الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الترمذي: حديث حسن، وقال البيهقي: إسناده صحيح، وقال صالح بن موسى، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إني قد خَلَّفتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اللَّه وسنتي، ولن يفترقا حتى يَردا عليَّ الحَوْض"(1) فلا يجوز التفريق بين ما جَمع اللَّه بينهما ويُرد أحدهما بالآخر، بل سكوته (2) عما نطق به ولا يمكن أحدًا يطرد ذلك ولا الذين أصَّلوا هذا الأصْلَ، بل قد نقضوه في أكثر من ثلاث مئة موضع منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه.
[السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه]
والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها.
الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له.
الثالث: أن تكون مُوجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو مُحرِّمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تُعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها (3) زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجبُ طاعتُه فيه، ولا تحلُّ
= ما أخرجه الحميدي في "المسند"(551)، ومن طريقه الحاكم في "المستدرك"(1/ 108 - 109)، والهروي في "ذم الكلام"(ص 71)، وابن عبد البر في "الجامع"(رقم 2341)، عن ابن المنكدر مرسلًا. وانظر سائر ما ورد في الباب في مجلتنا "الأصالة"(عدد 13 ص 102 - 116).
(1)
رواه ابن عدي في "الكامل"(4/ 1386 - 1387)، والدارقطني في "سننه"(4/ 245)، والحاكم (1/ 93)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(2/ 250 - 251)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 94)، والبيهقي في "سننه"(10/ 114)، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"(رقم 89 و 90)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"(رقم 601) كلهم من طرق عن صالح بن موسى به.
وهذا إسناد ضعيف جدًا، صالح بن موسى الطلحي هذا قال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا عن الثقات، وقال ابن عدي! عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.
وصح نحوه كما تقدم.
(2)
في (ق) و (ك): "بين مسكوتة".
(3)
في (ن): "فكان منها"!.
معصيته، وليس هذا تقديمًا لها على كتاب اللَّه، بل امتثال لما أمر اللَّه به من طاعة رسوله، ولو كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق (1) القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة [خاصة](2) تختص به، وقد قال اللَّه تعالى:{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80] وكيف يمكن أحدًا من أهل العلم أن لا يقبل حديثًا زائدًا على كتاب اللَّه؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عَمَّتها ولا على خالتها (3)، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يَحرُم من النَّسب (4)، ولا حديث خِيار الشَّرط (5)، ولا أحاديث الشفعة (6)، ولا حديث الرهن في الحضر (7) مع أنه زائد على ما في القرآن، ولا حديث ميراث الجَدَّة (8)، ولا حديث تخيير
(1) في (ك): "يوافق".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(3)
رواه البخاري (5109 و 5110) في (النكاح): باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (1408) في (النكاح): باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، من حديث أبي هريرة، ورواه البخاري (5108) من حديث جابر.
(4)
رواه البخاري (2645) في (الشهادات): باب الشهادة على الأنساب، و (5100) في (النكاح): باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ومسلم (1447) في (الرضاع): باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من حديث ابن عباس.
ورواه البخاري (2646) في (الشهادات)، و (3105) في (فرض الخمس): باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و (5099)، ومسلم (1444) في (الرضاع): باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، من حديث عائشة.
(5)
رواه البخاري (2107) في (البيوع): باب كم يجوز الخيار، و (2109) باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع، و (2111) باب "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، و (2112) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و (2113) باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (1531) في (الببوع): باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من حديث ابن عمر.
(6)
أحاديث الشفعة تقدم عدد كبير منها، واللَّه الموفق.
(7)
أحاديث الرهن في الحضر كثيرة منها:
حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (2069) في (البيوع): باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، و (2508) في (الرهن): باب الرهن في الحضر، ولفظه:"ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعًا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرًا لأهله".
وحديث عائشة: رواه البخاري (2068)، وأطرافه كثيرة هناك، ومسلم (1603) في (المساقاة): باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر.
