الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[من أقوال العلماء في ذلك المعنى]
وقال الشافعي: أخبرنا سُفيان بن عُيينة، عن عُبيد اللَّه (1) بن أبي يزيد، عن أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارنا، فذهبتُ معه إلى عمر، فسأله عن وِلادٍ من ولادِ الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان؛ فقال عمر: صدقت، ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش (2).
قال الشافعي: وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني مَخْلَد بن خُفاف قال: ابتعت غلامًا، فاستغللته، ثم ظهرتُ منه على عيبٍ، فخاصمتُ فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي [بردّه، وقضى عليَّ](3) برد غَلَّته، فأتيت عُروة فأخبرته، فقال: أرُوحُ إليه العشيةَ فأخبره أن عائشة رضي الله عنهما أخبرتني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قضى في مثل هذا أن الخَراجَ بالضمان، فعجلتُ إلى عمر فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: فما أيسرَ [هذا](4) عليَّ من [رد](5) قضاءٍ قضيتُه، اللهم إنك تعلم أني لم أُرِدْ فيه إلا الحقَّ؛ فبَلَغَتْني فيه سنَةٌ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فراح إليه عروة؛ فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به عليَّ له (6).
قال الشافعي: وأخبرني مَنْ لا أتهم من أهل المدينة، عن ابن أبي ذئب
(1) في (ق) و (د): "عبد اللَّه".
(2)
هو في "مسند الشافعي"(2/ 30)، ورواه من طريقه البيهقي (7/ 402)، وفي "المعرفة"(7/ 238 رقم 2290).
ورواه بنحوه ابن ماجه (2005) في (النكاح): باب الولد للفراش، والحميدي (24)، ومسدد، والأزرقي في "أخبار مكة"(1/ 158) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 104) وأبو يعلى (199 - مختصرًا)، وابن أبي عمر في "مسنده"؛ كما في "مصباح الزجاجة"(1/ 349) من طريق ابن عيينة به، وقال البوصيري:"إسناد صحيح، رجاله ثقات"، وهو كما قال.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(5)
ما بين المعقوفتين من هامش (ق) فقط.
(6)
هو في "مسند الشافعي"(2/ 144) و"الرسالة"(ص 448 رقم 1232) ومن طريقه رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 321) وفيه شيخ الشافعي وهو مبهم وأخرجه مختصرًا الطيالسي (1464) ومضى تخريج حديث "الخراج بالضمان" والحمد للَّه، وانظر تعليق الشيخ العلامة أحمد شاكر على "الرسالة".
قال: قَضَى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية، برأي ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، فأخبرتُه عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد (1) لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يُخبرني عن النبي (2) صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيتُ به، فقال له ربيعة: قد اجتهدتَ ومضى حُكُمك، فقال سعد؛ واعجبًا! أُنفذُ قضاءَ سعد بن أمِّ سعد وأردُّ قضاءَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بل (3) أردُّ قضاءَ سعد بن أم سعد وأُنفذ قضاءَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدعا سعدٌ بكتابِ القضيةِ فشقَّه وقضى للمقضيِّ عليه (4). فليوحشنا المقلدون، ثم أوحشَ اللَّه منهم.
وقال أبو النضر (5) هاشم بن القاسم: حدثنا محمد بن راشد، عن عَبْدة بن أبي لُبابة، عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلًا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر [قبل أن تطهر] (6)؟ فقال عمر: لا، فقال له الثقفيُّ: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به، فقام إليه عمر يضربُه بالدِّرة ويقول له: لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (7)؟ ورواه أبو داود بنحوه.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة (8): ثنا صالح بن عبد اللَّه: ثنا سُفيان بن عامر،
(1) في (ق): "فقال ابن سعد".
(2)
في (ق): "رسول اللَّه".
(3)
في (ن)، و (ق):"بلى".
(4)
أخرجه الشافعي في "الرسالة"(ص 450 رقم 1233).
(5)
في (ق): "النظر".
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(7)
أخرجه الببهقي في "المدخل"(25)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 207، 208) من طريق أبي النضر به، وهشام بن يحيى مستور.
