الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفريق الثاني: جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها (1) بمنزلة وجوب السترة واشتراطها، بل وبمنزلة (2) سائر شروط الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز، قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها (3) له بأعظم من اشتراطها للصلاة، فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحْرَى، قالوا: وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يحتبس (4) أمراء الحج للحُيَّض حتى يطهرن ويطفن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صفية وقد حاضت:"أحابِسَتُنَا هي؟ " قالوا: إنها قد أفاضت، قال:"فلتنفر إذًا"(5)، وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها.
[لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]
فأما في هذه الأزمان التي يتعذَّر إقامة الرَّكب لأجل الحُيّض فلا تخلو من ثمانية أقسام:
أحدها أن يقال لها: أقيمي بمكة وإن رَحَل الركب حتى تطهري وتطوفي، وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلدة الغربة مع لحوق غاية الضرر لها ما فيه.
الثاني أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه.
الثالث أن يقال: إذا علمَتْ أو خشيت مجيء الحيض في وقته جاز لها تقديمه على وقته.
الرابع أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج وأنها إذا حَجَّتْ أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه حتى تصير آيسة وينقطع حيضُها بالكلية.
(1) في (ك): "أو اشتراطها".
(2)
كذا في (و)، وإن)، وفي غيرهما:"بمنزلة" من غير واو.
(3)
في (و): "ووجوبها".
(4)
في (د): "تحتبس".
(5)
رواه البخاري (1733) في (الحج): باب الزيارة يوم النحر، و (1757) في باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و (1771 و 1772) في باب الإدلاج من المحصب، و (4401) في (المغازي): باب حجة الوداع، و (5329) في (الطلاق): باب قول اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} ، ومسلم (1211) (128) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام، من حديث عائشة.