمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه".

رواه عبد الرزاق (13219)، وابن أبي شيبة (5/ 184)، والدارمي (2/ 257)، وأحمد (1/ 303 و 317 و 320)، وابن ماجه (2515) في (العتق): باب أمهات الأولاد، وابن سعد (8/ 215)، والطبراني (11519) وأبو يعلى -كما في "نصب الراية"(3/ 288)، ولم أهتد إلى موطنه في طبعتيه- والدارقطني (4/ 130 - 131 و 132)، والحاكم (2/ 19)، والبيهقي (10/ 346) من طرق عن شريك عن حسين بن عبد اللَّه عن عكرمة عنه به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، فرده الذهبي بقوله: حسين متروك.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(2/ 65): هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه الهاشمي تركه علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة.

أقول: وفيه شريك القاضي وهو ضعيف، لكنه توبع، فقد رواه الدارقطني (4/ 131) من طريق سفيان الثوري عن حُسين به.

فبقيت العلة محصورة في حُسين هذا. وانظر: "بيان الوهم والإيهام"(3/ 137، 138)، و"الدر المنظوم"(رقم 357) وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 4149، 4155).

الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذُكرت عنده مارية أم إبراهيم:"أعتقها ولدها".

رواه ابن ماجه (2516)، وابن سعد (8/ 215)، والدارقطني (4/ 131 و 132 و 133)، والحاكم (2/ 19)، والبيهقي (10/ 346) من طرق عن حُسين بن عبد اللَّه عن عكرمة عنه به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن مداره أيضًا على حُسين المذكور في الإسناد قبل.

ورواه قاسم بن أصبغ في "كتابه"، كما في "نصب الراية"(3/ 287)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(9/ 18) عن محمد بن وضاح عن مصعب بن سعيد المصيصي عن =

ص: 403

صح عنه جواز بيعهن (1)؛ فقدموا روايته التي لم تثبت على فتواه الصحيحة عنه، وأخذت الحنابلة وغيرهم بخبر سعيد بن المسيب عن عمر أنه ألحق الولَدَ بأبويه (2)، وقد خالفه سعيد بن المسيب (3)؛ فلم يعتدّوا بخلافه، و [قد](4) صح عن عمر، وعثمان، ومعاوية أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج (5)، وصح عنهم النهيُ عن التمتع (6)، فأخذ الناس بروايتهم وتركوا رأيهم، وأخذ الناس بحديث أبي هريرة في

= عبيد اللَّه بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به، هكذا ذكر الزيلعي إسناد قاسم بن أصبغ.

أما في "المحلى" فقد وقع هكذا، محمد بن مصعب عن عبيد اللَّه بن عمرو به.

وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح السند، والحجة به قائمة.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(4/ 218): وتعقبه ابن القطان بأن قوله: عن محمد بن مصعب خطأ، وإنما هو عن "محمد"، وهو ابن وضاح عن "مصعب"، وهو ابن سعيد المصيصي، وفيه ضعف. وانظر:"ببان الوهم والإيهام"(2/ 84 - 86).

أما الزيلعي فنقل عن ابن القطان أنه قال: وقد روي بإسناد جَيّد، فلا أدري كيف يكون جيدًا وهو قد بيّن ضعفَ مصعب بن سعيد فلينظر.

لكن إسناد ابن حزم في "المحلى" المطبوع، ورد هكذا: حدثنا مصعب بن سعيد عن عُبيد اللَّه بن عمرو الرقي، ليس فيه محمد بن وضاح.

(1)

روى عبد الرزاق (13218) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار -أظنه عن عطاء- عن ابن عباس قال في أم الولد: واللَّه ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك، وروى كذلك (13216) عن ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها.

وهذان إسنادان صحيحان.

وروى ابن أبي شيبة (5/ 186) من طريق أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها.

وفي الإسناد سقط، فابن أبي عروبة لا يروي عن ابن عباس.

(2)

روى ذلك عبد الرزاق (13476)، والبيهقي (7/ 413)، وفي إسناده انقطاع، وانظر:"قواعد ابن رجب"(3/ 233) وتعليقي عليه، وفي (ك):"بابوين".

(3)

قال: هو للآخر منهما، كما في "مصنف عبد الرزاق"(7/ 360)، و"سنن البيهقي"(10/ 264).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(5)

و (6) وأما عثمان فقد روى مسلم في "صحيحه"(1223) في (الحج): باب جواز التمتع، قال عبد اللَّه بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: أجل ولكنا كنا خائفين.