(8)
سبق تخريجه.
الأمة إذا أعتقت تحت زوجها (1)، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة (2)، ولا حديث وجوب الكفارة على مَنْ جامع في نهار رمضان (3)، ولا أحاديث إحداد المتوفى عنها زوجها (4) مع زيادتها على ما في القرآن من العدة، فهلَّا قلتم: إنها نَسْخٌ للقرآن وهو لا يُنسخ بالسنة، وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلفٍ فيه؟ وكيف زدتم على كتاب اللَّه فجوزتم الوضوء بنبيذ التَّمر بخبرٍ ضعيف؟ (5) وكيف زدتم على كتاب اللَّه فشرطتم في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح ألبتَّة (6) وهو زيادة محضة على القرآن؟ وقد أخذ الناس بحديث:"لا يرث المسلمُ الكافِرَ ولا الكافر المسلم"(7)
(1) هو في حديث بريدة: رواه البخاري (456) في (الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وأطرافه كثيرة جدًا تنظر هناك، ومسلم (1504 بعد 9) و (10)، و (11) في (العتق): باب إنما الولاء لمن أعتق، من حديث عائشة.
(2)
رواه البخاري في "صحيحه"(304) في (الحيض): باب ترك الحائض الصوم، و (1951) في (الصوم): باب الحائض تترك الصوم والصلاة، من حديث أبي سعيد الخدري وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ".
ورواه مسلم (335) في (الحيض): باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، من حديث عائشة قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(3)
رواه البخاري (1936) في (الصوم): باب إذا جامع في رمضان، وأطرافه كثيرة تنظر هناك، ومسلم (1111) في (الصيام): باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، من حديث أبي هريرة.
(4)
منها حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رواه البخاري (1280 و 1281) في (الجنائز): باب إحداد المرأة على غير زوجها، و (5334) في (الطلاق): باب مراجعة الحائض، و (5339) باب الكحل للحادة، و (5345) باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. . .} ، ومسلم (1486) في (الطلاق): باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.
وحديث أم سلمة: رواه البخاري (5336 و 5338 و 5706)، ومسلم (1488).
وحديث زينب بنت جحش: رواه البخاري (1282 و 5335)، ومسلم (1487).
وحديث عائشة وحفصة: رواه مسلم (1490)، واختلف فيه؛ فمرة قيل: حفصة وعائشة ومرة قيل: عن حفصة ومرة: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث أم عطية: رواه البخاري (1278 و 1279 و 5340 و 5343)، ومسلم (2/ 1127) في (الطلاق).
(5)
مضى تخريجه.
وانظر تضعيف المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في "تهذيب السنن"(3/ 248).
(6)
سيأتي تخريجه.
(7)
أخرجه البخارى في "الصحيح"(كتاب الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافر (12/ 50/ =
وهو زائد على القرآن، وأخذوا كلهم بحديث توريثه صلى الله عليه وسلم بنت الابن السدس مع البنت (1) وهو زائد على ما في القرآن (2)، وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المسبية بحيضة (3)، وهو زائد على ما في كتاب اللَّه، وأخذوا بحديث:"مَنْ قَتَلَ قتيلًا فله سَلَبُه"(4) وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم، وأخذوا كلهم بقضائه صلى الله عليه وسلم الزائد على ما في القرآن من أنّ أَعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني العِلَّات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه (5)، ولو تتبعنا هذا لطال
= رقم 6764)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الفرائض): باب منه (3/ 1233/ رقم 1614)، أبو داود في "السنن" (كتاب الفرائض): باب هل يرث المسلم الكافر (3/ 326/ رقم 2909)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الفرائض): باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر (4/ 423/ رقم 2107)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الفرائض): باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (2/ 911/ رقم 2729)، وأحمد في "المسند"(5/ 200)، ومالك في "الموطأ"(2/ 519)، وغيرهم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.
