المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين]

- ‌[فضل الصحابة وعلمهم]

- ‌[قول الصحابة حجة]

- ‌[ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين]

- ‌[تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم]

- ‌[فرق عظيم بين المقلد والمأموم]

- ‌[الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم اللَّه ورسوله]

- ‌[ليس التقليد من لوازم الشرع]

- ‌[الرواية غير التقليد]

- ‌[الجواب على ادعاء أن التقليد أسلم من طلب الحجة]

- ‌[مثل مما خفي على كبار الصحابة]

- ‌[مسائل خفيت على أبي بكر]

- ‌[مسائل خفيت على عمر]

- ‌[مسائل خفيت على عثمان وأبي موسى وابن عباس وابن مسعود]

- ‌[ما خفي على غير الصحابة أكثر مما يخفى على الصحابة]

- ‌[بطلان دعوى المقلدة]

- ‌[مجيء روايتين عن أحد الأئمة كمجيء قولين لإمامين]

- ‌[إيجاب المقلدين تقليد أئمتهم وتحريم تقليد غيرهم]

- ‌[فضل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين]

- ‌فصل

- ‌[الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه]

- ‌[الدليل من السنة على تحريم الإفتاء بغير النص]

- ‌[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]

- ‌[يصار إلى الاجتهاد وإلى القياس عند الضرورة]

- ‌[نقول عن الشافعي في المسألة]

- ‌[طريقان لأرباب الأخذ بالمتشابه في رد السنن]

- ‌[رد المتشابه إلى المحكم طريقة الصحابة]

- ‌[أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن]

- ‌[رد الجهمية المحكم من آيات العلو والاستواء]

- ‌[رد القدرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الجبرية النصوص المحكمة]

- ‌[رد الخوارج والمعتزلة]

- ‌[رد الجهمية نصوص الرؤية]

- ‌[رد نصوص الأفعال الاختيارية]

- ‌[رد المحكم من نصوص إثبات الحكمة والغاية]

- ‌[رد نصوص إثبات الأسباب]

- ‌[المقصود من لا عدوى ولا طيرة]

- ‌[مذاهب الناس في الأسباب]

- ‌[رد الجهمية نصوص الكلام الإلهي]

- ‌[رد النصوص المحكمة بأنه خالق كل شيء والمتكلم بنفسه]

- ‌[رد الجهمية نصوص العلو بالتفصيل]

- ‌[رد النصوص في مدح الصحابة، ورد الخوارج النصوص في موالاة المؤمنين]

- ‌[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]

- ‌[رد نصوص تعيين فاتحة الكتاب]

- ‌[رد نصوص وجوب التسليم]

- ‌[رد نصوص وجوب النية]

- ‌[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]

- ‌[أنواع دلالة السنة الزائدة عن القرآن]

- ‌[الكلام على الزيادة المغيرة لحكم شرعي]

- ‌[بيان الرسول على أنواع]

- ‌[المراد بالنسخ في السنة الزائدة على القرآن]

- ‌[تخصيص القرآن بالسنة جائز]

- ‌[الزيادة لا توجب نسخًا]

- ‌[رد حكم المُصرَّاة بالمتشابه من القياس]

- ‌[رد نصوص من العرايا المحكمة بنص متشابه]

- ‌[رد حديث القسامة]

- ‌[رد السنة في النهي عن بيع الرطب]

- ‌[رد الإقراع بين الأعبد الستة]

- ‌[رد تحريم الرجوع في الهبة]

- ‌[رد القضاء بالقافة]

- ‌[رد جعل الأمة فراشًا]

- ‌[متناقضان من دون السنة]

- ‌[من أدرك ركعة من الصبح]

- ‌[فرق بين الابتداء والدوام]

- ‌[عدم تعارض شيئين في هذه المسألة]

- ‌[موازنة بين صورتين بطلت فيهما الصلاة]

- ‌[القياس الصحيح]

- ‌[دفع اللقطة إلى الذي يصفها]

- ‌[صلاة من تكلم في الصلاة ناسيًا]

- ‌[اشتراط البائع منفعة المبيع مدة]

- ‌[تخيير الولد بين أبويه]

- ‌[رجم الكتابيين]

- ‌[الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع]

- ‌[المزارعة]

- ‌[صيد المدينة]

- ‌[نصاب المعشرات]

- ‌[أقل المهر]

- ‌[من أسلم وتحته أختان]