وهو في "صحيح البخاري"(1563)، و (1569)، ومسلم أيضًا (1223)(159) من =

ص: 404

البحر: "هُوَ الطَّهُورُ ماؤه الحلُّ ميتته"(1) وقد روى سعيد بن منصور في "سننه" عن أبي

= طريق مروان بن الحكم، ولكن ليس فيه قول علي: لقد علمت. . . إلى آخره.

ولذلك قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(3/ 425): هذه زيادة شاذة.

وفي "سنن النسائي"(5/ 152) ما يؤيد كلام علي لعثمان، وهو من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب، وفيه قول علي: ألم تسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال: بلى.

إذن هذا يدل على أن عثمان يعرف التمتع، ولكنه نهى عنه لأمر آخر كما في "الفتح"(3/ 425).

وأما عمر: فقد روى عنه النسائي (5/ 153) في (الحج): باب التمتع من طريق ابن عباس عنه قال: واللَّه إني لا أنهاكم عن المتعة، وانها لفي كتاب اللَّه، ولقد فعلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-يعني العمرة في الحج.

وأصرح منه أيضًا ما روى مسلم في "صحيحه"(1222) من طريق إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النُّسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله.

فقال عمر: قد علمتُ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرِسين في الأراك.

وأما نهيه عن التمتع: فقد رواه الترمذي (824) في (الحج): باب ما جاء في التمتع، والبيهقي (5/ 21)، وقد بين في رواية البيهقي سبب نهي عمر عن ذلك.

وأما معاوية فلم أجد روايته للتمتع، وإنما وجدت نهيه عن ذلك.

يدل على ذلك: ما رواه مسلم في "صحيحه"(1225)، والنسائي (5/ 152 - 153)، والبيهقي (5/ 17)، ورواية مسلم مختصرة.

(1)

أخرجه مالك في "الموطأ"(كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوء (1/ 22/ رقم 12) -ومن طريقه الشافعي في "الأم"(1/ 16)، و"المسند"(8/ 335 - مع الأم)، وأبو عبيد في "الطهور"(رقم 231 - بتحقيقي)، ومحمد بن الحسن في "الموطأ"(رقم 46) - وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 131)، و"المسند" -كما في "نصب الراية"(1/ 96)، وأحمد في "المسند"(2/ 237 و 361 و 393) -، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (1/ 176)، و (كتاب الصيد والذبائح): باب ميتة البحر (7/ 207)، و"السنن الكبرى"(رقم 67)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطهارة): باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1/ 100 - 101/ رقم 69)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الطهارة): باب في الوضوء بماء البحر (1/ 64/ رقم 83)، والدارمي في "السنن" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (1/ 186)، و (كتاب الصيد): باب في صيد البحر (2/ 91)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الطهارة): باب الوضوء بماء البحر (1/ 136 / رقم 386)، و (كتاب الصيد): باب الطافي من صيد البحر (2/ 1081/ رقم 3246)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 478) ترجمة (سعيد بن سلمة المخزومي)، وابن حبان في "الصحيح" =

ص: 405

هريرة أنه قال: ماءان لا يجزِئان في غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمَّام (1)، وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة في الأمر بغَسْل الأناء من ولُوغ الكلب (2)، وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في "سننه" أن أبا هريرة سُئِل عن الحَوْض يَلَغُ فيه الكلب ويشرب منه الحمار، فقال: لا يُحرِّم الماء شيء (3)،

= (رقم 119 - موارد الظمآن)، وابن خزيمة في "الصحيح"(1/ 59/ رقم 111)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 43)، والدارقطني في "السنن"(1/ 36)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 145 - 141)، و"معرفة علوم الحديث"(ص 87)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 3)، و"السنن الصغرى"(1/ 63/ رقم 155)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 247)، والبغوي في "شرح السنة"(2/ 55 - 56/ رقم 281)، والجورقاني في "الأباطيل والمناكير"(1/ 346)، وقال:"إسناده متصل ثابت"، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقن والزيلعي وابن حجر والنووي والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر والألباني.

انظر: "البدر المنير"(2 - 5) و"نصب الراية"(1/ 95)، و"التلخيص الحبير"(1/ 9)، و"المجموع"(1/ 82)، و"خلاصة البدر المنير"(رقم 1)، و"تحفة المحتاج"(رقم 3)، و"البناية شرح الهداية"(1/ 297)، وتعليق أحمد شاكر على "جامع الترمذي"(1/ 101)، و"نيل الأوطار"(1/ 17)، و"سبل السلام"(1/ 15)، و"إرواء الغليل"(1/ 42).