وانظر في أن اختلاف الدين من موانع الإرث: "الصواعق المرسلة"(1/ 145)، و"أحكام أهل الذمة"(2/ 417، 442)، وفي "فهرسه"(2/ 379) جملة من مسائل التوريث بين المسلم والكافر، والإشراف (4/ 683 مسألة رقم 1944 - بتحقيقي).
(1)
رواه البخاري (6736) في (الفرائض): باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، و (6742) في باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(2)
في (ق): "على ما في كتاب اللَّه".
(3)
سبق تخريجه.
(4)
رواه البخاري (3142) في (فرض الخمس): باب من لم يُخمِّس الأسلاب، و (4321 و 4322) في (المغازي): باب قول اللَّه تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . .} ، و (7170) في (الأحكام): باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (1751) في (الجهاد والسير): باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث أبي قتادة.
وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وغيره.
وانظر: "زاد المعاد"(2/ 194 - 195، 196 و 3/ 216، 217 - 218).
(5)
رواه الحميدي (55)، وأحمد في "مسنده"(1/ 79 و 131 و 144)، والترمذي (2094 و 2095) في (الفرائض): باب ميراث الإخوة من الأب والأم، وابن ماجه (2739) في (الفرائض): باب ميراث العصبة، والطيالسي (179)، وأبو يعلى (361 و 625)، وابن أبي شيبة (10/ 160 و 11/ 402 - 403)، وعبد الرزاق (19003)، والدارقطني في "سننه"(4/ 86 - 87)، وفي "علله"(4/ 70)، وابن الجارود (950)، والحاكم (4/ 336 و 342)، والبيهقي (6/ 232 و 267)، والبزار في "مسنده"(رقم 839) كلهم من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي.
والحارث هو الأعور، ضعيف الحديث. =
جدًا؛ فسنن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجلُّ في صدورنا وأعظم وأفرضُ علينا أن لا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن، بل على الرأس والعينين، [ثم على الرأس والعينين](1) وكذلك فَرْضٌ على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين (2) وإن كان زائدًا على ما في القرآن، وقد أخذ به أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين والأئمة (3)، والعجب ممن يرده لأنه زائد على ما في كتاب اللَّه، ثم يقضي بالنكول ومعاقد القُمُط ووجوه الآجُرِّ في الحائط وليست في كتاب اللَّه ولا سنة رسوله، وأخذتم أنتم وجمهور الأمة بحديث:"لا يُقاد الوالد بالولد"(4) مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن، وأخذتم أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس (5) وهو زائد على ما في القرآن، وأخذتم مع سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية (6) مع زيادته على ما في
= قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا عند أهل العلم.
أقول: والحارث هذا على ضعفه؛ كان عالمًا بالفرائض.
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
روي هذا الحكم عن نيف وعشرين صحابيًا -منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمغيرة- وسعد بن عبادة وزيد بن ثابت وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص وأبو سعيد الخدري وبلال بن الحارث وأبيّ وأم سلمة وأنس، وأبو هريرة وجابر وسُرَّق وعمارة بن حزم. . . وغيرهم من الصحابة والتابعين. انظر:"سنن الدارقطني"(رقم 4394 - 4398، 4402 - 4406) وتعليقي عليه، "شرح السنة"(10/ 103) للبغوي، "سنن البيهقي"(10/ 171)"نيل الأوطار"(8/ 237)، "تنقيح التحقيق"(3/ 552)"التلخيص الحبير"(4/ 206)، "تهذيب سنن أبي داود"(4/ 192)، "الفتح الرباني"(15/ 216) للساعاتي، "النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود"(1/ 138 وما بعدها)"وسائل الإثبات"(1/ 186)، "الإشراف"(4/ 540 - 542) للقاضي عبد الوهاب المالكي وتعليقي عليه.
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
ورد من حديث جابر بن عبد اللَّه وعصمة بن مالك، وأبي هريرة، والحارث بن حاطب اللخمي، وعبد اللَّه بن زيد الجهني.