- ‌[التفريق بين الذي يسلم وبين امرأته]

- ‌[ذكاة الجنين]

- ‌[لا دية لمن اطلع على قوم فأتلفوا عينه]

- ‌[الكلام عن وضع الجوائح]

- ‌[الجواب عن شبهات القياسيين في المسألة]

- ‌[صلاة من صلى خلف الصف وحده]

- ‌[الأذان للفجر قبل دخول وقتها]

- ‌[لا يحتج بحديث يخالف أحاديث الثقات]

- ‌[شبهة وردها]

- ‌[الصلاة على القبر]

- ‌[الجلوس على فراش الحرير]

- ‌[خرص الثمار في الزكاة والعرايا]

- ‌[صفة صلاة الكسوف]

- ‌[الجواب عن حديث صلاتها بركعتين في كل ركعة]

- ‌[الجهر في صلاة الكسوف]

- ‌[الرد على تخريجهم لحديث ابن عباس]

- ‌[رواية ترك الجهر بالبسملة عن أنس]

- ‌[الاكتفاء بالنضح في بول الغلام]

- ‌[جواز إفراد ركعة الوتر]

- ‌[الفرق بين وتر الليل ووتر النهار]

- ‌[التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة]

- ‌[صلاة النساء جماعة]

- ‌[التسليم من الصلاة مرة أو مرتين]

- ‌[الكلام على عمل أهل المدينة]

- ‌[هل حقًا أن عمل أهل المدينة حجة

- ‌[سجود التلاوة في "الانشقاق

- ‌[الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس]

- ‌[الطِّيب قبل الإفاضة]

- ‌[المزارعة على الثلث والربع]

- ‌[أنواع السنن وأمثلة لكل نوع منها]

- ‌[نقل القول، وطريقة البخاري في ترتيب "صحيحه

- ‌[نقل الفعل]

- ‌[نقل التقرير]

- ‌فصل

- ‌فصل [نقل الأعيان]

- ‌فصل [نقل العمل المستمر]

- ‌فصل [العمل الذي طريقه الاجتهاد]

- ‌[حال خبر الآحاد]

- ‌[تقديم عمل أهل المدينة المتصل على خبر الآحاد]

- ‌[العمل في المدينة بعد انقراض عصر الصحابة]

- ‌[تغير عمل أهل المدينة من عصر إلى عصر]

- ‌[تعطيل السنن بتركها]

- ‌[الجهر بآمين]

- ‌[بيان الصلاة الوسطى]

- ‌[ما يقول الإمام في الرفع من الركوع]

- ‌[إشارة المتشهد بإصبعه]

- ‌[ما يصنع بشعر المرأة الميتة]

- ‌[وضع اليدين في الصلاة]

- ‌[التعجيل بصلاة الفجر]

- ‌[وقت المغرب]

- ‌[وقت العصر]

- ‌[تخليل الخمر]

- ‌[تسبيح من نابه شيء في صلاته]

- ‌[سجدات المفصل والحج]

- ‌[رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد]

- ‌[سجود الشكر]

- ‌[نوعا النعم الإلهية]

- ‌[انتفاع المرتهن بالمرهون]

- ‌[العرف يجري مجرى النطق]

- ‌فصل [الشرط العرفي كالشرط اللفظي]

- ‌[ضمان دين الميت الذي لم يترك وفاء]

- ‌[الجمع بين الصلاتين]

- ‌[الوتر مع الاتصال]

- ‌فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

- ‌[الشريعة مبنية على مصالح العباد]

- ‌[وصف الشريعة]

- ‌[إنكار المنكر وشروطه]

- ‌[إنكار المنكر أربع درجات]

- ‌فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]

- ‌[قصة أبي محجن]

- ‌[أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]

- ‌[تفسير موقف سعد من أبي محجن]

- ‌[عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]

- ‌[إشكال في الحديث وحلّه]

- ‌[اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]

- ‌فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]

- ‌[وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]

- ‌فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]

- ‌فصل [هل يجب في المُصَرّاة رد صاع من تمر

- ‌فصل [طواف الحائض بالبيت]

- ‌[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]

- ‌[الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]

- ‌[الرّد على القائلين بالتقدير الأول]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثاني]

- ‌فصل [الرّد على القائلين بالتقدير الثالث]

- ‌فصل [الرّد على الرّابع]

- ‌فصل [الرّد على الخامس]

