الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سبب الحديث (1)، وأمر الداخلَ والإمامَ يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس (2)، وأيضًا فإن الأمر بإتمام الصلاة، وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا ابتداء (3)، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهيٌ عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ فإنه لم يقل: لا تتمّوا الصلاة في هذا (4) الوقت، وإنما قال: لا تصلّوا.
[فرق بين الابتداء والدوام]
وأين أحكام الابتداء من الدوام، وقد فرَّق النص والإجماع والقياس بينهما؟ فلا تؤخذ أحكامُ الدَّوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة؛ فالإحرام يُنافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهما، والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون استدامتهما، والحدث يُنافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته، وزوال خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة
(1) رواه أحمد (4/ 160 - 161)، والطيالسي (1247)، والدارمي (1374)، وعبد الرزاق (3934)، وابن أبي شيبة (2/ 474 - 275)، وأبو داود (575) و (576) في (الصلاة): باب فيمن صلّى في منزله ثم أدرك الجماعة، يصلي معهم، والترمذي (219) في (الصلاة): باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، والنسائي (2/ 112 - 113) في (الإمامة): باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن يصلّي وحده، وابن خزيمة (1279، 1638، 1713)، ولوين في "جزئه"(رقم 102)، وابن الغطريف في "جزئه"(رقم 87)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 363)، وابن قانع في "معجم الصحابة"(3/ 222)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3/ 134 رقم 2462)، وابن حبان (1564 و 1565)، والطبراني في "الكبير"(22/ 608 - 617)، والدارقطني (1/ 413 - 414 و 414)، والحاكم (1/ 244 - 245)، والبيهقي (2/ 300، 301) من طرق عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وقد أُعِلَّ، وَرَدَّ ذلك ابن حجر في "التلخيص"(2/ 29 - 30).
(2)
رواه البخاري في "الصحيح"(كتاب الصلاة): باب إذا دخل المسجد فليركع (1/ 640/ 444)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب صلاة المسافرين): باب استحباب تحية المسجد (5/ 2/ 225) عن أبي قتادة.
وقد بيَّن المؤلف رحمه الله أن حديث النهي عام مجمل وقد خُصَّ، في عدة مواضع من كتبه؛ منها: ما هو هنا، وفي "روضة المحبين"(ص 93)، و"زاد المعاد"(2/ 194).
(3)
في (ق) و (ك): "لا بابتداء".
(4)
في المطبوع: "في ذلك".
دون استدامته عند الجمهور، والزنا من المرأة ينافي [ابتداء](1) عقد النكاح دون استدامته عند الإمام أحمد ومن وافقه (2)، والذهول عن نية العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها، وفقد الكفاءة ينافي لزوم النكاح في الابتداء دون الدوام، وحصول الغنى ينافي جواز الأخذ من الزكاة ابتداء [ولا ينافيه](3)[دون](4) دوامه، وحصول الحجر بالسفه والجنون ينافي ابتداء العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه، وطرءان ما يمنع الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بها لا يمنع العمل بها على (5) الدوام ويمنعه في الابتداء، والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دوامًا، والقدرة على هدي التمتع تمنع الانتقال إلى الصوم ابتداء لا دوامًا (6)، والقدرة على الماء تمنع ابتداء التيمّم اتفاقًا، وفي منعه لاستدامة الصلاة بالتيمّم خلاف بين أهل العلم (7)، ولا تجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا يقدر على تخليصها، ولو غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها منه لم تنفسخ الإجارة وخُيّر المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه، ويمنع أهل الذمة
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(2)
هذا مذهب جماهير أهل العلم، وذهب الحسن وإبراهيم النخعي إلى أنه إذا زنت المرأة انفسخ النكاح. حكاه عنهما ابن بنت نعيم في "نوادر الفقهاء"(ص 80 - 81)، ونسب هذا القول إلى علي، أسنده عنهم ابن أبي شيبة (4/ 263 - 265)، ولعلي محمد بن الحسن في "الآثار"(2/ 89 - "جامع المسانيد") وحكاه ابن حزم (9/ 478) للحسن وطاوس والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وحكاه العيني في "البناية"(4/ 97) عن جابر بن عبد اللَّه وعلي والحسن.
وانظر: "الحاوي الكبير"(11/ 259)، و"حلية العلماء"(6/ 377)، و"الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 124)، و"اختلاف العلماء"(ص 168)، و"المغني"(6/ 603)، و"الإشراف"(3/ 316 رقم 1152 - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب، و"تكملة المجموع"(16/ 223)، و"المعونة"(2/ 795).
(3)
سقطت من (ك).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5)
في (ق): "في".
(6)
انظر: "بدائع الفوائد"(4/ 28).
(7)
اختلف في هذه المسألة كما ذكر المصنف، فقال الشافعية والمالكية والحنابلة بعدم البطلان، وأما الحنفية فقالوا بالبطلان، وانظر:"الأم"(1/ 64)، "المهذب"(1/ 44)، "المجموع"(2/ 342)، "الخلافيات"(2/ 449 مسألة 26) وتعليقي عليه، "المدونة"(1/ 46)، "الاستذكار"(3/ 169)، "الإشراف"(1/ 137 مسألة رقم 77) وتعليقي عليه "مسائل أحمد وإسحاق"(1/ 19)، "الإنصاف"(1/ 298)، "الأصل"(1/ 120)، "المبسوط"(1/ 124 - 125).