الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المؤمنين] (1) عليٌّ [كرم اللَّه وجهه](1): ثلاثةٌ لا لعِبَ فيهن: الطلاقُ، والعتاقُ، والنكاحُ (2). وقال أبو الدرداء: ثلاثٌ اللعبُ فيهن كالجدِّ: الطلاقُ، والعتاقُ، والنكاحُ (3). وقال ابن مسعود: النكاح جده ولعبه سواء (4)، ذكر ذلك أبو حفص العَكْبَري (5).
فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]
فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور (6)، وكذلك نكاحه صحيح كما صرَّح
= (1609) من طريق حجاج به وأسقط عمر فجعله من قول سعيد.
وروى البخاري في "التاريخ الكبير"(6/ 502) ومن طريقه البيهقي (7/ 341)، عن عبد اللَّه بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد اللَّه عن سعيد عن عمر بن الخطاب قال: أربع مقفلات فذكرها.
وهذا إسناد فيه مقال: عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث في حديثه شيء إلا من رواية المتقنين عنه، وهنا روى عنه البخاري.
ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وعمارة هذا لم يذكر البخاري فيه شيئًا. لكنه إسناد لا بأس به في الشواهد.
وروى عبد الرزاق (10248) بإسناد ضعيف جدًا عن عمر أنه قال: ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء: الطلاق والصدقة والعتاق.
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(2)
رواه عبد الرزاق (10247، 16594) عن الثوري، وأبو حفص العطار في "حديثه"(ق 19/ 2) عن أبي معاوية كلاهما عن جابر عن عبد اللَّه بن نجي عنه وذكر الراوي أربعة لأنه شك في واحدة.
وهذا إسناد ضعيف، جابر هو الجعفي ضعيف الحديث وعبد اللَّه بن نجي وثقه النسائي وتكلم فيه ابن عدي والشافعي.
(3)
رواه ابن أبي شيبة (4/ 81) وسعيد بن منصور (1604) و (1605) من طريق يونس، ورواه عبد الرزاق (10245) و (10246) من طريق قتادة كلاهما عن الحسن عنه.
والحسن هو البصري مدلس وقد عنعن، وقال أبو زرعة لم يسمع من أبي الدرداء.
وفي (ك): "الطلاق، والنكاح، والعتق".
(4)
رواه عبد الرزاق (9707) ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(9707) عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود فذكره، قال الهيثمي في "المجمع" (4/ 288): وهو معضل، ورجاله رجال الصحيح.
(5)
عزى ابن تيمية في "بيان الدليل"(ص 144) جميع هذه الآثار إلى أبي حفص العكبري أيضًا.
(6)
انظر: "زاد المعاد"(4/ 38)، و"تهذيب السنن"(3/ 119).