- ‌فصل [الرّد على السادس]

- ‌فصل [الرّد على السابع]

- ‌فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]

- ‌[اعتراض على الثامن]

- ‌[دفع الاعتراض]

- ‌فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]

- ‌[حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]

- ‌[تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]

- ‌[حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]

- ‌[جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]

- ‌[الفرق بين الحائض والجنب]

- ‌[هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرّموا عليها القراءة

- ‌فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]

- ‌[تشبيه الطواف بالصلاة]

- ‌[الجواب عمّا سبق]

- ‌[الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]

- ‌فصل [حكم الطهارة للطواف]

- ‌فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]

- ‌[فتوى الصحابيّ على خلاف ما رواه]

- ‌[وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]

- ‌فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]

- ‌[لعنة التحليل بالتيس المستعار]

- ‌فصل [جناية التحليل على الأعراض]

- ‌[ولوغ المحلل في المحرّمات وإفساده للمرأة]

- ‌[حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]

- ‌[الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلعنون المحلل]

- ‌[المحلِّل تيسٌ مستعار]

- ‌[علل هذا الحديث]

- ‌[الرّد على العلل]

- ‌[حديث ابن عباس في لعن المحلل]

- ‌[حديث ابن عمر في المحلِّل]

- ‌فصل [عن التيس المستعار]

- ‌[تعريف الكبيرة]

- ‌[عودٌ إلى تحريم المحلِّل]

- ‌[المقصود بيان شأن التحليل عند اللَّه ورسوله]

- ‌فصل

- ‌[يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]

- ‌فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]

- ‌[لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]

- ‌[حكم الطلاق حال الغضب]

- ‌[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

- ‌[التحذير من إهمال قصد المتكلم]

- ‌فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]

- ‌[الطلاق بصيغة الشرط]

- ‌[صور لوقوع الطلاق المعلَّق]

- ‌[إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]

- ‌[صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]

- ‌[قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]

- ‌[شبهة علّة للأثر ودفعها]

- ‌في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه

- ‌[لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]

- ‌[يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]

- ‌[من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]

- ‌[محل الطلاق الزوجة]

- ‌فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]

- ‌[لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأَيْمان والعقود]

- ‌[التزام المستهزئ والهازل]

- ‌فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]

- ‌فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]

- ‌[حكم الحلف بالحرام]

- ‌[مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]

- ‌[تحريم الزوج للمرأة ليس بشيءٍ]

- ‌فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]

- ‌[المذهب الثالث وحجته]

- ‌[المذهب الرابع وحجته]

- ‌[المذهب الخامس وحجته]

- ‌[المذهب السادس وحجته]

- ‌[المذهب السابع وحجته]

- ‌[المذهب الثامن والتاسع وحجته]

- ‌[المذهب العاشر وحجته]

- ‌[المذهب الحادي عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثاني عشر وحجته]

- ‌[المذهب الثالث عشر وحجته]

- ‌[المذهب الرابع عشر وحجته]

- ‌[المذهب الخامس عشر وحجته]

- ‌[أقوال المالكية في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]

- ‌فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]

- ‌[مذهب ابن تيمية في المسألة]

- ‌فصل [منشأ أيمان البيعة]

- ‌[كيف كانت البيعة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

- ‌[كيف كانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس

- ‌[أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]

- ‌[من قال أيمان البيعة تلزمني]

- ‌[رأي الشافعي وأصحابه]

- ‌[مذهب أصحاب الإمام أحمد]

- ‌فصل [مذهب المالكية]

- ‌فصل [الحلف بأيمان المسلمين]

- ‌[مذهب المالكية]

- ‌[يجب الأخذ بالعرف اعتبارًا وإسقاطًا]

- ‌[المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]

- ‌[لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادًا]

- ‌[مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]

- ‌[القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]

- ‌[اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]

- ‌فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]

- ‌[فتاوى الصحابة في هذه المسألة]

- ‌[رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]

- ‌[حين ذهب العلماءُ وبقي فيهم من لا يُشبِه من مضى]

- ‌[ما أخذه الليث على ربيعة]

- ‌[تناقض ابن شهاب أحيانًا]

- ‌[لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]

- ‌[القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]

- ‌[مؤخر الصّداق]

- ‌[القول في الإيلاء]

- ‌[حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]

