الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه طلاقٌ، وقد بلغنا عن (1) عثمان بن عفَّان، وزيد بن ثابت، وقَبِيصَةَ بنِ ذؤيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوت [أنهم] قالوا في الإيلاء: إذا مَضَتْ الأربعةُ الأشهر فهي تطليقةٌ بائنة (2)، وقال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن [بن الحارث](3) بن هشام، وابن شهاب: إذا مَضَتْ الأربعةُ أشهر (4) فهي تطليقة، ولهُ الرَّجعةُ في العِدَّة.
[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]
ومن ذلك أنَّ زيد بن ثابت كان يقول: إذا مَلَّكَ الرجلُ امرأتَه [أمرَها](5) فاختارت زوجَهَا فهي تطليقةٌ، وإن طلَّقَتْ نفسها ثلاثًا فهي تطليقة (6)، وقضى بذلك
(1) في الأصول: "أن"، وما ذكرناه من "المعرفة" وغيره.
(2)
أما قول عثمان، وزيد بن ثابت: فقد رواه عبد الرزاق (11638)، ومن طريقه البيهقي (7/ 378)، وابن أبي شيبة (4/ 95)، والدارقطني (4/ 62) من طريق معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عنهما في الإيلاء قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة.
قال البيهقي: وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخراساني، وليس ذلك بمحفوظ، وعطاء الخراساني ليس بالقوي، والمشهور عن عثمان بخلافه، ثم روى من طريق الميموني قال: ذكرت لأحمد بن حنبل رحمه الله حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان فقال: لا أدرى ما هو، روي عن عثمان رضي الله عنه خلافه، قيل له: مَنْ رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف.
أقول: وقول عثمان الذي ذكره أحمد: رواه عبد الرزاق (11664)، والبيهقي (7/ 377)، ورواية الأوزاعي عن عطاء، والميموني عن أحمد عند الدارقطني (4/ 62 - 63).
وأما قول قبيصة: فرواه عبد الرزاق (11651)، وابن أبي شيبة (4/ 96) عن معمر عن الزهري عنه، وإسناده على شرط الشيخين، وأما قول أبي سلمة فهو المنقول قبل عند قول عثمان وزيد.
(3)
سقط من "المعرفة والتاريخ".
(4)
في الأصول: "الأشهر".
(5)
ما بين المعقوفتين من هامش (ق).
(6)
روى مالك في "الموطأ"(2/ 554)، ومن طريقه البيهقي (7/ 348) عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فأتاه محمد بن أبي عتيق، وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك، قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، فقال له زيد: ارجعها إن شئت، فإنما هي واحدة، وأنت أملك بها، وإسناده صحيح.
وروى عبد الرزاق (11917)، وسعيد بن منصور (1621)، والبيهقي (7/ 348) من طريق القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي واحدة. =