وروى أبو داود (2004) في (المناسك): باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، ومن طريقه البيهقي في "المدخل" (27) والترمذي (946) في (الحج): باب ما جاء في من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت وأحمد في "المسند"(3/ 416 - 417). وابن قانع في "معجم الصحابة"(4/ 1382 رقم 356) والطبراني في "الكبير"(3/ 298 رقم 3354، 3355) والبغوي في "معجم الصحابة"(ق 101) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 232) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2/ 786 - 787 رقم 2085، 2086)، من طريق الحارث بن عبد اللَّه بن أوس عن عمر بنحوه مختصرًا.
قال المنذري في "مختصر أبي داود"(2/ هـ 43): إسناده حسن. . .، وفيه قال عمر: سألتني عن شيء سألت عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف وانظر: "الإحكام"(6/ 79) لابن حزم.
(8)
أخرجه ابن عبد البر في "الجامع"(1456) وابن حزم في "الإحكام"(6/ 53) بإسناد =
عن عتَّاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأيَ لأحد مع سنة سَنَّها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقال الشافعي: "أجمع الناس على أن مَنْ استبانت له سنة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يَدعَها لقول أحد [من الناس] "(1).
وتواتر عنه أنه قال: "إذا صَحَّ الحديث فاضربوا بقولي الحائط"(2)، وصح عنه أنه قال:"إذا رويتُ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حديثًا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب"(3)، وصح عنه أنه قال:"لا قولَ لأحدٍ مع سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(4).
وقال إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعد بن إياس، عن ابن مسعود أَنَّ رجلًا سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته، فطلَّق امرأته ليتزوج أمها، فقال: لا بأس، فتزوجها الرجل، وكان عبد اللَّه على بيت المال؛ فكان يبيع نُفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل، حتى قَدمَ المدينةَ فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تحلُّ لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنًا بوزن، فلما قدم عبد اللَّه انطلق إلى الرجل فلم يجده، ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيتُ به صاحبَكم لا يحل، وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنتُ أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة إلا وزنًا بوزن (5).
= حسن، وأخرجه بإضافات في أوله: الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 575)، والدارمي (1/ 58)، والبيهقي في "المدخل"(33).
(1)
انظر: "الرسالة"(ص 425) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
بنحوه في "آداب الشافعي"(67 - 68، 93) لابن أبي حاتم، و"الحلية"(9/ 106 - 107)، و"مناقب الشافعي"(1/ 473)، و"المدخل"(رقم 249) كلاهما للبيهقي، و"مختصر المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول"(58 - 59)، وأفرد السبكي هذه المقولة بتصنيف مفرد بعنوان "معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي"، وهو مطبوع.
(3)
بنحوه في "آداب الشافعي"(67، 93)، و"الحلية"(9/ 106)، و"مناقب الشافعي"(1/ 474)، و"المدخل"(250)، و"الفقيه والمتفقه"(1/ 155)، و"صفوة الصفوة"(2/ 256)، و"معجم الأدباء"(17/ 310)، و"معنى قول الإمام"(ص 72 - ط البشائر)(2/ 98 - ضمن "الرسائل المنيرية")، و"مختصر المؤمّل"(57)، و"مفتاح الجنة"(83، 130)، و"الإيقاظ"(103).
(4)
بنحوه في "المدخل"(24)، و"مناقب الشافعي"(1/ 473)، و"الحلية"(9/ 170)، والمصادر المتقدمة.
(5)
رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 282) من طريق يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ"(1/ 440) حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل به كاملًا. =
وفي "صحيح مسلم" من حديث اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمان بن يسار أَن أبا هريرة وابن عبَّاس وأبا سلمة [بن عبد الرحمن](1) تذاكروا في المتوفى عنها الحامل تضعُ عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: تحل حين تضع، فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت: قد وضعت سبيعةُ بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تتزوج (2).
وقد تقدَّم من ذكر رجوع عمر رضي الله عنه، وأبي موسى وابن عباس (3) عن اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية.
وقال شدَّاد بن حكيم، عن زُفر بن الهُذيل: إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر (4)، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي، وأخذنا بالأثر (5).