- ‌[الحرُّ يشتري أمته والحرّة تتزوّج عبدها]

- ‌[ما أخذه الليث على مالك]

- ‌[تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]

- ‌[لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملكَ كلٌّ منهما النصاب]

- ‌[من أحكام المفلس]

- ‌[ماذا أعطى النبيّ صلى الله عليه وسلم من أسهم للزبير]

- ‌[إجلال الليث لمالك وختام رسالته]

- ‌[عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]

- ‌[مهر السر ومهر العلن]

- ‌[صورة أخرى لمسألة السرّ والعلانية]

- ‌[صورة ثالثة]

- ‌[صورة رابعة]

- ‌[الصورة الخامسة]

- ‌[العبرة بما أضمره المتعاقدون]

- ‌[الصورة السادسة]

- ‌[الصورة السابعة]

- ‌[اللَّه يحبُّ الإنصاف]

- ‌[إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلمُ معناها]

- ‌[المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات]

- ‌[دلائل القول السابق]

- ‌[شروط الواقفين]

- ‌[أنواع شروط الواقفين وحكمها]

- ‌[إبطال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكلِّ شرط يخالف القرآن]

- ‌فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]

- ‌[للنيَّة تأثير في العقود]

- ‌فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]

- ‌[دعوى أنّه قد دَلَّ الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]

- ‌[القول الفصل في هذه المسألة]

- ‌[قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]

- ‌[الأشياء التي لا يؤاخذ اللَّه المكلف بها]

- ‌[العفو عن خطأ الإنسان عند شدّة الفرح وشدّة الغضب]

- ‌[لا يترتب على كلام السكران حكم]

- ‌[العفو عن الخطأ والنسيان]

- ‌[حكم المكره واللغو وسبق اللسان]

- ‌ حكم الإغلاق

- ‌فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]

- ‌فصل [القسم الثاني من الألفاظ]

- ‌فصل [القسم الثالث]

- ‌[متى يحمل الكلام على ظاهره

- ‌[متى يحمل لكلام على غير ظاهره

- ‌[القصود في العقود معتبرة ولا شَكَّ والأمثلة على ذلك]

- ‌[اعتبار القصود في العبادات]

- ‌[النية روح العمل ولبه]

- ‌[الدلالة على تحريم الحيل]

- ‌[صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]

- ‌[لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]

- ‌[تحريم الحيل الربوية وكُلِّ وسيلة إلى الحرام]

- ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

- ‌[استحلال الخمر باسم آخر]

- ‌[استحلال السحت باسم الهدية]

- ‌[استحلال الزنا باسم النكاح]

- ‌[استحلال المحرّم بتغيير اسمه وصورته]

- ‌[ذكر أسماء ما أنزل اللَّه بها من سلطان]

- ‌فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]

- ‌[العقود إخبارات وإنشاءات]

- ‌[تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]

- ‌[لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]

- ‌فصل [الكلام على المكره]

- ‌[الموازنة بين المكره والمحتال]

- ‌فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]

- ‌فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]

- ‌[الهازل يقصد السبب لا الحكم]

- ‌[الهزل في حقوق اللَّه غير جائز بخلاف جانب العباد]

- ‌[عقد النكاح يشبه العبادات]

- ‌فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]

- ‌[الأحكام جارية على ما يُظْهر العباد]

- ‌[الردّ على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]

- ‌[أحكام الدنيا تجري على الأسباب]

- ‌[عمر يحدُّ بالتعريض بالقذف]

- ‌[القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدّي إلى خلاف التنزيل والسنة]

- ‌[الرأي في توبة الزنديق والمرتد]

- ‌[قاعدة في بيان متى يُعمل بالظاهر]

- ‌[عود إلى حكم توبة الزنديق

- ‌[متى تقبل توبة الزنديق

- ‌[توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]

- ‌[الشرط المتقدم والمقارن]

- ‌فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]

- ‌فصل في سد الذرائع

- ‌[أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]

الفصل: ‌[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

المحتالون أن هذه السلعة لا اعتبار بها في نفس الأمر، وأنها ليست مقصودة بوجه، وأن دخولها كخروجها، [تهاونوا بها](1)، ولم يبالوا بكونها مما يتموَّل عادةً أو لا يتمول، ولم يُبَالِ بعضُهم بكونها مملوكة للبائع أو غير مملوكة، بل لم يبالِ بعضهم بكونها مما يُباع أو مما لا يباع كالمسجد والمنارة والقلعة، وكل هذا وَقَع من أرباب الحيل، وهذا (2) لما عَلِموا أن المشتري لا غَرَضَ له في السلعة فقالوا: أي سلعة اتفق حضورها حصل بها التحليل، كأي تيس اتفق في باب محلل النكاح.

[مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]

وما مَثَلُ من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يُرَاعِ المقاصدَ والمعاني إلا كمَثَل رجل قيل له: لا تُسلم على صاحب بِدْعَةٍ، فقبَّلَ يده ورجله ولم يسلم عليه، أو قيل له: اذهب فاملأ هذه الجرة، فذهب فملأها ثم تركها على الحوض وقال: لم تقل: ايتني بها، وكمن قال لوكيله: بع هذه السلعة، فباعها بدرهم وهي تساوي مئة، ويلزم مَنْ وقف مع الظواهر أن يصحِّحَ هذا البيع ويُلزم به المُوكِّل، وإنْ نظر إلى المقاصد تناقض حيث ألغاها (3) في غير موضع، وكمن أعطاه رجل ثوبًا فقال: واللَّه لا ألبسه لما له فيه من المِنَّة، فباعه وأعطاه ثمنه فقبله، وكمن قال: واللَّه لا أشرب هذا الشراب، فجعله عقيدًا أو ثَرَدَ فيه خبزًا وأكله، ويلزم مَنْ وقف مع الظواهر والألفاظ أن لا يحد مَنْ فعل ذلك بالخمر، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من الأُمّة مَنْ يتناول المحرم ويسميه بغير اسمه فقال؛ "ليشربَنَّ ناسٌ من أمتي الخمر يسمُّونها بغير اسمها، يُعْزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف اللَّه بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير"(4) رواه أحمد وأبو داود، وفي "مسند

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق).

(2)

كذا في الأصول، ولعلها:"ولهذا".

(3)

في المطبوع: "ألقاها"!!

(4)

رواه بتمامه: ابن أبي شيبة (8/ 107) -ومن طريقه ابن حزم في "المحلى"(9/ 57) -، والبخاري في "التاريخ"(1/ 305)، وابن حبان (6758)، والطبراني في "الكبير"(3419)، وابن ماجه (4020) في "الفتن" باب:(العقوبات)، والبيهقي (8/ 295) و (10/ 221)، و"الآداب"(922)، ورواه مختصرًا بأوله أحمد (5/ 432)، وأبو داود (3688) في "الأشربة": باب في الدَّاذي، والبخاري في "التاريخ"(7/ 222)، والسهمي في "تاريخ جرجان"(ص 115 - 116)، والذهبي في "السير"(20/ 271)، وابن حجر في "التغليق"(5/ 20 - 21) من طريق حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن =

ص: 527

الإمام أحمد" مرفوعًا: "يشربُ ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" (1)، وفيه عن عُبَادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يشرب ناسٌ من أمتي الخمر باسم يُسمُّونها إياه" (2)، وفي "سنن ابن ماجه" من حديث أبي أمامة يرفعه: "لا تذهب الليالي

= عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا به.

وهذا إسناد ضعيف: مالك بن أبي مريم، قال فيه ابن حزم: لا يُدْرى مَنْ هو، وقال الذهبي: لا يُعرف. وصححه ابن القيم في "إغاثة اللهفان"، (1/ 261)!

وقد علقه البخاري (5590) في "الأشربة": باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، ووصله ابن حبان (6719)، والطبراني (3417) وفي "مسند الشاميين"(588)، وأبو أحمد الحاكم -كما في "التغليق"(5/ 18) - وابن الدبيثي في "التاريخ" -كما في "السير"(23/ 7) - وأبو ذر الهروي -كما في "الفتح"(10/ 53) - ودعلج في "مسند المقلين"(رقم 8)، والحسن بن سفيان في "مسنده" وأبو نعيم في "المستخرج" -كما في "التغليق"(5/ 18) -، والبرقاني في "صحيحه"، وأبو بكر الإسماعيلي في "صحيحه" -كما في "نصب الراية"(4/ 231) -، والذهبي في "السير"(21/ 581) و (23/ 7)، و"تذكرة الحفاظ"(4/ 1337)، والمزي في "تهذيب الكمال"(2/ ق 941)، وابن حجر في "التغليق"(5/ 18) جميعهم عن هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر -أو أبو مالك- الأشعري رفعه بنحوه.

