المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال الإمام أحمد (1) رضي الله عنه: هو مضطرب الحديث، - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: قال الإمام أحمد (1) رضي الله عنه: هو مضطرب الحديث،

قال الإمام أحمد (1) رضي الله عنه: هو مضطرب الحديث، وقال يحيى (2): ليس بشيء، وقال النسائي (3): ليس بالقوي، وقال الأزدي: ضعيف، وقال ابن حبان (4): لا يحتجّ به إذا انفرد.

قلت: وقد أنكر عليه هذا الحديث (5)، وهو موضع الإنكار، فإن أبا هريرة رضي الله عنه شهد سجوده صلى الله عليه وسلم في المفصل في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} ، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)} ، ذكره مسلم في "صحيحه"(6)، وسجد معه، حتى لو صح خبر أبي قدامة هذا لوجب تقديم خبر أبي هريرة عليه؛ لأنه مثبت فمعه زيادة علم، واللَّه سبحانه أعلم.

[سجود الشكر]

المثال التاسع والستون: رد السنة (7) الثابتة الصحيحة في سجود الشكر (8)

(1) في "العلل ومعرفة الرجال"(رقم 4004، 4005)، ونقله المزي في "تهذيب الكمال"(5/ 259)، والذهبي في "الميزان"(1/ 438).

(2)

كذا في "الميزان"(1/ 438).

وقال عباس الدوري في "تاريخه"(2/ 93) عنه: "ضعيف"، وكذا روى عنه أحمد بن زهير، كما في "المجروحين"(1/ 224)، والدقاق أيضًا (رقم 175).

(3)

في "ضعفائه"(رقم 119) ونقل ابن حجر في "التهذيب"(2/ 149 - 150) أنه قال عنه: "صالح"، ونقل المزي في "تهذيب الكمال" (5/ 260) قوله:"ليس بذاك القوي".

(4)

عبارته في "المجروحين"(1/ 224): "كان شيخًا صالحًا ممن كثر وهمه، حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا".

(5)

قال الذهبي في "الميزان"(1/ 439) في ترجمته، وأورد له هذا الحديث:"مطر رديء الحفظ، وهذا منكر، فقد صحَّ أن أبا هريرة سجد مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} وإسلامه متأخر".

(6)

سبق تخريجه قريبًا.

(7)

في (ك): "السنن".

(8)

قال ابن المنذر في "الأوسط"(5/ 287) بعد أن سرد الأقوال في المسألة: "وبالقول الأول -أي مشروعية سجود الشكر- أقول، لأن ذلك قد روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعلي وكعب بن مالك، فليس لكراهية من كره ذلك معنى"، وقال شيخنا الألباني -رحمة اللَّه عليه- في "الإرواء" (2/ 226 - 232) بعد أن خرج الأحاديث والآثار الواردة في ذلك:"وبالجملة فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث، ولا سيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضي الله عنهم".

وانظر مبحث مشروعية سجود الشكر للمؤلف رحمه الله في "زاد المعاد"(1/ 95 - 96، و 3/ 22)، و"تهذيب السنن"(4/ 85)، و"الخلافيات"(مسألة 116 - بتحقيقي)، =

ص: 309

كحديث عبد الرحمن بن عوف: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج نحو صدقته فخرّ ساجدًا فأطال السجود، ثم قال: إن جبريل أتاني وبَشَّرني فقال: إن اللَّه عز وجل يقول لك: مَنْ صلَّى عليك صلّيت عليه، ومَنْ سلَّم عليك سلمت عليه، فسجدت للَّه شكرًا"(1)،

= و"الموافقات"(3/ 161) للشاطبي، وتعليقنا عليه، وللسخاوي جزء "تجديد الذكر في سجود الشكر"، انظر عنه كتابنا:"مؤلفات السخاوي"(ص 62).

(1)

له عن عبد الرحمن بن عوف طرق:

الأولى: محمد بن جُبير بن مُطعم عنه.

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 191) -ومن طريقه الضياء في "المختارة"(3/ رقم 930، 931) - وابن أبي عاصم في "الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم"(45) -ومن طريقه "الضياء"(رقم 929) - وأبو يعلى (869)، والحاكم (1/ 222 - 223)، والبيهقي (2/ 370 - 371 و 9/ 285) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عنه به.