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة: لا قولَ لأحدٍ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه (6)، وقد كان إمام الأئمة ابنُ خزيمة رحمه اللَّه تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه، ولم يكن مقلدًا، بل إمامًا مستقلًا كما ذكر البيهقي في "مدخله"(7) عن يحيى بن محمد العنبري، قال: طبقات أصحاب الحديث خمسةٌ: المالكية، والشافعية، والحنبلية، والراهوية (8)، والخزيمية أصحابُ ابن خزيمة.
وقال الشافعي: إذا حدَّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
= وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
والجزء الأول منه رواه عبد الرزاق (10811)، ومن طريقه البيهقي (7/ 159)، وابن أبي شيبة (3/ 308) من طريق الثوري عن أبي فروة الهمداني عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عنه، وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث ثقة، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين، وفيه رجوع ابن مسعود عن فتواه بحل أم الزوجة.
(1)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك).
(2)
رواه مسلم (1485) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
(3)
مضى تخريجه (3/ 21، 27).
(4)
في المطبوع: "ما لم نجد الأثر"، وفي (ق):"ما لم يجد الأثر".
(5)
نقله الموفق الكردري في "مناقب أبي حنيفة"(ص 457)، وانظر:"لمحات النظر في سيرة الإمام زفر"(ص 14).
(6)
أخرجه البيهقي في "المدخل"(29).
(7)
في القسم المفقود منه.
(8)
في (ق) و (ن) و (ك): "والزاهرية" بدل "والراهوية".
فهو ثابت، ولا يترك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حديث أبدًا، إلا حديث وُجِد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه (1). وقال في كتاب:"اختلافه مع مالك": ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذُر على من سمعهما مقطوعٌ إلا بإتيانهما (2).
[وقال](3) الشافعي: قال لي قائل: دُلَني على أن عمر عمل شيئًا ثم صار إلى غيره لخبر (4) نبوي، قلت له: حدثنا سُفيان، عن الزُّهريِّ، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا تَرثُ المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يُورِّث امرأة الضِّبابي من ديته فرجع إليه عمر (5)، وأخبرنا ابن عُيينة، عن عمرو وابن طاوس (6) [عن طاوس] أن عمر قال: أذكِّرُ اللَّه امرأً سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئًا، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهُما الأخرى بمسطح (7)، فألقت جنينًا ميِّتًا، فقضى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بغُرَّة (8)، فقال عمر: لو لم نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا، أو قال: إن كِدنا لنقضي فيه برأينا (9). فترك اجتهاده صلى الله عليه وسلم للنّص.
(1) نقله البيهقي في "المدخل"(24) بإسناد صحيح إليه.
(2)
اختلاف الشافعي مع مالك (7/ 201) آخر "الأم"، ونقله بسنده الصحيح إليه: البيهقي في "المدخل"(35).
(3)
في (ق): "قال".
(4)
في (ق): "بخبر".
(5)
رواه الشافعي في "مسنده"(2/ 170) في (الديات)، ورواه أبو داود (3927) في (الفرائض): باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (1415) في (الديات)، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها، و (2110) في (الفرائض): والنسائي في "السنن الكبرى"(6363 - 6366) في (الفرائض): وابن ماجه (2642) في (الديات): باب الميراث من الدية، وقال الترمذي حسن صحيح.
ونص الشافعي في "الرسالة"(ص 425 - 426 - ط: شاكر) فيه زيادة حيث قال: فإن قال قائل. . . قلت: فإن أوجدتكه؟ قال: ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين:
أحدهما: أنه قد يقول من جهة الرأي. إذا لم توجد سنة، والآخر: أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفها، قلت: أخبرنا سفيان. إلخ.
(6)
في (ق): "عن عمرو بن طاوس"، وفي هامشها:"لعله: عمرو عن طاوس".
(7)
"عمود للخباء والصفاة يحاط عليها بالحجارة"(و).
(8)
"العبد والأمة"(و).
(9)
هو في "مسند الشافعي"(2/ 103) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن طاوس عن طاوس أن عمر (فسقط من السند الذي ذكره ابن القيم: طاوس)، وهو من هذا الطريق أيضًا في "رسالة الشافعي"(1174)، و"سنن البيهقي"(8/ 114). =