وضعفه ابن حزم في "المحلى"(9/ 59)، و"رسائله"(1/ 433) وهو من أوهامه وقد رد عليه بتصحيحه إياه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاستقامة"(1/ 294، 366) و (2/ 187)، و"مجموع الفتاوى"(11/ 576)، و"بيان الدليل"(94 - 96) وابن الصلاح في "معرفة أنواع الحديث"(ص 61)، و"صيانة صحيح مسلم"(82 - 83)، وابن رجب في "نزهة الأسماع"(ص 44)، وابن حجر في "الفتح"(10/ 54)، و"النكت على ابن الصلاح"(2/ 603).

وانظر رد ابن القيم على ابن حزم تضعيفه هذا الحديث في "تهذيب السنن"(5/ 270 - 272)، و"إغاثة اللهفان"(1/ 258) و"روضة المحبين"(ص 130).

(1)

هو نفسه المذكور سابقًا؛ إذ لم أجد في "مسند أحمد" إلا الحديث السابق والآتي.

(2)

رواه أحمد (5/ 318)، وابن ماجه (3385) في "الأشربة": باب الخمر يسمونها بغير اسمها، وابن أبي الدنيا في "ذم المسكر"(8) والشاشي (1308) والبزار (2/ 50، 53) من طريق سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العنسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عنه مرفوعًا.

ولفظ ابن ماجه "يشرب"، ولفظ أحمد وابن أبي الدنيا:"ليستحلن"، قال الهيثمي (5/ 75): وفيه ثابت بن السميط وهو مستور وبقية رجاله ثقات.

أقول: ثابت بن السَّمط لم يوثقه إلا ابن حبان كما ذكر الحافظ في "التهذيب" ومع هذا قال في "التقريب": صدوق!! =

ص: 528

والأيام حتى تشربَ طائفةٌ من أمتي الخَمْرَ يسمّونها بغير اسمها" (1) قال شيخنا (2): وقد جاء حديث آخر يوافق هذا [مرفوعًا وموقوفًا من حديث ابن عباس] (3): "يأتي على الناس زمانٌ يستحلُّ فيه خمسة أشياء [بخمسة أشياء](4): يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه (5)، والسُّحت بالهدية، والقتل بالرهبة، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع" (6) وهذا حق؛ فإن استحلال الربا باسم البيع ظاهر كالحيل الربوية التي صورتها صورة البيع وحقيقتها حقيقة الربا، ومعلوم أن الربا إنما حرم لحقيقته ومفسدته لا لصورته واسمه، فَهَبْ أن المرابي لم يسمه ربًا وسمَّاه بيعًا فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها.

= وقال في "الفتح"(10/ 51): وسنده جيد.

أقول: وقد رواه شعبة فقال: عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن رجل من الصحابة. رواه النسائي (8/ 213)، وأحمد (4/ 237)، والطيالسي (586) وابن أبي شيبة في "مسنده"(ق 97/ أ) وهذا إسناد صحيح.

لكن رواه سليمان التيمي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز مرسلًا. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(548 - زوائده) ولكن هذا لا يعل الموصول لأن الذي وصله شعبة.

(1)

رواه ابن ماجه (3384) في "الأشربة": باب الخمر يسمونها بغير اسمها، وابن عدي (5/ 1967)، والطبراني في "الكبير"(7474)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 97) من طريق عبد السلام بن عبد القدوس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه مرفوعًا به (ووقع عند الطبراني: عبد الصمد بن عبد القدوس وهو خطأ).

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(3/ 104): وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام.

أقول: وأما الحافظ فسكت عليه في "الفتح"(10/ 51)، وعبد السلام هذا ضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.

(2)

في "بيان الدليل"(ص 105).

(3)

في "بيان الدليل": "روي موقوفًا عن ابن عباس ومرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" وهذه العبارة أصح وأدق.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (و) و (ق).

(5)

في "بيان الدليل": "بأسماء يسمونها بها".

(6)

أما المرفوع، فقد أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" (1/ 218): ثنا عبد العزيز بن محمد المسكي نا ابن الجنيد نا سويد عن ابن المبارك عن الأوزاعي رفعه.

وإسناده ضعيف؛ لأنه معضل، الأوزاعي ثقة من أتباع التابعين رحمه اللَّه تعالى.

ص: 529