وهذا إسناد ضعيف: أبو الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث، سيء الحفظ.

أما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!! ومحمد بن جبير بن مطعم يظهر أنه لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف فإن محمدًا مات قريبًا من المئة، وابن عوف مات سنة (33)، وقد نص الدارقطني -كما في "التهذيب"- على أنه لم يسمع من عثمان، وعثمان مات بعد عبد الرحمن بن عوف.

الثانية: عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف.

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 191) -ومن طريقه الضياء في "المختارة"(رقم 926) - وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم"، رقم (7)، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(رقم 237)، وابن أبي عاصم في "الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم"، (رقم 47)، وابن شاهين في "الترغيب"(رقم 14)، وعبد بن حميد (157)، والحاكم (1/ 550)، ومن طريقه البيهقي (2/ 371) من طريقين عنه به.

قال الهيثمي في "المجمع"(2/ 287): رواه أحمد ورجاله ثقات.

أقول: عبد الواحد بن محمد هذا لم يوثقه إلّا ابن حبان فقط، وذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ثم ينظر في سماعه من جده، ووقع فيه خلاف بيَّنه الدارقطني في "العلل"(4/ 296 - 297)، وذكرته في تعليقي على "جلاء الأفهام"(ص 144 - 145) للمصنف.

الثالثة: مولى لعبد الرحمن بن عوف.

رواه أبو يعلى (847)، وابن أبي عاصم في "الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم"(رقم 57)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(1555) من طريق ابن أبي سندر الأسلمي عنه به.

قال الهيثمي في "المجمع"(10/ 160 - 161): رواه أبو يعلى، وفيه من لم أعرفه.

أقول: يريد ابن أبي سندر، ومولى عبد الرحمن فإنهما مجهولان.

الرابعة: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

رواه ابن ابي شيبة في "مصنفه"(4/ 484 و 11/ 556)، والبزار في "مسنده"(1006)، =

ص: 310

وكحديث سعد بن أبي وقاص في سجوده صلى الله عليه وسلم شكرًا لربّه لما أعطاه ثلث أمته، ثم سجد ثانية فأعطاه الثلث الآخر ثم [سجد](1) ثالثة فأعطاه الثلث الباقي (2)، وكحديث أبي بكرة (3):"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يُسرّ به خَرَّ ساجدًا شكرًا للَّه [تعالى] (4)؛ وأتاه بشيرٌ ليبشره بظفر جندٍ له على عدوّهم، فقام وخرَّ ساجدًا"(5)، وسجد كعب بن مالك لما بُشِّر بتوبة اللَّه عليه (6)، وسجد أبو بكر حين جاءه قتل

= وإسماعيل القاضي (10)، وأبو يعلى (858)، والعقيلي (3/ 467 - 468)، وابن أبي عاصم (46)، وابن أبي الدنيا -كما في "جلاء الأفهام"(145 - بتحقيقي)، و"الترغيب" للمنذري (2/ 278) و"القول البديع"(106) - من طريق موسى بن عبيدة عن قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عنه به.

وهذا إسناد ضعيف، لضعف موسى بن عبيدة.

وقيس هذا ذكره العقيلي، ونقل عن البخاري قوله: ولم يصح حديثه.

أقول: هذه طرق متعدّدة يقوّي بعضها بعضًا. وانظر: "الإرواء"(2/ 228 - 229)، و"العلل" للدارقطني (4/ رقم 572) وتعليقي على "جلاء الأفهام"(ص 143 - 147).

ووقع في (د) و (ط) و (ح): "نحو أحد" بدلًا من "نحو صدقته".

(1)

ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(2)

رواه أبو داود (2775) في (الجهاد): باب سجود الشكر، ومن طريقه البيهقي (2/ 370) من طريق يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه، فذكره وهو حديث طويل.

وهذا إسناد ضعيف يحيى هذا مجهول الحال، كما في "التقريب"، ولم أجده في "تهذيب ابن حجر"!.

والأشعث لم يوثقه إلّا ابن حبان.

(3)

في المطبوع: "أبي بكر".