* أما حديث جابر: فرواه أبو داود (4410) في (الحدود): باب في السارق يسرق مرارًا، والنسائي (2/ 90) في (قطع يد السارق): باب قطع اليدين والرجلين من السارق، والبيهقي (8/ 272) من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عنه.
قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.
وقد تابعه هشام بن عروة، وله عنه ثلاثة طرق أخرجها الدارقطني (3/ 181)، والثلاثة فيها ضعفاء؛ كما بينه الزيلعي في "نصب الراية"(3/ 372). =
القرآن، وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال (1) وهو زائد على ما في القرآن، وأَخذت الأُمّةُ بأحاديث الحضانة (2)
= * وأما حديث عصمة بن مالك: فرواه الدارقطني (3/ 137)، والطبراني في "الكبير"(17/ 483) من طريق الفضل بن المختار عن عبيد اللَّه بن موهب عنه.
وضعفه الزيلعي (3/ 373)، والحافظ في "التلخيص الحبير"(4/ 68)، والهيثمي في "المجمع"(6/ 275)، وعبد الحق الإشبيلي قال: هذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد -كما في "نصب الراية"-. وقال الذهبي: يشبه أن يكون موضوعًا، "الميزان" (3/ 359). وانظر: تعليقي على "سنن الدارقطني"(3219).
* وأما حديث أبي هريرة: فرواه الدارقطني (3/ 181) من طريق الواقدي، وهو متروك.
ورواه الشافعي كما في "التلخيص الحبير"(4/ 68) عن بعض أصحابه.
وانظر: "معرفة السنن والآثار"(12/ 142)، و"تنقيح التحقيق"(15/ 112 - ط قلعجي) للذهبي، تعليقي على "سنن الدارقطني"(رقم 3340).
* وأما حديث الحارث بن حاطب اللخمي: فرواه النسائي في "سننه"(2/ 89)، والطبراني في "معجمه"(3408)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(784)، والحاكم في "المستدرك"(4/ 382)، والبيهقي (8/ 272) من طريق حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، فتعقبه الذهبي فقال: بل منكر.
ورواه الطبراني في "الكبير"(3409)، وابن أبي عاصم (785) من طريق خالد الحذاء عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب، أن الحارث بن حاطب (هكذا عند الطبراني)، وعند ابن أبي عاصم: محمد بن حاطب أو الحارث، وعزاه هكذا الهيثمي في "المجمع"(6/ 277) لأبي يعلى، ولم أجده في المطبوع، وقال: ورجاله ثقات إلا أني لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعًا من أحد من الصحابة.
* وأما حديث عبد اللَّه بن زيد الجهني: فرواه أبو نعيم في "الحلية"(2/ 6)، وقال: تفرد به حرام بن عثمان، وهو من الضعف بالمحل العظيم، بل اتهم بالكذب.
* وفي الباب مرسل، رواه أبو داود في "المراسيل"(247)، وعبد الرزاق (18773)، وابن أبي شيبة (9/ 511)، والبيهقي (8/ 273) من طريق عبد ربه بن أبي أمية عنه، وعزاه الزيلعي لمسدد، وهذا إسناد ضعيف لإرساله وجهالة عبد ربه.
(1)
تقدم تخريجه وانظر: "تهذيب السنن"(6/ 379 - 380)، و"زاد المعاد"(3/ 203 - 204)، وانظر:"أحكام الجناية"(231 - 235) للشيخ بكر أبو زيد.
(2)
منها حديث: "أنت أحق به ما لم تنكحي"، وسيأتي تخريجه.
ومنها حديث البراء بن عازب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة زيد لخالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم"، رواه البخاري (2699) في (الصلح): باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، و (4251) في (المغازي): باب عمرة القضاء. =
وليست في القرآن، وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفى عنها في منزلها (1)؛ وهو
= ونحوًا منه ورد من حديث علي بن أبي طالب: رواه أحمد (1/ 98، 115)، وأبو داود في (الطلاق):(2278) والنسائي في "خصائص علي"(رقم 188)، وأبو يعلى (405)، والطحاوي في "المشكل"(4/ 173 - ط الهندية) والحاكم (3/ 120) وابن حزم (10/ 326) والخطيب (4/ 140) وأبو الخير القزويني في "الأربعين المنتقى في مناقب المرتضى"(ق 99/ أ)، والبيهقي (8/ 6).