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: "هذا الحديث نصف علم الطهارة"، انظر "المجموع" للنووي (1/ 84)، وانظر:"زاد المعاد"(3/ 192)، و"بدائع الفوائد" (2/ 47) للمؤلف. وانظر لزامًا:"الطهور" لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم 231 - 240) مع تعليقي عليه.

(1)

رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 156) من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عنه وفيه راوٍ مبهم.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

رواه ابن أبي شيبة (1/ 167)، وابن جرير في "تهذيب الآثار"(2/ 218) عن ابن عُليّة عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فذكره.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ابن عُليّة ثقة من رجال الشيخين، وتوبع، تابعه ابن أبي عدي عند أبي عبيد في "الطهور"(رقم 156، 224، 229 - بتحقيقي)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 267 - 268، 310)، وحبيب بن شهاب، وأبوه ليسا من رجال "التهذيب".

وحبيب ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3/ 103)، ونقل عن أحمد أنه قال: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة.

وأبوه شهاب بن مدلج العنبري ترجمه أيضًا ابن أبي حاتم (4/ 361)، وذكر أنه يروي عن أبي هريرة، وابن عباس ثم ذكر قول أبي زرعة فيه: بصري ثقة.

ص: 406

وأخذت الحنفية بحديث عليّ [كرم اللَّه وجهه](1): "لا زكاة فيما زاد على المئتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا"(2) مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة، وقد صح عن عليّ عليه السلام (3) أن ما زاد على المئتين ففيه الزكاة بحسابه، رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عاصم بن ضَمْرة عنه (4).

وهذا باب يطول تتبّعه، وترى كثيرًا من الناس إذا جاء الحديثُ يوافق قولَ مَنْ قلَّده وقد خالفه راويه يقول: الحجة فيما رَوَى، لا في قوله، فإذا جاء قولُ الراوي موافقًا لقول مَنْ قلده والحديث بخلافه (5) قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نَسْخُه، وإلا كان قَدْحًا في عَدَالته، فَيَجْمَعُونَ في كلامهم

= (ملاحظة) أبو هريرة هنا سئل عن الحوض، وفرَّق بين الإناء الذي يلغ فيه الكلب، فهذا فيه الغسل سبع مرات، وقد ثبت هذا من قول أبي هريرة، فيما رواه عنه الدارقطني (1/ 64) قال: يهراق، ويغسل سبع مرات، وقال الدارقطني: إسناده صحيح موقوف.

وأما سؤاله هنا فهو عن الحياض التي ترد إليها الكلاب والحمير والسباع، فهذه ثبت جواز التطهر بها عن غير واحد من السلف.

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(2)

مضى تخريجه عن علي رضي الله عنه.

وذكر الزيلعي في أدلة الأحناف حديث معاذ بن جبل الذي رواه الدارقطني (2/ 93) ومن طريقه البيهقي في "السنن"(4/ 135) و"الخلافيات"(2/ ق 406/ أ) وابن الجوزي في "التحقيق"(5/ 127 رقم 1145)، وقال الدارقطني: المنهال بن الجراح متروك. وانظر: "معرفة السنن والآثار"(6/ 133 رقم 8263) و"تنقيح التحقيق"(2/ 1416) لمحمد بن عبد الهادي و (5/ 126) للذهبي وتعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 1880).

وفي كتاب عمرو بن حزم ذكر هذا أيضًا: رواه ابن حبان (6559)، والحاكم (1/ 395 - 397)، والبيهقي (4/ 89 - 90)، وقد أعل هذا الكتاب غير واحد منهم النسائي (8/ 59) وأبو حاتم (1/ 222).

وانظر: "نصب الراية"(2/ 368)، و"الجوهر النقي"(4/ 135).

(3)

في (د): "عن عليٍّ كرم اللَّه وجهه"، وسقط من (ق).

(4)

هو في "مصنفه"(7074) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(6/ 38) - عن معمر به، وإسناده حسن، عاصم بن ضمرة هو السلولي، وثقه جماعة، إلا أن بعضهم تكلم فيه لوجود منكرات في حديثه، وخاصة عن علي، ويظهر أن هذه المنكرات ليست منه وحده، بل ممن روى عنه كذلك وممن حمل عليه ابن عدي حيث قال: حدث عن علي بأحاديث باطلة لا يتابعه الثقات عليه، والبلاء منه.

وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ.

وكل هذه مبالغات في الرجل، لا يصل إليها.

(5)

في (ك) و (ق): "يخالفه".

ص: 407