(4)

في (ق) و (ك): "عز وجل".

(5)

رواه أحمد في "مسنده"(5/ 45)، وأبو داود (2774) في (الجهاد): باب صلاة الشكر، والترمذي (1578) في (السير): باب ما جاء في سجدة الشكر، وابن عدي في "الكامل"(1/ 475)، وابن المنذر في "الأوسط"(5/ 287 رقم 2880)، والدارقطني (1/ 410)، والحاكم (4/ 291)، وابن ماسي في "فوائده"(رقم 27)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 34)، والبيهقي (2/ 370) كلهم من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة به.

قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!!

أقول: بكار بن عبد العزيز هذا قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، وذكره العقيلي في "الضعفاء" فمثله لا يُحسَّن حديثه، وانظر تعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 1513، 1514).

(6)

رواه البخاري (4418) في (المغازي): باب حديث كعب بن مالك، ومسلم (2769) في (التوبة): باب حديث توبة كعب بن مالك.

ص: 311

مُسيلمة الكَذَّاب (1)، وسجد عليٌّ حين وجد ذا الثَّدية في الخوارج الذين قتلهم (2)،

(1) عزاه المؤلف في "الزاد"(1/ 362) لسعيد بن منصور في "سننه".

والذي وجدته في "مصنف ابن أبي شيبة"(2/ 367)، و"سنن البيهقي" (2/ 371) من طريق أبي عون الثقفي محمد بن عبيد اللَّه (وفي المصنَّف: عن أبي عون عن محمد) عن رجل لم يسمّه أن أبا بكر لما جاءه فتح اليمامة سَجَدَ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي الذي لم يُسمَّ.

ورواه عبد الرزاق (3/ 358 رقم 5963) -ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(5/ 288 رقم 2882) - عن الثوري عن أبي عون قال: سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة.

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(1/ 107 - 108 و 147)، وفي "الفضائل"(1224)، وعبد اللَّه بن أحمد في "السنة"(رقم 1425، 1449)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"(6/ 233)، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"(رقم 247)، والبزار (897)، والنسائي في "خصائص علي"(181)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(9/ 366) من طريق إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بن زياد عن علي فذكر قصة منها سجود علي لما وجد ذا الثَّدية قتيلًا.

وهذا إسناد ضعيف، طارق بن زياد هذا مجهول، ووقع في "السنة" (1449):"زياد بن طارق".

وقد روى موضع الشاهد منه -أي سجود علي- ابن أبي شيبة (2/ 367)، أو (2/ 483 و 12/ 295، 296 - ط. الهندية)، والشافعي في "الأم"(1/ 117 و 7/ 165)، وعبد اللَّه بن أحمد في "السنة"(رقم 1450)، ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"(رقم 246)، وعبد الرزاق في "المصنف"(3/ 358 رقم 5962) -ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(5/ 288 رقم 2883) -، والحاكم (2/ 154)، والخرائطي في "فضيلة الشكر"(رقم 65)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 371)، و"الدلائل"(6/ 433)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(8/ 206 و 13/ 158)، والذهبي في "السير"(8/ 212) من طريق سفيان الثوري، وشريك وإسرائيل عن محمد بن قيس عن رجل يقال له: أبو موسى -يعني: مالك بن الحارث- عن علي، ومالك بن الحارث هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، وهو الحارث بن قيس عند الخطيب. وأخرج له الشيخان، ولذا قال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بذكر سجدة الشكر، وهو غريب صحيح في سجود الشكر".

ورواه ابن أبي شيبة (2/ 368)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"(9/ 230) من طريق ريان بن صبرة الحنفي عن علي. وريان هذا لم يوثقه إلا ابن حبان.

تنبيه: ريان هذا براء مهملة وياء آخر الحروف، وتصحف في مطبوع "المصنف" إلى "زبان" بزاي وموحدة، ووقع على الجادة في (12/ 297 رقم 12898) الطبعة الهندية، ولكن وقع محرفًا في خبر آخر منه (5/ 41) فليصحح.

وانظر: "المؤتلف"(1070) للدارقطني، و"تصحيفات المحدثين"(2/ 638) للعسكري. =

ص: 312