ومنها حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خَيّر غلامًا بين أبيه وأمه.
رواه أبو داود (2277) في (الطلاق): باب من أحق بالولد، والترمذي (1357) في (الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه؛ و"العلل"(369)، والنسائي (6/ 185 و 186) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد، وابن ماجه (2351) في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويه، وعبد الرزاق (12611) وسعيد بن منصور (2275)، والحميدي (1083) وأحمد (2/ 447) والدارمي (2298) والطحاوي في "المشكل"(3085) وأبو يعلى (6131) والحاكم (4/ 97)، والشافعي في "الأم"(5/ 92) و"السنن"(2/ 63)، والبيهقي (8/ 3) والبغوي (2399) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عنه ورجاله ثقات.
وفي "سنن النسائي"(6/ 185) من حديث عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خيّر غلامًا بين أبيه وأمه وقال: "اللهم اهده" فذهب إلى أبيه وهو إسناد مسلسل بالمجاهيل.
(1)
رواه مالك في "الموطأ"(2/ 591)، ومن طريقه الشافعي في "المسند"(2/ 53 - 54)، و"الرسالة"(1214)، والدارمي (2/ 168)، وأبو داود (2300) في (الطلاق): باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (1204) في (الطلاق): باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (6/ 199 - 200 و 200) في (الطلاق): باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجه (2031) في (الطلاق) باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وابن سعد (8/ 368)، وا بن الجارود (759)، وأحمد (6/ 370 و 420 - 421) وسعيد بن منصور (1365) والدارمي (2292) وابن حبان (4292)، والحاكم (2/ 208)، والطيالسي (1664)، وابن أبي شيبة (5/ 185)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3328 - 3331)، والطبراني في "المعجم الكبير"(1074 - 1092)، وعبد الرزاق (12073) وعنه إسحاق بن راهويه في "المسند"(رقم 2188، 2189)، -والبيهقي (7/ 434 - 435) والبغوي (2386) - من طرق عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك بن سنان. . . فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" وفي بعض الطرق عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب به.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال محمد بن يحيى الذهلي: =
زائد على [ما في](1) القرآن، وأخذتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسنّ والإنبات (2).
= وهو حديث صحيح محفوظ، وهما اثنان: سعد بن إسحاق وهو أشهرهما، وإسحاق بن سعد بن كعب، وقد روى عنهما جميعًا يحيى بن سعيد الأنصاري فقد ارتفعت عنهما الجهالة.
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 394): "وقول علي بن أحمد بن حزم: زينب بنت كعب مجهولة لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق وهو غير مشهور بالعدالة، قال: وعندي أنه ليس كما ذهب إليه بل الحديث صحيح، فإن سعد بن إسحاق ثقة، وممن وثقه النسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها، وتوثيق سعد بن إسحاق ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد".
وقال ابن عبد البر: إنه حديث مشهور.
قلت: يظهر أن صواب الرواية عن سعد بن إسحاق بن كعب لأن الذين رووا عنه أشهر وأكثر، وهو ما رجحه البيهقي، وسعد ثقة، لكن البحث في زينب، وقد اعتمدوا في تقوية حالها على تصحيح الترمذي لحديثها مع أن الترمذي رحمه الله عنده بعض تساهل أحيانًا، ثم إنهم في كثير من الرواة لم يعتمدوا على هذا، وقد قواها بعضهم بإخراج مالك لها.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(3/ 240): ذكرها ابن فتحون، وابن الأمين (كذا) في الصحابة.
فلعل هذه الأمور مما يقوي حالها.
