الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الطِّيب قبل الإفاضة]
ومن ذلك أن سليمان بن عبد الملك عام حج، جمع ناسًا من أهل العلم، فيهم عمر بن عبد العزيز، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد، وسالم، وعبد اللَّه (1) ابنا عبد اللَّه بن عمر، ومحمد بن شهاب الزهري، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة، فكلّهم أمره بالطيب، وقال القاسم: أخبرتني عائشة أنها طَيَّبت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لِحُرْمه حين أحرم ولحلِّه قبل أن يطوف بالبيت (2)، ولم يختلف عليه أحد منهم، إلا أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه (3) قال: كان عبد اللَّه رجلًا جادًّا مجدًّا، كان يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يركب فيفيض (4) قبل أن يأتي منزله، قال سالم: صدق، ذكره النسائي (5)، فهذا عملُ أهل المدينة وفتياهم، فأيُّ عملٍ بعد ذلك يخالفه يستحق التقديم عليه؟.
[المزارعة على الثلث والربع]
ومن ذلك ما رواه البخاري في "صحيحه" عن [قيس](6) بن مسلم، عن أبي جعفر قال:"ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد اللَّه بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين، وعامل عمر بن الخطاب الناس على [أنه] (7) إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشَّطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا [وكذا] (8) "، فهذا واللَّه هو العمل الذي يستحق
= يرويه مسندًا، فكيف بما يرويه مرسلًا؟! وقال ابن حزم في "الإحكام" (4/ 207):"وهذه رواية ليس في رواية أهل الكوفة أنتن منها"، والمثل المذكور مأخوذ منه.
(1)
كذا في (ن)، و"الإحكام" وفي سائر النسخ:"وعُبيد اللَّه".
(2)
مضى تخريجه.
(3)
في المطبوع: "عبد اللَّه بن عبيد اللَّه".
(4)
كذا في المطبوع، ومصادر التخريج، وفي النسخ الخطية:"ثم يفيض".
(5)
في "الكبرى"(4160) في (الحج): باب إباحة الطيب بمنى قبل الإفاضة -ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام"(4/ 207 - 208) - من طريق عَبْد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر قال: كان عبد اللَّه جادًّا مجدًا.
(6)
في النسخ المطبوعة: "قاسم"!، وما أثبتناه من "صحيح البخاري" و"الإحكام".
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(8)
هو في "صحيح البخاري" في (الحرث والمزارعة): باب المزارعة بالشطر، ونحوه قبل حديث (2328) تعليقًا، وما بين المعقوفتين ليس فيه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ووصله عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر به، عبد الرزاق (14476)(8/ 100)، وابن أبي شيبة (5/ 145) من طريق الثوري عنه.
وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين الباقر.
وقيس بن مسلم من الثقات.
وأثر علي: رواه عبد الرزاق (14471)، وابن أبي شيبة (5/ 144 - ط. دار الفكر) أو (6/ 339 رقم 1275 و 14/ 277 رقم 18366 - ط. الهندية)، والطحاوي في "المشكل"(3/ 291 - ط. الهندية)، أو (7/ 1202 - ط مؤسسة الرسالة)، وابن المنذر في "الأوسط"(4/ ق 59/ ب)، وابن حزم في "المحلى"(8/ 215) من طريق الثوري عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عنه أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف، والحارث بن حصيرة: صدوق يخطئ، ووثقه النسائي وابن معين والعجلي وابن حبان (6/ 173).
وصخر بن الوليد: ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه ابن حبان (6/ 472)، وروى عنه جماعة، فإسناده حسن، وحسنهُ الطحاوي. وأثرا سعد بن مالك -وهو ابن أبي وقاص- وابن مسعود: رواهما ابن أبي شيبة (5/ 143)، والطحاوي في "المشكل"(7/ 123، 124 - ط. مؤسسة الرسالة)، وسعيد بن منصور في "سننه" -كما في "تغليق التعليق"(3/ 301)، و"الفتح"(5/ 11) -ومن طريقه البيهقي (6/ 145)، من طرق إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع، وإسناده جيد.
ورواه بسياق أطول عبد الرزاق (14470) من طريق الثوري عن إبراهيم بن المهاجر به، وهذا إسناد جَيّد كذلك.
ورواه نحوًا من سياق عبد الرزاق ابن أبي شيبة (5/ 143)، والطحاوي في "المشكل"(7/ 124)، وفي "شرح معاني الآثار"(4/ 114) لكن في إسناده شريك القاضي وهو على كل حال مُتابع.
وأثر عمر بن عبد العزيز: رواه ابن أبي شيبة (5/ 145) من طريق خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع.
ورواه أيضًا من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز، وهذان إسنادان صحيحان.
ورواه ابن حزم في "المحلى"(8/ 216) من طريق ابن أبي شيبة بالإسنادين.
وأثرا القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين: رواهما عبد الرزاق (14474) قال: سمعت هشامًا يحدث قال: أرسلني محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع، فقال: لا بأس به، قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته، فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض.
وهذا إسناد صحيح. =