الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]
وهذا هو الواجب على كل مسلم؛ إذ اجتهادُ الرأي إنما يُباح للمضطر كما تباح [له](1) الميتة والدم عند الضرورة، {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173].
وكذلك القياس إنما يُصار إليه عند الضرورة، قال الإمام أحمد رحمه الله: سألت الشافعي عن القياس، فقال: عند الضرورة، ذكره البيهقي في:"مدخله"(2).
= ورواه عبد الرزاق (18339)، ومن طريقه الدارقطني (3/ 117)، والبيهقي (8/ 115) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن عمر.
ورواه عبد الرزاق (18342) من طريق ابن جريج عن ابن طاوس به.
ورواه الشافعي أيضًا في "مسنده"(2/ 103) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وحده عن طاوس أن عمر، وهو من هذه الطريق في "سنن أبي داود"(4573).
ورواه النسائي (8/ 47) من طريق حماد عن عمرو عن طاوس أن عمر. . .
وهذه كلها أسانيد مرسلة؛ طاوس لم يدرك عمر، وإنما ذكرتها لأن ابن القيم رحمه الله ذكرها من هذه الطريق.
وقد وجدته موصولًا: فقد رواه عبد الرزاق (18343)، ومن طريقه الطبراني (3482)، والدارقطني (3/ 117)، والحاكم (3/ 575) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر. . .
وهذا إسناد صحيح، لكن وقعت عبارة عمر عند (الطبراني والحاكم): اللَّه أكبر لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره!! وكلهم رووه عن طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق.
وإسحاق هذا استصغر في عبد الرزاق، قال الذهبي: روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردد هل هي منه فانفرد بها أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق.
وفي مرويات الحافظ أبي بكر الإشبيلي كتاب: "الحروف التي أخطأ فيها الدبري وصحفها من مصنف عبد الرزاق" للقاضي محمد بن مفرح القرطبي.
أقول: ولفظه في "سنن الدارقطني" مع أنه من رواية إسحاق بن إبراهيم هذا: اللَّه أكبر لو لم نسمع هذه القضية لقضينا بغيره، وهي كذلك في "مصنف عبد الرزاق"، وهو "الصحيح" واللَّه أعلم.
وفي "صحيح مسلم"(1683) عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة: فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم. . .، وذكره.
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
(رقم 248).
وكان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنفَر حتى تطوف طواف الوداع، وتَناظَر في ذلك هو وعبد اللَّه بن عباس، فقال له ابن عباس: إمّالًا (1) فسَلْ فلانةً الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فرجع زيد يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقتَ ذكره البخاري في "صحيحه" بنحوه (2).
وقال ابن عمر: كنا نُخابِر (3) ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك (4).
وقال عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد اللَّه: إنَّ عمر بن الخطاب نهى عن الطِّيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة، فقالت عائشة: طَيَّبت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت، وسنَّةُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحق (5).
(1)"إمَّالًا أي: إن كنت لا تأخذ بما أقول، فسل. . . إلخ"(د).
(2)
رواه البخاري (1758) و (1759) في (الحج): باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، فقال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك، وندع قول زيد، والمذكور لفظ مسلم (1328) والشافعي في "الرسالة"(رقم 1216)، وانظر:"سنن البيهقي"(5/ 164)، و"فتح الباري"(3/ 588) ففيه رجوع زيد إلى قول ابن عباس.
(3)
"قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما، وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه الجماعة"(و).
(4)
رواه مسلم (1547) في (البيوع): باب كراء الأرض، وأخرج البخاري في "الصحيح" (كتاب المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (5/ 50/ رقم 2381)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب البيوع): باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (3/ 1174/ رقم 1536) عن جابر رضي الله عنه؛ قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه، وأن لا تُباع إلا بالدينار والدرهم؛ إلا العرايا" لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم في آخره: "ورخص في العرايا"، والمذكور لفظ الشافعي في "الرسالة"(رقم 1225).
والعرايا جمع (عريَّة)، سميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان، يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها، انظر:"تحرير ألفاظ التنبيه"(180) للنووي.
وانظر: حديث النهي عن المخابرة وبيان وجهه في "تهذيب السنن"(5/ 65 - 66).
(5)
هو بهذا في الجمع بين قول عمر واعتراض عائشة عليه، رواه الشافعي في "مسنده"(1/ 299)، ورواه من طريقه البيهقي (5/ 135) لكن لم يذكر قول عمر.
وأصل حديث عائشة في تطييب المحرم قبل الإحرام، وقبل الطواف ثابت في "الصحيحين"، رواه البخاري (1539 و 1754 و 5922، و 5928 و 5930)، ومسلم (1189)، وانظر ما مضى.