أما شيخنا الألباني رحمه الله فلم يرتض هذا ووقف عند قول الحافظ في "التقريب" فيها: مقبولة، أي: عند المتابعة! ولم يجد لها متابعًا، فضعَّفه، انظر:"إرواء الغليل"(7/ 207)، وقد قوّى الشيخ في كتبه مثل هذه أكثر من واحد!! ومشَّى رواية المستور من التابعين، وقرر أن هذا مذهب ابن رجب وابن كثير.
(1)
ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق).
(2)
أما البلوغ بالسن: فقد روى البخاري (2664) في (الشهادات): باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم، و (4097) في (المغازي): باب غزوة الخندق، ومسلم (1868) في (الإمارة): باب بيان سن البلوغ من حديث ابن عمر قال: عَرَضني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
قال نافع (الراوي عن ابن عمر): فَقدِمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدَّثته هذا الحديث فقال: إن هذا لَحدٌّ بينَ الصغير والكبير، هذا لفظ مسلم.
ولفظ الحديث عند ابن حبان (4728): فلم يُجْزني ولم يَرَني بلغتُ، وهذه الزيادة من رواية ابن جريج، قال ابن حجر في "الفتح" (5/ 279): وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرّح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه. =
وهي زائدة على ما في القرآن؛ إذ ليس فيه إلا الاحتلام (1) وأخذتم مع الناس بحديث: "الخَراجُ بالضمان"(2) مع ضعفه، وهو زائد على [ما في](3) القرآن، وبحديث [النهي عن](3) بيع الكالئ بالكالئ (4) وهو زائد على ما في
= وأما البلوغ بالإنبات: فقد روى أحمد في "مسنده"(4/ 310 و 383 و 5/ 312 و 313 - 314)، وأبو داود (4404 و 4405) في (الحدود): باب الغلام يصيب الحد، والترمذي (1584) في (السير): باب ما جاء في النزول على الحكم، والنسائي (6/ 155) في (الطلاق): باب متى يقع طلاق الصبي و (8/ 92) في (قطع يد السارق): باب حد البلوغ، وابن ماجه (2541 و 2542) في (الحدود): باب من لا يجب عليه الحد، والحميدي (888 و 889)، وعبد الرزاق (18742 و 18743)، وابن أبي شيبة (12/ 539 - 540)، وابن سعد في "الطبقات"(2/ 76 - 77)، والطيالسي (1284)، وابن حبان (4780 و 4783 و 4788)، والطبراني في "الكبير"(17/ 428 - 438)، والحاكم (2/ 123 و 35/ 3 و 389/ 4 و 390)، وابن الجارود (1045)، والبيهقي (6/ 58 و 9/ 63)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2189) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4/ 2213 رقم 5533) من طرق كثيرة عن عبد الملك بن عُمير عن عطية القرظي قال: عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، وكان مَنْ أنبت قتل، ومن لم ينبت خُلِّي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فَخُلِّيَ سبيلي.
قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وابن حجر في "التلخيص"(3/ 42)، وقال: إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد.
(1)
انظر: "تحفة المودود"(ص 291 - 300).
(2)
مضى تخريجه مفصلًا.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(4)
تقدم بإيجاز، وإليك التفصيل:
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 21) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر به.
وموسى هذا ضعيف خاصة في عبد اللَّه بن دينار.
ورواه الدارقطني في "سننه" من طريق آخر (3/ 71)، قال: حدثنا علي بن محمد المصري: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني: حدثنا الخصيب بن ناصح: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
ورواه البيهقي في "سننه الكبرى"(5/ 290) من هذا الطريق ثم قال: "موسى هذا هو ابن عبيدة الرَّبذي، وشيخنا أبو عبد اللَّه قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب "السنن" عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة، وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري فقال: عن موسى غير منسوب، ثم أردفه المصري. . . فرواه بذكر موسى بن عبيدة، ثم رواه من طريق ابن =